أثر تناقض الأحكام الجنائية على الدعوى المدنية
:: الفئة الأولى :: قسم القانون
صفحة 1 من اصل 1
أثر تناقض الأحكام الجنائية على الدعوى المدنية
أثر تناقض الأحكام الجنائية على الدعوى المدنية
إذا ما تبين ان هناك تناقضا واقع لا محالة بين حكم جنائي وحكم جنائي اخر سبقه أو أعقبه بأن قضى أحدهما بعكس ما أثبته الاخر او خالف ما قرره بقضاء صار فيهما باتا وكان لازما وضروريا للفصل في موضوع الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية ، فإن هذا التناقض من شأنه ان يستطيل ولا مناص الى الحكم الذي تصدره المحكمة المدنية في هذه الحالة إذا ما التزمت بقاعدة حجية الاحكام الجنائية ، إذ يستحيل عليها أن تجمع بين ما قام عليه كل من الحكمين على خلاف الآخر وإلا تكون قد جمعت بين الشيء وضده مما يجعل أسباب حكمها متهاترة متساقطة يهدر بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله ، كما ان اخذ المحكمة بحجية أحد الحكمين دون الآخر يفضي الى تناقض حكمها مع الحكم الآخر الذي أعرضت عنه وإهدار لحجيته وهو ما ينطوي على مخالفة الحجية المتعلقة بالنظام العام ، مما لا يجوز ، إذ متى كانت العلة في تقرير حجية الأحكام الجنائية بالنسبة إلى الدعوى المدنية المتعلقة موضوعها بها هي تفادي التعارض الذي تغياه المشرع على الوجه الذي تقدم ذكره فإن العلة تكون منتفية إذا ما شاب التناقض حكمين جنائيين فصلا لازما وضروريا للحكم في الدعوى المدنية ، وبانتفاء هذه العلة مع خلو نصوص القانون من حكم يتبعه القاضي في هذه الحالة فليس أمامه من سبيل إلا أن يلتجئ إلى ما يؤدي اليه النظر والإجتهاد وذلك إستمدادا من مبادئ الشريعة الاسلامية بإعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقاضي عند غياب النص وعدم وجود العرف حسبما يقضي بذلك نص المادة الاولى من القانون المدني ، ووفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة يجب على القاضي أن يرجع فيه الى الكتاب والسنة فإن لم يجد فيهما لقضائه حكما كان له ان يجتهد رايه . وبناء على ما تقدم فإن النظر السديد يهدي إلى القول ، بأنه إذا ما وقع تناقض بين حكمين جنائيين فلا تنعقد لهما على السواء حجية مانعة بما مقتضاه ألا يعتد القاضي المدني بحجيتهما معا وأن يسترد كامل حريته ومطلق سلطانه عند الفصل في موضوع الدعوى المدنية دون أن يتقيد في تقدير الأدلة وتكوين عقيدته فيها بما قام عليه قضاء الحكمين الجنائيين المتناقضين لأن من شأن ما لابسهما من تناقض أن تضحى قاعدة حجية الأحكام في هذه الحالة عديمة الجدوى حابطة الأثر قانونا ، وإذ لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له فلا جناح على القاضي إن أعرض ونأى بجانبه عن حجية لا فائدة منها .
( الطعن رقم 7403 لسنة 61 ق جلسة 1/11/1992 )
إذا ما تبين ان هناك تناقضا واقع لا محالة بين حكم جنائي وحكم جنائي اخر سبقه أو أعقبه بأن قضى أحدهما بعكس ما أثبته الاخر او خالف ما قرره بقضاء صار فيهما باتا وكان لازما وضروريا للفصل في موضوع الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية ، فإن هذا التناقض من شأنه ان يستطيل ولا مناص الى الحكم الذي تصدره المحكمة المدنية في هذه الحالة إذا ما التزمت بقاعدة حجية الاحكام الجنائية ، إذ يستحيل عليها أن تجمع بين ما قام عليه كل من الحكمين على خلاف الآخر وإلا تكون قد جمعت بين الشيء وضده مما يجعل أسباب حكمها متهاترة متساقطة يهدر بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله ، كما ان اخذ المحكمة بحجية أحد الحكمين دون الآخر يفضي الى تناقض حكمها مع الحكم الآخر الذي أعرضت عنه وإهدار لحجيته وهو ما ينطوي على مخالفة الحجية المتعلقة بالنظام العام ، مما لا يجوز ، إذ متى كانت العلة في تقرير حجية الأحكام الجنائية بالنسبة إلى الدعوى المدنية المتعلقة موضوعها بها هي تفادي التعارض الذي تغياه المشرع على الوجه الذي تقدم ذكره فإن العلة تكون منتفية إذا ما شاب التناقض حكمين جنائيين فصلا لازما وضروريا للحكم في الدعوى المدنية ، وبانتفاء هذه العلة مع خلو نصوص القانون من حكم يتبعه القاضي في هذه الحالة فليس أمامه من سبيل إلا أن يلتجئ إلى ما يؤدي اليه النظر والإجتهاد وذلك إستمدادا من مبادئ الشريعة الاسلامية بإعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقاضي عند غياب النص وعدم وجود العرف حسبما يقضي بذلك نص المادة الاولى من القانون المدني ، ووفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة يجب على القاضي أن يرجع فيه الى الكتاب والسنة فإن لم يجد فيهما لقضائه حكما كان له ان يجتهد رايه . وبناء على ما تقدم فإن النظر السديد يهدي إلى القول ، بأنه إذا ما وقع تناقض بين حكمين جنائيين فلا تنعقد لهما على السواء حجية مانعة بما مقتضاه ألا يعتد القاضي المدني بحجيتهما معا وأن يسترد كامل حريته ومطلق سلطانه عند الفصل في موضوع الدعوى المدنية دون أن يتقيد في تقدير الأدلة وتكوين عقيدته فيها بما قام عليه قضاء الحكمين الجنائيين المتناقضين لأن من شأن ما لابسهما من تناقض أن تضحى قاعدة حجية الأحكام في هذه الحالة عديمة الجدوى حابطة الأثر قانونا ، وإذ لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له فلا جناح على القاضي إن أعرض ونأى بجانبه عن حجية لا فائدة منها .
( الطعن رقم 7403 لسنة 61 ق جلسة 1/11/1992 )
أبو محمد- المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 28/03/2010
:: الفئة الأولى :: قسم القانون
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى