دفاع متنوع فى جناية مخدرات
:: الفئة الأولى :: قسم القانون
صفحة 1 من اصل 1
دفاع متنوع فى جناية مخدرات
السيد / ……………………………………… ……………متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… …………… سلطة اتهام
في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
المبادئ التي تحكم الإذن الصادر من النيابة العامة بالتفتيش
المبدأ الأول ::: إذن النيابة العامة بالتفتيش لا بد أن يكون مكتوباً .
الدفع
إذا ثبت أن النيابة العامة أصدرت الإذن بالتفتيش شفوياً
فإن ذلك يبطل هذا الإذن وبالتالي كافة الإجراءات التالية
وفي ذلك قضت محكمة النقض :::
لما كان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش ، وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها ، وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره وأن يكون مدوناً بخطه وموقعاً عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن عدم تعيين أسم المأمور له وبإجراء التفتيش ، ولا يقدح فى صحة التفتيش أن ينقذه أى واحد من مأموري التفتيش القضائي ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الذي أجرى التفتيش هو المقدم .......... بقسم مكافحة المخدرات بالقاهرة ، وكان الأصل فى الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أستند إلى ذلك فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 1881 لسنة 53 ق جلسة 17/11/1983 )
العبرة في صحة إذن التفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإذن قد صدر فعلا من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التي أجراها البوليس وأنه اختفى بعد ذلك من ملف الدعوى إما لضياعه أو لسبب آخر لم يكشف عنه التحقيق، فإن ما استظهرته المحكمة من سبق صدور الإذن بعد أن أجرت التحقيق بنفسها في هذا الخصوص ، هو من صميم سلطتها التقديرية وتكون قد أصابت فيما انتهت إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش وبالتالي في استنادها إلي الدليل المستمد منه .
( الطعن 25643 لسنة 72 ق جلسة 7/2/2004 - لم ينشر بعد )
الإذن الشفوي من وكيل النيابة بالتفتيش أثرة بطلان الإذن وما أسفر عنه من أدلة .
إذا أقر وكيل النيابة بالجلسة بأنه أذن رجال البوليس شفويا بتفتيش منزل متهم واعتبرت المحكمة هذا التفتيش حاصلا وفق القانون كانت مخطئة في رأيها . والدفع ببطلان التفتيش الحاصل على هذه الصورة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام فلا يسقط لعدم إبدائه قبل سماع أول شاهد عملا بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات بل يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى .
( الطعن 1613 لسنة 4 ق جلسة 31/12/1934 )
وفي تأكيد اشتراط أن يكون الإذن الصادر من النيابة العامة بالتفتيش مكتوباً :
من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالقبض والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للقبض والتفتيش وقت إجرائهما إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة وهو ما لا تجادل الطاعنة في حصوله - فإنه بفرض إثارة الدفع ببطلان القبض لهذين السببين في مذكرتها - فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان .
( الطعن 5488 لسنة 51 ق جلسة 19/11/1981 )
المبدأ الثاني ::: إذن النيابة العامة بالتفتيش في حالة الاستعجال بالتفتيش لا بد أيضاً أن يكون مكتوباً .
وفي ذلك قضت محكمة النقض ::: وفى حاله السرعة إذا طلب صدور الإذن أو تبليغه بالتليفون ، يجب أن يكون الأمر مكتوبا وقت إبلاغه للمأمور الذي يندب لتنفيذه . ولا يشترط وجود ورقة الإذن بيد المأمور ، لأن اشتراط ذلك من شأنه عرقلة إجراءات التحقيق وهى بطبيعتها تقتضي السرعة، وليس في القانون ما يمنع أن يكون الندب لمباشرتها من سلطة التحقيق عن طريق التليفون أو التلغراف أو غيرهما من وسائل الاتصال المعروفة .
( الطعن رقم 646 سنه 61 ق - جلسة 22/4/1989)
الأصل في الإجراءات هو حملها على جهة الصحة . فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الإذن في تفتيش منزل المتهم قد صدر فعلا من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التي أجراها البوليس ولكن لم يعثر على هذا الإذن في ملف الدعوى ، إما لضياعه وإما لسبب آخر لم يكشفه التحقيق ، فان محكمة الموضوع لا تكون مخطئة في رفضها دفع المتهم ببطلان التفتيش لعدم وجود الإذن به في أوراق الدعوى ولا في استنادها إلى الدليل المستمد من هذا التفتيش .
( الطعن 393 سنه 16 ق - جلسة25/2/1946)
المبدأ الثالث ::: فقد أو ضياع أصل إذن النيابة العامة بالتفتيش ولو تحصل ذلك عن جريمة سرقة لا يؤدي إلى بطلان التفتيش بشكل تلقائي المهم التثبت من أن الإذن قد صدر بالفعل ..
يجب - كما سبق الإشارة - أن يصدر إذن النيابة العامة بالتفتيش مكتوباً وإلا بطل وبطلت سائر الإجراءات التي ترتبت عليه ، ولكن المشكلة تكمن في حالات متصورة يفقد خلالها إذن النيابة العامة سواء كان الفقد بسرقة أو ضياع أوي أي حالة أخري متصورة .
والتساؤل ::: هل يبطل التفتيش الحاصل حينئذ وما ترتب عليه من إجراءات …؟
أجاب قضاء النقض
عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى لا يفيد حتما عدم وجوده أو عدم سبق صدوره الأمر الذي يتعين معه على المحكمة أن تحققه قبل الفصل في الدعوى فإذا كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة أن الضابط الذي أجرى التفتيش شهد بأنه استصدر من النيابة إذنا بتفتيش المتهم ومسكنه وأن الإذن مرفق بقضية أخرى مما دعا المحكمة لأن تطلب من النيابة ضم الإذن المشار إليه ، إلا أنها عادت في نفس يرم الجلسة فقضت بالبراءة دون أن تتيح للنيابة فرصة تنفيذ ما أمرت به - فان هذا الحكم يكون معيبا متعينا نقضه .
( الطعن 559 لسنة 31 ق - جلسة 10/10/1961)
المبدأ الرابع ::: سهو مأمور الضبط القضائي في الإشارة إلى حصوله علي إذن من النيابة العامة في محضرة لا يعني حتماً عدم وجود إذن صادر بالتفتيش .
تفتيش ضابط البوليس منزل المتهم بغير رضاه لا يكون صحيحا إلا إذا كان الضابط مأذونا من النيابة بإجراء هذا التفتيش وعالما بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش فعلا. على أن مجرد سهو الضابط عن الإشارة في محضر التفتيش إلى الإذن الصادر به من النيابة لا يكفى للقول بأنه لم يكن عالما بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش .
( الطعن رقم 1614 سنه 4 ق - جلسة 3/12/1934 )
يكفى لصحة التفتيش الذي يجريه مأمور الضبطية القضائية أن يكون قد صدر به إذن بالكتابة موقع عليه ممن أصدره من أعضاء النيابة، فإذا كان الثابت بالحكم أن الضابط الذي أجرى التفتيش بمنزل الطاعن كان لديه هذا الإذن ، فان محضر التفتيش يعتبر صحيحا ولو لم يكن الإذن به بيد الضابط وقت إجرائه ، لأن القانـون لا يحتم ذلك وخصوصا إذا كان لم يطالبه أحد به .
(الطعن رقم 1404 سنه 15 ق - جلسة 15/10/1945 )
لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر بذلك إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ولا يترتب على فرض حصوله - البطلان ، وإذ أفصح الحكم في مدوناته عن كيفية إتمام إجراءات التفتيش وتحديد مكان العثور على المضبوطات كما سلف البيان - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
[ الطعن 6049 لسنة 53 بجلسة 19/ 2/1984 ]
لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر ذلك ، إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ولا يترتب على مخالفته البطلان .
( الطعن رقم 412 لسنة 50 ق بجلسة 8/ 6/1980 ]
مذكرة
بدفاع متهم في جناية
إحراز وحيازة جواهر مخدرة
بقصد الاتجار
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… ……………متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… …………… سلطة اتهام
في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم انه في …. الموافق _/_/_____م بدائر قسم شرطة …… ضبط متلبسـاً بـحيازة وإحراز مواد مخدرة " … ، … ، … " بقصد البيع .
وطالبت النيابة العامة عقابه بمواد الاتهام ، وطالب الدفاع بالبراءة
ثانياً : الدفوع القانونية للمتهم .
الأساس القانوني
كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً "
( المادة 1 الفقرة الأولي من قانون المخدرات )
الهيئة الموقرة ::: إن طلب المتهم للبراءة إنما يستند إلى غياب المفهوم القانوني الصحيح لحيازة المخدر وإحرازه بالأوراق.
فالحيازة - حيازة المخدر - هي وضع اليد علي المخدر علي سبيل التملك والاختصاص . صحيح أنه لا يشترط في الحيازة الاستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان المحرز شخص أخر . إلا انه لا وجود لمفهوم حيازة المخدر إلا إذا كانت الحيازة والملكية معروفة وثابته في حق شخص محدد هو المتهم .
أما عن غياب المفهوم القانوني الصحيح للإحراز - إحراز المخدر - فالثابت أن للإحراز معني محدد هو الاستيلاء - مجرد الاستيلاء المادي - علي الجواهر المخدرة طالت مدة الاستيلاء أم قصرت ، ويستوي في الحالتين أن يكون غرض المحرز مجرد حفظ المخدرات لحساب أخر أو الانتفاع بها .
السبب الأول للبراءة
الدفع
الدفع بانتفاء صلة المتهم بالمخدر محل الضبط
أساس المسئولية في حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
الثابت في قضاء هذه المحكمة أن مناط المسئولية في حالتي إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن بكون فبما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
( الطعن 736 لسنة 72 - جلسة 16/5/2002 - غير منشور )
يكفى إثبات وجود الشيء في مكان هو في حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزا لهذا الشيء . فمن وجد في مكانه حشيش يعتبر محرزا له لمجرد وجوده في مكانه ، أما إقامة الدليل بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بان الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل ، إنما له هو بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعدم العلم بوجود الحشيش عنده ويقيم الدليل على ذلك وليس هذا من قبيل إثبات النفي . بل إنه يستطيع الإثبات بإدعاء أن الغير هو الذي وضع الحشيش عنده فى غفلة منه أو بغير رضائه .
(الطعن رقم 7 لسنة 3 ق - جلسة 5/12/1932 )
إن الإحراز هو مجرد الاستيلاء على جوهر المخدر استيلاء ماديا طالت مدته أم قصرت
لما كان من المقرر أن الإحراز هو مجرد الاستيلاء على جوهر المخدر استيلاء ماديا طالت مدته أم قصرت ، وأن جريمة إحراز المخدر معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث على الإحراز ، فإن ما يثيره الطاعن من أنه كان في نيته التبليغ عن العثور على المخدر وأن الضبط تم قبل المهلة المحددة في القانون للتبليغ عن العثور على الأشياء الفاقدة لا يكون له محل .
( الطعن رقم 5652 السنة 53 ق - جلسة 18/1/1984 )
لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة للمضبوطة، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم و إرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره.
لما كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة للمضبوطة، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم و إرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره ، ولا للزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - مما يستدل به على قيامه . لما كان ذلك وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتسم مع الجندي - الشاهد الأول ، كمية المخدر التي عثرا عليها على شاطئ البحر، وأنه قام بإخفاء ما حصل عليه بدفنه في مكان يعرفه بالصحراء، فان ذلك مما يتحقق به الركن المادي للجريمة، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الخطأ في تطبيق القانون في غير محله . ولا يقدح في ذلك أن يكون إخفاء المخدر قد تم في منطقة صحراويه عسكرية غير مأهولة ولا مسكونة لا يجوز ارتيادها إلا بتصريح من مخابرات الحدود، طالما أن الشارع لم يشترط أن تكون حيازة المخدر في مكان مأهول ، وما دام أن الطاعن لا يزعم أن ارتياد تلك المنطقة مستحيل استحالة مطلقة تمنعه من بسط سلطانه عليه .
( الطعن 5652 لسنة 53 ق -جلسة 18/1/1984 )
مفهوم الاتصال بالمخدر
إن القانون صريح في العقاب على كل اتصال بالمخدر مباشرا كان أو بالواسطة . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قبل التعاطي من الجوزة بنية تدخين الحشيش الذي بها، فأن حمل الجوزة له والحشيش بهاء كائنا من كان حاملها يكون حاصلا لحسابه واجبا قانونا مساءلته عنه كما لو كان حاصلا منه .
(الطعن 713 سنة15 ق - جلسة 2/4/1945 )
مشكلة ضبط المخدر ومدي صحة مؤاخذة المتهم : الإثبات والنفي
ضبط الجوهر المخدر ليس ركنا لازما لتوافر جريمة إحرازه أو جلبه ، بل يكفى لإثبات الركن المادي، وهو الإحراز في أي جريمة من هاتين الجريمتين أن يثبت بأي دليل كان أنه وقع فعلا ولو لم يضبط الجوهر المخدر .
(الطعن رقم 1897 سنة 6 ق جلسة 9/11/1936 )
السبب الثاني للبراءة
الدفع بدس المخدر علي المتهم
للمتهم أن يدفع بعدم العلم بوجود المادة المخدرة لدية ويقيم الدليل على ذلك كالقول أن أحد من الغير هو الذي وضع المخدر عنده في غفلة منه أو بغير رضائه .
الهيئة الموقرة ::: إن وجود المخدرات محل الضبط بمسكن المتهم - وإن صار قرينة علي إحرازه لها ، إلا أنها قرينة قابلة للضحد وإثبات العكس ، والثابت من تحقيقات النيابة العامة أن المسكن الذي تم ضبط المخدرات به ليس خاص بالمتهم علي سبيل الانفراد وإنما يشاركه فيه عده أشخاص هم من وردت أسمائهم بتحقيقات النيابة العامة ، وقد أكدت التحريات التي أجريت بمعرفة مديرية الأمن ذلك .
والثابت - وهو الركن الركين في طلب البراءة بنفي الإحراز أن المدعو / …… عندما سئل بتحقيقات النيابة العامة ومن بعد أمام هيئتكم الموقرة قرر وجود خلافات بين المتهم وشخص أخر - كان من المقيمين بالشقة التي ضبطت بها المخدرات - وأنه سمع المدعو / …… وهو ممن ثبت في حقهم الاتجار بالمخدرات يتوعد بإيذاء المتهم بالزج به في قضية مخدرات .. وقد كان ..
مما سبق لا يتضح فقط انتفاء مفهوم الإحراز للمواد المخدرة . بل يثبت علي وجه اليقين الدفع بشيوع التهمة لتعدد قاطني المسكن " الشقة " التي ضبطت فيهـا المخدرات .
وفي ذلك قضت محكمة النقض :::
يكفى إثبات وجود الشيء في مكان هو في حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزا لهذا الشيء . فمن وجد في مكانه حشيش يعتبر محرزا له لمجرد وجوده في مكانه ، أما إقامة الدليل بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بان الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل ، إنما له هو بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعدم العلم بوجود الحشيش عنده ويقيم الدليل على ذلك وليس هذا من قبيل إثبات النفي . بل إنه يستطيع الإثبات بإدعاء أن الغير هو الذي وضع الحشيش عنده في غفلة منه أو بغير رضائه .
(الطعن رقم 7 لسنة 3 ق - جلسة 5/12/1932 )
السبب الثالث للبراءة
الدفع بانتفاء القصد الجنائي
( انتفاء العلم بكون المادة المخدرة - انتفاء قصد الاتجار )
الهيئة الموقرة
الثابت أنه لكي يتحقق القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر
أولا ::: أن يعلم المتهم بأن ما يحرزه أحد المواد المخدرة .
ثانياً ::: أن يعلم المتهم أن هذه المواد ممنوع إحرازها قانونا.
لما سبق ندفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بانتفاء علمه بأن ما كان يحرزه مواد أو مادة مخدرة ، إذ أن العلم بكنه المادة المضبوطة لا يفترض قانوناً . وإنما يجب علي سلطة الاتهام أن تقيم الدليل علي هذا العلم :
ولا يصلح ما أوردة محرر المحضر - محضر التحريات - قرينة علي علم المتهم بكنه المادة المخدرة استنادا الي زعم كاذب باتجاره في المخدرات وهو الأمر الذي لم يثبت أصلاً بالأوراق .
وفي نفي قرينة العلم قضي نقضاً :
يتحقق القصد الجنائي فى جريمة إحراز المخدر بعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوع إحرازها قانونا، وإذا كان ما أورده المحكم من أن المتهم ألقى بما معه عندما وقع بصره على رجل البوليس ثم محاولته الهرب كافيا فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة . أما قوله بأن مجرد وجود المخدر فى حيازة الشخص كاف لاعتباره محرزا له وأن عبء إثبات عدم علمه بكنه الجوهر كمخدر إنما يقع على كاهله هو، فلا سند له من القانون ، إذ أن القول بذلك فيه إنشاء لقرينه قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته ، وهو ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام القصد الجنائي من أركان الجريمة، ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا ولما كان مؤدى ما أورده الحكم لا يتوافر به قيام العلم لدى الطاعن ، ولا يشفع فى ذلك استطراده إلى التدليل على قصد الاتجار، ذلك بأن البحث فى توافر
( الطعن 1134 لسنة 32 ق جلسة 29/10/1962 )
تمسك المحكمة بكبر حجم كمية المخدرات المضبوطة كقرينة علي علمه بكنه المادة المخدرة موضوع الاتهام . خطاء
لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لقصد الاتجار فى قوله " أن المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة فى حق المتهم المذكور بانية عقيدتها فى توافر قصد الاتجار لديه من حجم الكمية المضبوطة على كبرها وما حوته تحريات الشرطة عن الواقعة وأقوال شاهدي الضبط فيها ومن اعتراف المتهم الثاني بأن المتهم الأول - الطاعن - يتجر في المواد المخدرة " . وكانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً .
( الطعن 9242 لسنة 60 ق جلسة 10/11/1991 )
قصد الاتجار في المواد المخدرة : كيف يثبت : كيف ينتفي …؟
هل يعد كبر حجم كمية المخدرات دليلاً علي توافر قصد الإتجار ؟.
لما كان ما يثيره الطاعن أن التحليل لم يتناول كل الكمية المضبوطة البالغة 1332 جراماً والتي عول الحكم على كبر حجمها في استظهار قصد الاتجار ، هو منازعة موضوعية في كنه ما لم يرسل من الكمية المذكورة للتحليل ، لم تبد أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويكون منعي الطاعن فى هذا الشأن غير سديد لا يغير من هذا ما ورد في محضر جلسة المحاكمة من أن المضبوطات لم يتم تحليلها كلها لأن هذا لا يعد بمجردة منازعة جدية في كنه المواد التي يدعى الطاعن أنه لم يتم تحليلها .
( الطعن 309 لسنة 60 ق جلسة 8/ 5/1991 )
يتوافر القصد الجنائي في جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة في …
إن القصد الجنائي فى جريمة حيازة المواد المخدرة إنما يتوافر بعلم الحائز بأن المادة التي يحرزها هى من المواد المخدرة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تحصيلاً لواقعة الدعوى وبياناً لأدلة الثبوت ورداً على ما أثاره الدفاع كافياً وسائغاً فى الدلالة على صلة الطاعن بالمخدر المضبوط وعلى علمه بحقيقته ، ولا خروج فيه عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقى ، فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن 29291 لسنة 59 ق جلسة 13/12/1990 )
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر وحيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ولا حرج على المحكمة فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها وكان ما ساقه الحكم تدليلاً على توافر علم الطاعن بكنه المادة المضبوطة كافياً وسائغاً في إثبات هذا العلم فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد .
(الطعن 15050 لسنة 59 ق جلسة 9/ 1/1990 )
قصور التحريات في إثبات القصد الجنائي في جريمتي الاتجار حيازة وإحراز المواد المخدرة .
ومن حيث أن المحكمة لا تسترسل بثقتها إلى ما ركنت إليه النيابة العامة فى سبيل التدليل على صحت الاتهام وصحة إسناده إلى المتهمين لقصور عن بلوغ حد الكفاية لإدراك هذا القصد وذلك لخلو أوراق الدعوى من الدليل اليقين على علم المتهمين بأمر المخدر إذ لم تتضمن التحريات وأقوال الضابطين ما يفيد ثبوت هذا العلم ولا يغير من ذلك القول بعلم المتهمين بوجود ممنوعات فى الطردين لأن شاهد الإثبات . . . . . الذي أبلغ الشرطة وكان مرشدا لها - نقل عن .. . . . . . . الذي وسطه المتهمان لديه أنهما ذكرا أن بالطردين "ذهبا ". ولما كانت الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ، وكانت الأدلة التي ركنت إليها النيابة العامة فى إثبات علم المتهمين بوجود المخدر بالطردين لا تكنى لاقتناع المحكمة أنهما كانا على علم بوجود المخدر ومن ثم فان أركان جريمة جلب المخدر لا تكون متوافرة فى حقهما ويتعين لذلك القضاء ببراعتهما منها عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادره المخدرين المضبوطين عملا بالمادة 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها.
( الطعن 3768 لسنة 58 ق - جلسة 5/4/1989 )
الدفع بعدم العلم : دفع ينفي القصد الجنائي : التزام المحكمة بالرد عليه بالأدنى ضمن تسبيبها للحكم بإيرادها الواقعة كما حصلتها .
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انعدام القصد الجنائي لديه وإطراحه فى قوله : " أما عن دفاع المتهم القائم على انعدام القصد الجنائي قولاً بأنه كان يجهل وجود مخدر الأكتدرون ضمن الأدوية المضبوطة فمردود بما أسفرت عنه التحريات وما قرره شاهد الإثبات من أن المتهم يتجر فى الأدوية المخدرة المضبوطة هذا فضلاً عن تميز عبوة مخدر الأكتدرون عن جميع الأدوية الأخرى التى ضبطت من ناحية شكل العبوة إذ تبين أن هذا المخدر معبأ فى علب من الكرتون مستطيلة الشكل بداخل كل منها أنبوبة زجاجية تحوى عشرين قرصاً وهو أمر قد تميزت به هذه العبوات دون غيرها من سائر عبوات الأدوية الأخرى التى كانت معها - هذا بالإضافة إلى وجود كلمة الأكتدرون على كل عبوة من الخارج والداخل " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم لا يقطع فى الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بكنه ما ضبط فى حوزته من أنه مخدر ذلك بأن شكل العبوة لا يدل بذاته على أن ما تحويه مخدر وأنه ليس بدواء كبقية الأدوية المضبوطة ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر ما إذا كان الطاعن على علم بالقراءة حتى يمكن الاستدلال عليه بوجود كلمة الإكتدرون على ظاهرة العبوة وداخلها ، وهذا من شأنه أن يجعل بيان الحكم فى التدليل على توافر القصد الجنائي فى حق الطاعن - وهو ركن من أركان الجريمة التي دان الطاعن بها - قاصراً ، الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة .
( الطعن 1643 لسنة 42 ق جلسة 25/ 2/1973 )
يتوافر القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً
يتوافر القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً . والمحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن متى كان ما أوردته فى مدونات حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدر . ولما كان ما سرده الحكم من تردد الطاعن فى تعيين مالك الحقيبة التي ضبط حاملاً إياها بالإضافة إلى ما ورد بالتحريات التى سبقت وصوله إلى مطار القاهرة من أنه سيجلب جواهر مخدرة من الخارج كافياً فى الدلالة على أن الطاعن كان عالماً بوجود المادة المخدرة التي ضبطت معه وبكنهها مما يسوغ به إطراح دفاعه .
( الطعن 1714 لسنة 40 ق جلسة 21/ 2/1971 )
الأستاذ الزميل ::: أن عدم الدفع بانتفاء هذا العلم بكنه المادة محل الضبط يؤخذ كقرينة علي علم المتهم بماهية المواد المخدرة ، كما يؤخذ كقرينة علي قيام قصد الاتجار لدى المتهم .
المحكمة غير مكلفة بالتحدث على استقلال عن القصد الجنائي إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيا في الدلالة على أن المتهم كان عالما بأن ما يحرزه مخدرا، وإذ كان ذلك وكان الحكم قد أورد أن المتهم ألقى من يده بالكيس الذي كان يحتوى على المخدرات بمجرد رؤيته للضابط ، وكان يبين من محاضر جلسات المحكمة أن أيا من المتهم أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم من وبائع وظروف دالا على قيامه فى حق المتهم ، فإنه لا محل لما ينعاه المتهم من أن الحكم لم يعن ببيان القصد الجنائي فى جريمة إحراز المخدر المسندة إليه .
( الطعن 1771 لسنه 38 ق -جلسة 13/1/1969 )
دور المحامي
الدلائل علي وجود قصد الاتجار في المخدرات وكيف ينتفي …؟
يتحقق القصد الجنائي فى جريمة إحراز المخدر بعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوع إحرازها قانوناً ، وإذا كان ما أورده الحكم من أن المتهم ألقى بما معه عندما وقع بصره على رجل البوليس ثم محاولته الهرب كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدراً فلا تكون المحكمة ملزمة بعد ذلك بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة ما دامت ظروف الدعوى لا تسيغ القول بانتفائه .
[ الطعن رقم 568 لسنة 28 ق جلسة 9/ 6/1958 ]
الهيئة الموقرة :::
إن القصد الجنائي ركن من أركان الجريمة و يجب - كما تعلمنا من قضائكم الموقر - أن يتوافر أمام قاضي الموضوع ما يفيد قيام هذا القصد وجوهر هذا القصد وأساسه علم ، فتمسك المتهم بعدم العلم يوجب علي المحكمة إن رأت توافره أن تورد ما يرشح ذلك ، فالقصد الجنائي - مرة أخري - من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعليا، ولا يصح افتراضه افتراضا قد لا يتفق والحقيقة في واقعة الدعوى
وفي بيان دور المحكمة حال الدفع بعدم العلم قضت محكمة النقض :
الهيئة الموقرة ::: إن افتراض العلم بماهية المادة المضبوطة - علم المتهم بالمادة أو المواد المخدرة - وجعلها قرينة غير قابلة لإثبات العكس افتراض يناقض قرينة البراءة لذا يجوز للمتهم - رغم وجود المخدرات في حيازته وإحرازه - أن يتمسك بعد علمه بأن هذه المواد مواد مخدره ، وفي هذه الحالة يجب علي المحكمة اذا رأت أنه يعلم أن تورد بأسباب حكمها ما يثبت أنه كان عالماً بماهية هذه المواد المخدرة ، ونعني أن هذه المواد مواد مخدرة .
وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية :::
يشترط للعقاب على جريمة إحراز المخدر أن يثبت علم المتهم بأن المادة التي يحرزها هي من المواد المخدرة فيجب أن يبين الحكم القاضي بالإدانة فى هذه الجريمة ما يفيد قيام هذا العلم ، وإذن فإن كان المتهم قد تمسك ، فى دفاعه بأنه لا يعلم أن الشجيرات والأوراق التي ضبطت عنده هي من المواد المخدرة فانه يكون من المتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين اقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه مخدر. أما قولها بأن . العلم مفروض لديه وأنه ليس له أن يدعى أنه لا يعلم بأن المادة مخدرة فلا سند له من القانون ولا يمكن إقراره ، فان القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً، ولا يصح افتراضه افتراضا قد لا يتفق والحقيقة فى واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 231 سنة 16 ق جلسة 12/3/1946 )
الطلبات
لما سبق إبداءه من دفاع ودفوع فإن المتهم يلتمس الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه.
وكيل المتهم
………………
المحامي
مذكرة
بدفاع متهم في جناية
حيازة مجردة للجواهر المخدرة
" بدون قصود "
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… ……………متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… …………… سلطة اتهام
في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم انه في …. الموافق _/_/_____م بدائر قسم شرطة ……… حاز وأحرز جوهراً مخدرا "………… " وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وطالبت النيابة العامة عقابه بمواد الاتهام .
وطالب الدفاع بالبراءة .
ثانياً : الدفوع القانونية للمتهم .
الأساس القانوني :
تنص الفقرة الثالثة من المادة 38 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989م علي أنه :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكاكيين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم 1 .
الهيئة الموقرة ::: حضرات السادة المستشارين
إن طلب المتهم للبراءة إنما انتفاء الجريمة في ركنيها المادي والمعنوي " القصد الجنائي " وآية ذلك وبيانه ما يلي من الدفوع :
السبب الأول للبراءة
الدفع
الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة
الهيئة الموقرة ::: إن طلب المتهم للبراءة إنما يستند إلى غياب المفهوم القانوني الصحيح لحيازة المخدر وإحرازه بالأوراق.
فالحيازة - حيازة المخدر - هي وضع اليد علي المخدر علي سبيل التملك والاختصاص . صحيح أنه لا يشترط في الحيازة الاستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان المحرز شخص أخر . إلا انه لا وجود لمفهوم حيازة المخدر إلا إذا كانت الحيازة والملكية معروفة وثابته في حق شخص محدد هو المتهم .
أما عن غياب المفهوم القانوني الصحيح للإحراز - إحراز المخدر - فالثابت أن للإحراز معني محدد هو الاستيلاء - مجرد الاستيلاء المادي - علي الجواهر المخدرة طالت مدة الاستيلاء أم قصرت ، ويستوي في الحالتين أن يكون غرض المحرز مجرد حفظ المخدرات لحساب أخر أو الانتفاع بها .
السبب الأول للبراءة
الدفع
الدفع بانتفاء صلة المتهم بالمخدر محل الضبط
أساس المسئولية في حيازة أو إحرازه المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
الثابت في قضاء هذه المحكمة أن مناط المسئولية في حالتي إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن بكون فبما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
( الطعن 736 لسنة 72 - جلسة 16/5/2002 - غير منشور )
يكفى إثبات وجود الشيء في مكان هو في حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزا لهذا الشيء . فمن وجد في مكانه حشيش يعتبر محرزا له لمجرد وجوده في مكانه ، أما إقامة الدليل بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بان الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل ، إنما له هو بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعدم العلم بوجود الحشيش عنده ويقيم الدليل على ذلك وليس هذا من قبيل إثبات النفي . بل إنه يستطيع الإثبات بإدعاء أن الغير هو الذي وضع الحشيش عنده فى غفلة منه أو بغير رضائه .
(الطعن رقم 7 لسنة 3 ق - جلسة 5/12/1932 )
لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة للمضبوطة، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم و إرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره.
لما كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة للمضبوطة، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم و إرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره ، ولا للزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - مما يستدل به على قيامه . لما كان ذلك وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتسم مع الجندي - الشاهد الأول ، كمية المخدر التي عثرا عليها على شاطئ البحر، وأنه قام بإخفاء ما حصل عليه بدفنه في مكان يعرفه بالصحراء، فان ذلك مما يتحقق به الركن المادي للجريمة، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الخطأ في تطبيق القانون في غير محله . ولا يقدح في ذلك أن يكون إخفاء المخدر قد تم في منطقة صحراويه عسكرية غير مأهولة ولا مسكونة لا يجوز ارتيادها إلا بتصريح من مخابرات الحدود، طالما أن الشارع لم يشترط أن تكون حيازة المخدر في مكان مأهول ، وما دام أن الطاعن لا يزعم أن ارتياد تلك المنطقة مستحيل استحالة مطلقة تمنعه من بسط سلطانه عليه .
( الطعن 5652 لسنة 53 ق -جلسة 18/1/1984 )
كما قضت محكمة النقض :::
لما كان مناط المسئولية في حالتي إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصل الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صوره عن علم و إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ولا يلزم أن يبحث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحد فى الدعوى المطروحة - ما يكفى للدلالة على قيامه ، وكان القصد الجنائي فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر تتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو ما يحوزه من المواد المخدرة، وكان الحكم قد دلل على علم الطاعن بكمية المخدر المضبوط وبوجوده فى السيارة فى قوله "حيث أن علم المتهم بأن ما يحمله مواد مخدرة ثابت من محاولته الفرار بالسيارة وتتبع رجال الشرطة له ولولا توقفه رغما عنه عند كوبري مغاغه لتمكن من الفرار هذا فضلا عن طريقة إخفاء المواد المخدرة فى أماكن لا يسهل على الشخص العادي كشفها وأنه هو الذى كان يقود السيارة قادما بها بن القاهرة إلى المنيا مما يؤكد صحة التحريات بالنسبة له ، وكان ما أورده المحكم المطعون فيه فى مدوناته كافيا فى الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن 1912 لسنه 53 ق - جلسة 27/10/1983 )
مفهوم الاتصال بالمخدر
إن القانون صريح في العقاب على كل اتصال بالمخدر مباشرا كان أو بالواسطة . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قبل التعاطي من الجوزة بنية تدخين الحشيش الذي بها، فأن حمل الجوزة له والحشيش بهاء كائنا من كان حاملها يكون حاصلا لحسابه واجبا قانونا مساءلته عنه كما لو كان حاصلا منه .
(الطعن 713 سنة15 ق - جلسة 2/4/1945 )
مشكلة ضبط المخدر ومدي صحة مؤاخذة المتهم : الإثبات والنفي
ضبط الجوهر المخدر ليس ركنا لازما لتوافر جريمة إحرازه أو جلبه ، بل يكفى لإثبات الركن المادي، وهو الإحراز في أي جريمة من هاتين الجريمتين أن يثبت بأي دليل كان أنه وقع فعلا ولو لم يضبط الجوهر المخدر .
(الطعن رقم 1897 سنة 6 ق جلسة 9/11/1936 )
السبب الثاني للبراءة
الدفع بدس المخدر علي المتهم
للمتهم أن يدفع بعدم العلم بوجود المادة المخدرة لدية ويقيم الدليل على ذلك كالقول أن أحد من الغير هو الذي وضع المخدر عنده في غفلة منه أو بغير رضائه .
الهيئة الموقرة ::: إن وجود المخدرات محل الضبط بمسكن المتهم - وإن صار قرينة علي إحرازه لها ، إلا أنها قرينة قابلة للضحد وإثبات العكس ، والثابت من تحقيقات النيابة العامة أن المسكن الذي تم ضبط المخدرات به ليس خاص بالمتهم علي سبيل الانفراد وإنما يشاركه فيه عده أشخاص هم من وردت أسمائهم بتحقيقات النيابة العامة ، وقد أكدت التحريات التي أجريت بمعرفة مديرية الأمن ذلك .
والثابت - وهو الركن الركين في طلب البراءة بنفي الإحراز أن المدعو / …… عندما سئل بتحقيقات النيابة العامة ومن بعد أمام هيئتكم الموقرة قرر وجود خلافات بين المتهم وشخص أخر - كان من المقيمين بالشقة التي ضبطت بها المخدرات - وأنه سمع المدعو / …… وهو ممن ثبت في حقهم الاتجار بالمخدرات يتوعد بإيذاء المتهم بالزج به في قضية مخدرات .. وقد كان .. مما سبق لا يتضح فقط انتفاء مفهوم الإحراز للمواد المخدرة . بل يثبت علي وجه اليقين الدفع بشيوع التهمة لتعدد قاطني المسكن " الشقة " التي ضبطت فيهـا المخدرات .
وفي ذلك قضت محكمة النقض :::
يكفى إثبات وجود الشيء في مكان هو في حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزا لهذا الشيء . فمن وجد في مكانه حشيش يعتبر محرزا له لمجرد وجوده في مكانه ، أما إقامة الدليل بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بان الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل ، إنما له هو بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعدم العلم بوجود الحشيش عنده ويقيم الدليل على ذلك وليس هذا من قبيل إثبات النفي . بل إنه يستطيع الإثبات بإدعاء أن الغير هو الذي وضع الحشيش عنده في غفلة منه أو بغير رضائه .
(الطعن رقم 7 لسنة 3 ق - جلسة 5/12/1932 )
السبب الثالث للبراءة
الدفع بانتفاء الركن المعنوي
( انتفاء العلم بكون المادة المخدرة )
الهيئة الموقرة
الثابت أنه لكي يتحقق القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر بدون قصود
أولا ::: أن يعلم المتهم بأن ما يحرزه أحد المواد المخدرة .
ثانياً ::: أن يعلم المتهم أن هذه المواد ممنوع إحرازها قانونا.
لما سبق ندفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بانتفاء علمه بأن ما كان يحرزه مواد أو مادة مخدرة ، إذ أن العلم بكنه المادة المضبوطة لا يفترض قانوناً . وإنما يجب علي سلطة الاتهام أن تقيم الدليل علي هذا العلم :
ولا يصلح ما أوردة محرر المحضر - محضر التحريات - قرينة علي علم المتهم بكنه المادة المخدرة استنادا الي زعم كاذب باتجاره في المخدرات وهو الأمر الذي لم يثبت أصلاً بالأوراق .
وفي ذلك قضت محكمة النقض :::
ومن حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور فى التسبب وفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه انتهى إلى استبعاد قصد الاتجار استنادا إلى صغر حجم كميه المخدر وعدم وجود عملاء للمطعون ضدها دون أن - يعرض لأدلة ثبوت هذا القصد من التحريات وضبط المخدر مجزءا والسكين ملوث نصله به ، والميزان المتوسط الذي يستخدم فى الوزن ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدله الثبوت فيها عرض لقصد الاتجار ونفى توافره وغيره من القصود فى حق المطعون ضدها بقوله "وحيث انه عن قصد الاتجار فهو غير ثابت فى حق المتهمة لصغر حجم الكمية المضبوطة ولعدم ضبط عملاء للمتهمة كما أنه لم يثبت كذلك أن حيازة المتهم كانت بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ومن ثم تضحي حيازتها مجردة من القصد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضدها للمخدرين المضبوطين بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقها واعتبرها مجرد محرزه للمخدرين وعاقبها بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1980 التي لا تستلزم قصدا خاصا من الاحراز، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي ، والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا من - أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، فإن ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه - أما ما تثيره الطاعنة من أن المحكمة قد أغفلت دلاله التحريات وضبط المخدر مجزءا والسكين الملوث بالمخدر والميزان الخاص به وهى فى مجموعها تثبت أن المطعون ضدها ممن يتجرون فئ المواد المخدرة، فهو لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطه محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى - التي أحاطت بها - وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداه ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمه النقض ، لما كان ذلك ، فان الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
( الطعن 5614 لسنه 58 ق - جلسة 4/1/1989 )
كما قضا كذلك في …
من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 هر من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقه واعتبره مجرد محرز لذلك المخدر ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادي الذكر التي لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا عن أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه . أما ما تثيره الطاعنة من أن التحريات وجسامة كمية المخدر المضبوط ينبئ عن توافر قصد الاتجار لدى المطعون ضده فهو لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمه الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه إطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، فضلا عما هو مقرر من أن حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة من إحرازها ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد.
(الطعن رقم 1063 لسنه 52 ق - جلسة 20/4/1982 )
كما قضا كذلك في …
لما كان الشارع قد استهدف بما نص عليه فى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - من معاقبة كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو سلم أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - ان يحيط بكافة الحالات التى يتصور إن تحدث عملا وقد يفلت منها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يبين الغرض من الإحراز.
( الطعن 1393 لسنة 42 ق - جلسة 28/1/1973 )
أخضع المشرع للتجريم كافه الحالات التي يتصور أن تحدث تعاملاً في المخدرات وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب وسوى في العقوبة بين الإحراز بباعث التعاطي وبين الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي
أن المادة 145 من قانون العقوبات - التي يعفى الزوجة من العقاب إن هي أخفت أدلة الجريمة التي قارفها زوجها - تقتضي لإعمالها أن يكون عمل -الزوجة غير منطو على جريمة فرض القانون عقابا على ارتكابها . ولما كان القصد الجنائي فى جريمة إحراز المواد المخدرة يتحقق - على ما جرى به قضاء النقض فى ظل قوانين المخدرات المتعاقبة - بإحراز المتهم للمادة المخدرة وهو عالم بكنهها بصرف النظر عن الباعث لهذا الإحراز سواء كان عرضيا طارئا أم أصليا ثابتا، وهو ما قننته المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات إذ جرى نصها على أنه "مع عدم الإخلال بآيه عقوبة أشد ينص عليها قانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، فأخضع الشارع للتجريم - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون - كافه الحالات التي يتصور أن تحدث عملا وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب وسوى في العقوبة بين الإحراز بباعث التعاطي وبين الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإذ كان الحكم المطعون فله قد خالف هذا النظر وبرأ المطعون ضدها الثانية - تأسيسا على أن امسكها بالمخدر ومحاولة إلقائه إنما أرادت به تخليص زوجها وبأنه أمر غير مؤثم - يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن 1319 لسنة 38 ق -جلسة 25/11/1968)
الطلبات
لما سبق إبداءه من دفاع ودفوع فإن المتهم يلتمس الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه.
وكيل المتهم
………………
المحامي
الدفع بتلفيق الاتهام
عدم ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام
من حق المجني عليه أن يبلغ عما تعرض له من اعتداء ، ومن حق المتهم أن يدفع بتلفيق الاتهام ، ولا حديث عن تلفيق التهمة قبل أن تثبت في حق المتهم ، أقوال الشاكي ليست دليلاً ، اعتبرها كذلك خطأ في الإسناد وغياب للدليل الصحيح
مذكرة بدفاع
ضد
النيابة العامة / …………………………… …………… سلطة اتهام
في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
المبادئ التي تحكم الإذن الصادر من النيابة العامة بالتفتيش
المبدأ الأول ::: إذن النيابة العامة بالتفتيش لا بد أن يكون مكتوباً .
الدفع
إذا ثبت أن النيابة العامة أصدرت الإذن بالتفتيش شفوياً
فإن ذلك يبطل هذا الإذن وبالتالي كافة الإجراءات التالية
وفي ذلك قضت محكمة النقض :::
لما كان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش ، وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها ، وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره وأن يكون مدوناً بخطه وموقعاً عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن عدم تعيين أسم المأمور له وبإجراء التفتيش ، ولا يقدح فى صحة التفتيش أن ينقذه أى واحد من مأموري التفتيش القضائي ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الذي أجرى التفتيش هو المقدم .......... بقسم مكافحة المخدرات بالقاهرة ، وكان الأصل فى الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أستند إلى ذلك فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 1881 لسنة 53 ق جلسة 17/11/1983 )
العبرة في صحة إذن التفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإذن قد صدر فعلا من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التي أجراها البوليس وأنه اختفى بعد ذلك من ملف الدعوى إما لضياعه أو لسبب آخر لم يكشف عنه التحقيق، فإن ما استظهرته المحكمة من سبق صدور الإذن بعد أن أجرت التحقيق بنفسها في هذا الخصوص ، هو من صميم سلطتها التقديرية وتكون قد أصابت فيما انتهت إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش وبالتالي في استنادها إلي الدليل المستمد منه .
( الطعن 25643 لسنة 72 ق جلسة 7/2/2004 - لم ينشر بعد )
الإذن الشفوي من وكيل النيابة بالتفتيش أثرة بطلان الإذن وما أسفر عنه من أدلة .
إذا أقر وكيل النيابة بالجلسة بأنه أذن رجال البوليس شفويا بتفتيش منزل متهم واعتبرت المحكمة هذا التفتيش حاصلا وفق القانون كانت مخطئة في رأيها . والدفع ببطلان التفتيش الحاصل على هذه الصورة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام فلا يسقط لعدم إبدائه قبل سماع أول شاهد عملا بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات بل يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى .
( الطعن 1613 لسنة 4 ق جلسة 31/12/1934 )
وفي تأكيد اشتراط أن يكون الإذن الصادر من النيابة العامة بالتفتيش مكتوباً :
من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالقبض والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للقبض والتفتيش وقت إجرائهما إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة وهو ما لا تجادل الطاعنة في حصوله - فإنه بفرض إثارة الدفع ببطلان القبض لهذين السببين في مذكرتها - فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان .
( الطعن 5488 لسنة 51 ق جلسة 19/11/1981 )
المبدأ الثاني ::: إذن النيابة العامة بالتفتيش في حالة الاستعجال بالتفتيش لا بد أيضاً أن يكون مكتوباً .
وفي ذلك قضت محكمة النقض ::: وفى حاله السرعة إذا طلب صدور الإذن أو تبليغه بالتليفون ، يجب أن يكون الأمر مكتوبا وقت إبلاغه للمأمور الذي يندب لتنفيذه . ولا يشترط وجود ورقة الإذن بيد المأمور ، لأن اشتراط ذلك من شأنه عرقلة إجراءات التحقيق وهى بطبيعتها تقتضي السرعة، وليس في القانون ما يمنع أن يكون الندب لمباشرتها من سلطة التحقيق عن طريق التليفون أو التلغراف أو غيرهما من وسائل الاتصال المعروفة .
( الطعن رقم 646 سنه 61 ق - جلسة 22/4/1989)
الأصل في الإجراءات هو حملها على جهة الصحة . فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الإذن في تفتيش منزل المتهم قد صدر فعلا من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التي أجراها البوليس ولكن لم يعثر على هذا الإذن في ملف الدعوى ، إما لضياعه وإما لسبب آخر لم يكشفه التحقيق ، فان محكمة الموضوع لا تكون مخطئة في رفضها دفع المتهم ببطلان التفتيش لعدم وجود الإذن به في أوراق الدعوى ولا في استنادها إلى الدليل المستمد من هذا التفتيش .
( الطعن 393 سنه 16 ق - جلسة25/2/1946)
المبدأ الثالث ::: فقد أو ضياع أصل إذن النيابة العامة بالتفتيش ولو تحصل ذلك عن جريمة سرقة لا يؤدي إلى بطلان التفتيش بشكل تلقائي المهم التثبت من أن الإذن قد صدر بالفعل ..
يجب - كما سبق الإشارة - أن يصدر إذن النيابة العامة بالتفتيش مكتوباً وإلا بطل وبطلت سائر الإجراءات التي ترتبت عليه ، ولكن المشكلة تكمن في حالات متصورة يفقد خلالها إذن النيابة العامة سواء كان الفقد بسرقة أو ضياع أوي أي حالة أخري متصورة .
والتساؤل ::: هل يبطل التفتيش الحاصل حينئذ وما ترتب عليه من إجراءات …؟
أجاب قضاء النقض
عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى لا يفيد حتما عدم وجوده أو عدم سبق صدوره الأمر الذي يتعين معه على المحكمة أن تحققه قبل الفصل في الدعوى فإذا كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة أن الضابط الذي أجرى التفتيش شهد بأنه استصدر من النيابة إذنا بتفتيش المتهم ومسكنه وأن الإذن مرفق بقضية أخرى مما دعا المحكمة لأن تطلب من النيابة ضم الإذن المشار إليه ، إلا أنها عادت في نفس يرم الجلسة فقضت بالبراءة دون أن تتيح للنيابة فرصة تنفيذ ما أمرت به - فان هذا الحكم يكون معيبا متعينا نقضه .
( الطعن 559 لسنة 31 ق - جلسة 10/10/1961)
المبدأ الرابع ::: سهو مأمور الضبط القضائي في الإشارة إلى حصوله علي إذن من النيابة العامة في محضرة لا يعني حتماً عدم وجود إذن صادر بالتفتيش .
تفتيش ضابط البوليس منزل المتهم بغير رضاه لا يكون صحيحا إلا إذا كان الضابط مأذونا من النيابة بإجراء هذا التفتيش وعالما بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش فعلا. على أن مجرد سهو الضابط عن الإشارة في محضر التفتيش إلى الإذن الصادر به من النيابة لا يكفى للقول بأنه لم يكن عالما بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش .
( الطعن رقم 1614 سنه 4 ق - جلسة 3/12/1934 )
يكفى لصحة التفتيش الذي يجريه مأمور الضبطية القضائية أن يكون قد صدر به إذن بالكتابة موقع عليه ممن أصدره من أعضاء النيابة، فإذا كان الثابت بالحكم أن الضابط الذي أجرى التفتيش بمنزل الطاعن كان لديه هذا الإذن ، فان محضر التفتيش يعتبر صحيحا ولو لم يكن الإذن به بيد الضابط وقت إجرائه ، لأن القانـون لا يحتم ذلك وخصوصا إذا كان لم يطالبه أحد به .
(الطعن رقم 1404 سنه 15 ق - جلسة 15/10/1945 )
لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر بذلك إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ولا يترتب على فرض حصوله - البطلان ، وإذ أفصح الحكم في مدوناته عن كيفية إتمام إجراءات التفتيش وتحديد مكان العثور على المضبوطات كما سلف البيان - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
[ الطعن 6049 لسنة 53 بجلسة 19/ 2/1984 ]
لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر ذلك ، إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ولا يترتب على مخالفته البطلان .
( الطعن رقم 412 لسنة 50 ق بجلسة 8/ 6/1980 ]
مذكرة
بدفاع متهم في جناية
إحراز وحيازة جواهر مخدرة
بقصد الاتجار
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… ……………متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… …………… سلطة اتهام
في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم انه في …. الموافق _/_/_____م بدائر قسم شرطة …… ضبط متلبسـاً بـحيازة وإحراز مواد مخدرة " … ، … ، … " بقصد البيع .
وطالبت النيابة العامة عقابه بمواد الاتهام ، وطالب الدفاع بالبراءة
ثانياً : الدفوع القانونية للمتهم .
الأساس القانوني
كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً "
( المادة 1 الفقرة الأولي من قانون المخدرات )
الهيئة الموقرة ::: إن طلب المتهم للبراءة إنما يستند إلى غياب المفهوم القانوني الصحيح لحيازة المخدر وإحرازه بالأوراق.
فالحيازة - حيازة المخدر - هي وضع اليد علي المخدر علي سبيل التملك والاختصاص . صحيح أنه لا يشترط في الحيازة الاستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان المحرز شخص أخر . إلا انه لا وجود لمفهوم حيازة المخدر إلا إذا كانت الحيازة والملكية معروفة وثابته في حق شخص محدد هو المتهم .
أما عن غياب المفهوم القانوني الصحيح للإحراز - إحراز المخدر - فالثابت أن للإحراز معني محدد هو الاستيلاء - مجرد الاستيلاء المادي - علي الجواهر المخدرة طالت مدة الاستيلاء أم قصرت ، ويستوي في الحالتين أن يكون غرض المحرز مجرد حفظ المخدرات لحساب أخر أو الانتفاع بها .
السبب الأول للبراءة
الدفع
الدفع بانتفاء صلة المتهم بالمخدر محل الضبط
أساس المسئولية في حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
الثابت في قضاء هذه المحكمة أن مناط المسئولية في حالتي إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن بكون فبما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
( الطعن 736 لسنة 72 - جلسة 16/5/2002 - غير منشور )
يكفى إثبات وجود الشيء في مكان هو في حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزا لهذا الشيء . فمن وجد في مكانه حشيش يعتبر محرزا له لمجرد وجوده في مكانه ، أما إقامة الدليل بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بان الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل ، إنما له هو بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعدم العلم بوجود الحشيش عنده ويقيم الدليل على ذلك وليس هذا من قبيل إثبات النفي . بل إنه يستطيع الإثبات بإدعاء أن الغير هو الذي وضع الحشيش عنده فى غفلة منه أو بغير رضائه .
(الطعن رقم 7 لسنة 3 ق - جلسة 5/12/1932 )
إن الإحراز هو مجرد الاستيلاء على جوهر المخدر استيلاء ماديا طالت مدته أم قصرت
لما كان من المقرر أن الإحراز هو مجرد الاستيلاء على جوهر المخدر استيلاء ماديا طالت مدته أم قصرت ، وأن جريمة إحراز المخدر معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث على الإحراز ، فإن ما يثيره الطاعن من أنه كان في نيته التبليغ عن العثور على المخدر وأن الضبط تم قبل المهلة المحددة في القانون للتبليغ عن العثور على الأشياء الفاقدة لا يكون له محل .
( الطعن رقم 5652 السنة 53 ق - جلسة 18/1/1984 )
لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة للمضبوطة، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم و إرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره.
لما كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة للمضبوطة، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم و إرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره ، ولا للزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - مما يستدل به على قيامه . لما كان ذلك وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتسم مع الجندي - الشاهد الأول ، كمية المخدر التي عثرا عليها على شاطئ البحر، وأنه قام بإخفاء ما حصل عليه بدفنه في مكان يعرفه بالصحراء، فان ذلك مما يتحقق به الركن المادي للجريمة، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الخطأ في تطبيق القانون في غير محله . ولا يقدح في ذلك أن يكون إخفاء المخدر قد تم في منطقة صحراويه عسكرية غير مأهولة ولا مسكونة لا يجوز ارتيادها إلا بتصريح من مخابرات الحدود، طالما أن الشارع لم يشترط أن تكون حيازة المخدر في مكان مأهول ، وما دام أن الطاعن لا يزعم أن ارتياد تلك المنطقة مستحيل استحالة مطلقة تمنعه من بسط سلطانه عليه .
( الطعن 5652 لسنة 53 ق -جلسة 18/1/1984 )
مفهوم الاتصال بالمخدر
إن القانون صريح في العقاب على كل اتصال بالمخدر مباشرا كان أو بالواسطة . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قبل التعاطي من الجوزة بنية تدخين الحشيش الذي بها، فأن حمل الجوزة له والحشيش بهاء كائنا من كان حاملها يكون حاصلا لحسابه واجبا قانونا مساءلته عنه كما لو كان حاصلا منه .
(الطعن 713 سنة15 ق - جلسة 2/4/1945 )
مشكلة ضبط المخدر ومدي صحة مؤاخذة المتهم : الإثبات والنفي
ضبط الجوهر المخدر ليس ركنا لازما لتوافر جريمة إحرازه أو جلبه ، بل يكفى لإثبات الركن المادي، وهو الإحراز في أي جريمة من هاتين الجريمتين أن يثبت بأي دليل كان أنه وقع فعلا ولو لم يضبط الجوهر المخدر .
(الطعن رقم 1897 سنة 6 ق جلسة 9/11/1936 )
السبب الثاني للبراءة
الدفع بدس المخدر علي المتهم
للمتهم أن يدفع بعدم العلم بوجود المادة المخدرة لدية ويقيم الدليل على ذلك كالقول أن أحد من الغير هو الذي وضع المخدر عنده في غفلة منه أو بغير رضائه .
الهيئة الموقرة ::: إن وجود المخدرات محل الضبط بمسكن المتهم - وإن صار قرينة علي إحرازه لها ، إلا أنها قرينة قابلة للضحد وإثبات العكس ، والثابت من تحقيقات النيابة العامة أن المسكن الذي تم ضبط المخدرات به ليس خاص بالمتهم علي سبيل الانفراد وإنما يشاركه فيه عده أشخاص هم من وردت أسمائهم بتحقيقات النيابة العامة ، وقد أكدت التحريات التي أجريت بمعرفة مديرية الأمن ذلك .
والثابت - وهو الركن الركين في طلب البراءة بنفي الإحراز أن المدعو / …… عندما سئل بتحقيقات النيابة العامة ومن بعد أمام هيئتكم الموقرة قرر وجود خلافات بين المتهم وشخص أخر - كان من المقيمين بالشقة التي ضبطت بها المخدرات - وأنه سمع المدعو / …… وهو ممن ثبت في حقهم الاتجار بالمخدرات يتوعد بإيذاء المتهم بالزج به في قضية مخدرات .. وقد كان ..
مما سبق لا يتضح فقط انتفاء مفهوم الإحراز للمواد المخدرة . بل يثبت علي وجه اليقين الدفع بشيوع التهمة لتعدد قاطني المسكن " الشقة " التي ضبطت فيهـا المخدرات .
وفي ذلك قضت محكمة النقض :::
يكفى إثبات وجود الشيء في مكان هو في حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزا لهذا الشيء . فمن وجد في مكانه حشيش يعتبر محرزا له لمجرد وجوده في مكانه ، أما إقامة الدليل بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بان الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل ، إنما له هو بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعدم العلم بوجود الحشيش عنده ويقيم الدليل على ذلك وليس هذا من قبيل إثبات النفي . بل إنه يستطيع الإثبات بإدعاء أن الغير هو الذي وضع الحشيش عنده في غفلة منه أو بغير رضائه .
(الطعن رقم 7 لسنة 3 ق - جلسة 5/12/1932 )
السبب الثالث للبراءة
الدفع بانتفاء القصد الجنائي
( انتفاء العلم بكون المادة المخدرة - انتفاء قصد الاتجار )
الهيئة الموقرة
الثابت أنه لكي يتحقق القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر
أولا ::: أن يعلم المتهم بأن ما يحرزه أحد المواد المخدرة .
ثانياً ::: أن يعلم المتهم أن هذه المواد ممنوع إحرازها قانونا.
لما سبق ندفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بانتفاء علمه بأن ما كان يحرزه مواد أو مادة مخدرة ، إذ أن العلم بكنه المادة المضبوطة لا يفترض قانوناً . وإنما يجب علي سلطة الاتهام أن تقيم الدليل علي هذا العلم :
ولا يصلح ما أوردة محرر المحضر - محضر التحريات - قرينة علي علم المتهم بكنه المادة المخدرة استنادا الي زعم كاذب باتجاره في المخدرات وهو الأمر الذي لم يثبت أصلاً بالأوراق .
وفي نفي قرينة العلم قضي نقضاً :
يتحقق القصد الجنائي فى جريمة إحراز المخدر بعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوع إحرازها قانونا، وإذا كان ما أورده المحكم من أن المتهم ألقى بما معه عندما وقع بصره على رجل البوليس ثم محاولته الهرب كافيا فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة . أما قوله بأن مجرد وجود المخدر فى حيازة الشخص كاف لاعتباره محرزا له وأن عبء إثبات عدم علمه بكنه الجوهر كمخدر إنما يقع على كاهله هو، فلا سند له من القانون ، إذ أن القول بذلك فيه إنشاء لقرينه قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته ، وهو ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام القصد الجنائي من أركان الجريمة، ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا ولما كان مؤدى ما أورده الحكم لا يتوافر به قيام العلم لدى الطاعن ، ولا يشفع فى ذلك استطراده إلى التدليل على قصد الاتجار، ذلك بأن البحث فى توافر
( الطعن 1134 لسنة 32 ق جلسة 29/10/1962 )
تمسك المحكمة بكبر حجم كمية المخدرات المضبوطة كقرينة علي علمه بكنه المادة المخدرة موضوع الاتهام . خطاء
لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لقصد الاتجار فى قوله " أن المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة فى حق المتهم المذكور بانية عقيدتها فى توافر قصد الاتجار لديه من حجم الكمية المضبوطة على كبرها وما حوته تحريات الشرطة عن الواقعة وأقوال شاهدي الضبط فيها ومن اعتراف المتهم الثاني بأن المتهم الأول - الطاعن - يتجر في المواد المخدرة " . وكانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً .
( الطعن 9242 لسنة 60 ق جلسة 10/11/1991 )
قصد الاتجار في المواد المخدرة : كيف يثبت : كيف ينتفي …؟
هل يعد كبر حجم كمية المخدرات دليلاً علي توافر قصد الإتجار ؟.
لما كان ما يثيره الطاعن أن التحليل لم يتناول كل الكمية المضبوطة البالغة 1332 جراماً والتي عول الحكم على كبر حجمها في استظهار قصد الاتجار ، هو منازعة موضوعية في كنه ما لم يرسل من الكمية المذكورة للتحليل ، لم تبد أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويكون منعي الطاعن فى هذا الشأن غير سديد لا يغير من هذا ما ورد في محضر جلسة المحاكمة من أن المضبوطات لم يتم تحليلها كلها لأن هذا لا يعد بمجردة منازعة جدية في كنه المواد التي يدعى الطاعن أنه لم يتم تحليلها .
( الطعن 309 لسنة 60 ق جلسة 8/ 5/1991 )
يتوافر القصد الجنائي في جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة في …
إن القصد الجنائي فى جريمة حيازة المواد المخدرة إنما يتوافر بعلم الحائز بأن المادة التي يحرزها هى من المواد المخدرة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تحصيلاً لواقعة الدعوى وبياناً لأدلة الثبوت ورداً على ما أثاره الدفاع كافياً وسائغاً فى الدلالة على صلة الطاعن بالمخدر المضبوط وعلى علمه بحقيقته ، ولا خروج فيه عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقى ، فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن 29291 لسنة 59 ق جلسة 13/12/1990 )
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر وحيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ولا حرج على المحكمة فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها وكان ما ساقه الحكم تدليلاً على توافر علم الطاعن بكنه المادة المضبوطة كافياً وسائغاً في إثبات هذا العلم فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد .
(الطعن 15050 لسنة 59 ق جلسة 9/ 1/1990 )
قصور التحريات في إثبات القصد الجنائي في جريمتي الاتجار حيازة وإحراز المواد المخدرة .
ومن حيث أن المحكمة لا تسترسل بثقتها إلى ما ركنت إليه النيابة العامة فى سبيل التدليل على صحت الاتهام وصحة إسناده إلى المتهمين لقصور عن بلوغ حد الكفاية لإدراك هذا القصد وذلك لخلو أوراق الدعوى من الدليل اليقين على علم المتهمين بأمر المخدر إذ لم تتضمن التحريات وأقوال الضابطين ما يفيد ثبوت هذا العلم ولا يغير من ذلك القول بعلم المتهمين بوجود ممنوعات فى الطردين لأن شاهد الإثبات . . . . . الذي أبلغ الشرطة وكان مرشدا لها - نقل عن .. . . . . . . الذي وسطه المتهمان لديه أنهما ذكرا أن بالطردين "ذهبا ". ولما كانت الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ، وكانت الأدلة التي ركنت إليها النيابة العامة فى إثبات علم المتهمين بوجود المخدر بالطردين لا تكنى لاقتناع المحكمة أنهما كانا على علم بوجود المخدر ومن ثم فان أركان جريمة جلب المخدر لا تكون متوافرة فى حقهما ويتعين لذلك القضاء ببراعتهما منها عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادره المخدرين المضبوطين عملا بالمادة 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها.
( الطعن 3768 لسنة 58 ق - جلسة 5/4/1989 )
الدفع بعدم العلم : دفع ينفي القصد الجنائي : التزام المحكمة بالرد عليه بالأدنى ضمن تسبيبها للحكم بإيرادها الواقعة كما حصلتها .
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انعدام القصد الجنائي لديه وإطراحه فى قوله : " أما عن دفاع المتهم القائم على انعدام القصد الجنائي قولاً بأنه كان يجهل وجود مخدر الأكتدرون ضمن الأدوية المضبوطة فمردود بما أسفرت عنه التحريات وما قرره شاهد الإثبات من أن المتهم يتجر فى الأدوية المخدرة المضبوطة هذا فضلاً عن تميز عبوة مخدر الأكتدرون عن جميع الأدوية الأخرى التى ضبطت من ناحية شكل العبوة إذ تبين أن هذا المخدر معبأ فى علب من الكرتون مستطيلة الشكل بداخل كل منها أنبوبة زجاجية تحوى عشرين قرصاً وهو أمر قد تميزت به هذه العبوات دون غيرها من سائر عبوات الأدوية الأخرى التى كانت معها - هذا بالإضافة إلى وجود كلمة الأكتدرون على كل عبوة من الخارج والداخل " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم لا يقطع فى الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بكنه ما ضبط فى حوزته من أنه مخدر ذلك بأن شكل العبوة لا يدل بذاته على أن ما تحويه مخدر وأنه ليس بدواء كبقية الأدوية المضبوطة ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر ما إذا كان الطاعن على علم بالقراءة حتى يمكن الاستدلال عليه بوجود كلمة الإكتدرون على ظاهرة العبوة وداخلها ، وهذا من شأنه أن يجعل بيان الحكم فى التدليل على توافر القصد الجنائي فى حق الطاعن - وهو ركن من أركان الجريمة التي دان الطاعن بها - قاصراً ، الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة .
( الطعن 1643 لسنة 42 ق جلسة 25/ 2/1973 )
يتوافر القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً
يتوافر القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً . والمحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن متى كان ما أوردته فى مدونات حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدر . ولما كان ما سرده الحكم من تردد الطاعن فى تعيين مالك الحقيبة التي ضبط حاملاً إياها بالإضافة إلى ما ورد بالتحريات التى سبقت وصوله إلى مطار القاهرة من أنه سيجلب جواهر مخدرة من الخارج كافياً فى الدلالة على أن الطاعن كان عالماً بوجود المادة المخدرة التي ضبطت معه وبكنهها مما يسوغ به إطراح دفاعه .
( الطعن 1714 لسنة 40 ق جلسة 21/ 2/1971 )
الأستاذ الزميل ::: أن عدم الدفع بانتفاء هذا العلم بكنه المادة محل الضبط يؤخذ كقرينة علي علم المتهم بماهية المواد المخدرة ، كما يؤخذ كقرينة علي قيام قصد الاتجار لدى المتهم .
المحكمة غير مكلفة بالتحدث على استقلال عن القصد الجنائي إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيا في الدلالة على أن المتهم كان عالما بأن ما يحرزه مخدرا، وإذ كان ذلك وكان الحكم قد أورد أن المتهم ألقى من يده بالكيس الذي كان يحتوى على المخدرات بمجرد رؤيته للضابط ، وكان يبين من محاضر جلسات المحكمة أن أيا من المتهم أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم من وبائع وظروف دالا على قيامه فى حق المتهم ، فإنه لا محل لما ينعاه المتهم من أن الحكم لم يعن ببيان القصد الجنائي فى جريمة إحراز المخدر المسندة إليه .
( الطعن 1771 لسنه 38 ق -جلسة 13/1/1969 )
دور المحامي
الدلائل علي وجود قصد الاتجار في المخدرات وكيف ينتفي …؟
يتحقق القصد الجنائي فى جريمة إحراز المخدر بعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوع إحرازها قانوناً ، وإذا كان ما أورده الحكم من أن المتهم ألقى بما معه عندما وقع بصره على رجل البوليس ثم محاولته الهرب كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدراً فلا تكون المحكمة ملزمة بعد ذلك بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة ما دامت ظروف الدعوى لا تسيغ القول بانتفائه .
[ الطعن رقم 568 لسنة 28 ق جلسة 9/ 6/1958 ]
الهيئة الموقرة :::
إن القصد الجنائي ركن من أركان الجريمة و يجب - كما تعلمنا من قضائكم الموقر - أن يتوافر أمام قاضي الموضوع ما يفيد قيام هذا القصد وجوهر هذا القصد وأساسه علم ، فتمسك المتهم بعدم العلم يوجب علي المحكمة إن رأت توافره أن تورد ما يرشح ذلك ، فالقصد الجنائي - مرة أخري - من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعليا، ولا يصح افتراضه افتراضا قد لا يتفق والحقيقة في واقعة الدعوى
وفي بيان دور المحكمة حال الدفع بعدم العلم قضت محكمة النقض :
الهيئة الموقرة ::: إن افتراض العلم بماهية المادة المضبوطة - علم المتهم بالمادة أو المواد المخدرة - وجعلها قرينة غير قابلة لإثبات العكس افتراض يناقض قرينة البراءة لذا يجوز للمتهم - رغم وجود المخدرات في حيازته وإحرازه - أن يتمسك بعد علمه بأن هذه المواد مواد مخدره ، وفي هذه الحالة يجب علي المحكمة اذا رأت أنه يعلم أن تورد بأسباب حكمها ما يثبت أنه كان عالماً بماهية هذه المواد المخدرة ، ونعني أن هذه المواد مواد مخدرة .
وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية :::
يشترط للعقاب على جريمة إحراز المخدر أن يثبت علم المتهم بأن المادة التي يحرزها هي من المواد المخدرة فيجب أن يبين الحكم القاضي بالإدانة فى هذه الجريمة ما يفيد قيام هذا العلم ، وإذن فإن كان المتهم قد تمسك ، فى دفاعه بأنه لا يعلم أن الشجيرات والأوراق التي ضبطت عنده هي من المواد المخدرة فانه يكون من المتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين اقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه مخدر. أما قولها بأن . العلم مفروض لديه وأنه ليس له أن يدعى أنه لا يعلم بأن المادة مخدرة فلا سند له من القانون ولا يمكن إقراره ، فان القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً، ولا يصح افتراضه افتراضا قد لا يتفق والحقيقة فى واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 231 سنة 16 ق جلسة 12/3/1946 )
الطلبات
لما سبق إبداءه من دفاع ودفوع فإن المتهم يلتمس الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه.
وكيل المتهم
………………
المحامي
مذكرة
بدفاع متهم في جناية
حيازة مجردة للجواهر المخدرة
" بدون قصود "
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… ……………متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… …………… سلطة اتهام
في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم انه في …. الموافق _/_/_____م بدائر قسم شرطة ……… حاز وأحرز جوهراً مخدرا "………… " وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وطالبت النيابة العامة عقابه بمواد الاتهام .
وطالب الدفاع بالبراءة .
ثانياً : الدفوع القانونية للمتهم .
الأساس القانوني :
تنص الفقرة الثالثة من المادة 38 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989م علي أنه :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكاكيين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم 1 .
الهيئة الموقرة ::: حضرات السادة المستشارين
إن طلب المتهم للبراءة إنما انتفاء الجريمة في ركنيها المادي والمعنوي " القصد الجنائي " وآية ذلك وبيانه ما يلي من الدفوع :
السبب الأول للبراءة
الدفع
الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة
الهيئة الموقرة ::: إن طلب المتهم للبراءة إنما يستند إلى غياب المفهوم القانوني الصحيح لحيازة المخدر وإحرازه بالأوراق.
فالحيازة - حيازة المخدر - هي وضع اليد علي المخدر علي سبيل التملك والاختصاص . صحيح أنه لا يشترط في الحيازة الاستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان المحرز شخص أخر . إلا انه لا وجود لمفهوم حيازة المخدر إلا إذا كانت الحيازة والملكية معروفة وثابته في حق شخص محدد هو المتهم .
أما عن غياب المفهوم القانوني الصحيح للإحراز - إحراز المخدر - فالثابت أن للإحراز معني محدد هو الاستيلاء - مجرد الاستيلاء المادي - علي الجواهر المخدرة طالت مدة الاستيلاء أم قصرت ، ويستوي في الحالتين أن يكون غرض المحرز مجرد حفظ المخدرات لحساب أخر أو الانتفاع بها .
السبب الأول للبراءة
الدفع
الدفع بانتفاء صلة المتهم بالمخدر محل الضبط
أساس المسئولية في حيازة أو إحرازه المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
الثابت في قضاء هذه المحكمة أن مناط المسئولية في حالتي إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن بكون فبما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
( الطعن 736 لسنة 72 - جلسة 16/5/2002 - غير منشور )
يكفى إثبات وجود الشيء في مكان هو في حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزا لهذا الشيء . فمن وجد في مكانه حشيش يعتبر محرزا له لمجرد وجوده في مكانه ، أما إقامة الدليل بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بان الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل ، إنما له هو بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعدم العلم بوجود الحشيش عنده ويقيم الدليل على ذلك وليس هذا من قبيل إثبات النفي . بل إنه يستطيع الإثبات بإدعاء أن الغير هو الذي وضع الحشيش عنده فى غفلة منه أو بغير رضائه .
(الطعن رقم 7 لسنة 3 ق - جلسة 5/12/1932 )
لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة للمضبوطة، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم و إرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره.
لما كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة للمضبوطة، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم و إرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره ، ولا للزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - مما يستدل به على قيامه . لما كان ذلك وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتسم مع الجندي - الشاهد الأول ، كمية المخدر التي عثرا عليها على شاطئ البحر، وأنه قام بإخفاء ما حصل عليه بدفنه في مكان يعرفه بالصحراء، فان ذلك مما يتحقق به الركن المادي للجريمة، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الخطأ في تطبيق القانون في غير محله . ولا يقدح في ذلك أن يكون إخفاء المخدر قد تم في منطقة صحراويه عسكرية غير مأهولة ولا مسكونة لا يجوز ارتيادها إلا بتصريح من مخابرات الحدود، طالما أن الشارع لم يشترط أن تكون حيازة المخدر في مكان مأهول ، وما دام أن الطاعن لا يزعم أن ارتياد تلك المنطقة مستحيل استحالة مطلقة تمنعه من بسط سلطانه عليه .
( الطعن 5652 لسنة 53 ق -جلسة 18/1/1984 )
كما قضت محكمة النقض :::
لما كان مناط المسئولية في حالتي إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصل الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صوره عن علم و إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ولا يلزم أن يبحث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحد فى الدعوى المطروحة - ما يكفى للدلالة على قيامه ، وكان القصد الجنائي فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر تتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو ما يحوزه من المواد المخدرة، وكان الحكم قد دلل على علم الطاعن بكمية المخدر المضبوط وبوجوده فى السيارة فى قوله "حيث أن علم المتهم بأن ما يحمله مواد مخدرة ثابت من محاولته الفرار بالسيارة وتتبع رجال الشرطة له ولولا توقفه رغما عنه عند كوبري مغاغه لتمكن من الفرار هذا فضلا عن طريقة إخفاء المواد المخدرة فى أماكن لا يسهل على الشخص العادي كشفها وأنه هو الذى كان يقود السيارة قادما بها بن القاهرة إلى المنيا مما يؤكد صحة التحريات بالنسبة له ، وكان ما أورده المحكم المطعون فيه فى مدوناته كافيا فى الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن 1912 لسنه 53 ق - جلسة 27/10/1983 )
مفهوم الاتصال بالمخدر
إن القانون صريح في العقاب على كل اتصال بالمخدر مباشرا كان أو بالواسطة . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قبل التعاطي من الجوزة بنية تدخين الحشيش الذي بها، فأن حمل الجوزة له والحشيش بهاء كائنا من كان حاملها يكون حاصلا لحسابه واجبا قانونا مساءلته عنه كما لو كان حاصلا منه .
(الطعن 713 سنة15 ق - جلسة 2/4/1945 )
مشكلة ضبط المخدر ومدي صحة مؤاخذة المتهم : الإثبات والنفي
ضبط الجوهر المخدر ليس ركنا لازما لتوافر جريمة إحرازه أو جلبه ، بل يكفى لإثبات الركن المادي، وهو الإحراز في أي جريمة من هاتين الجريمتين أن يثبت بأي دليل كان أنه وقع فعلا ولو لم يضبط الجوهر المخدر .
(الطعن رقم 1897 سنة 6 ق جلسة 9/11/1936 )
السبب الثاني للبراءة
الدفع بدس المخدر علي المتهم
للمتهم أن يدفع بعدم العلم بوجود المادة المخدرة لدية ويقيم الدليل على ذلك كالقول أن أحد من الغير هو الذي وضع المخدر عنده في غفلة منه أو بغير رضائه .
الهيئة الموقرة ::: إن وجود المخدرات محل الضبط بمسكن المتهم - وإن صار قرينة علي إحرازه لها ، إلا أنها قرينة قابلة للضحد وإثبات العكس ، والثابت من تحقيقات النيابة العامة أن المسكن الذي تم ضبط المخدرات به ليس خاص بالمتهم علي سبيل الانفراد وإنما يشاركه فيه عده أشخاص هم من وردت أسمائهم بتحقيقات النيابة العامة ، وقد أكدت التحريات التي أجريت بمعرفة مديرية الأمن ذلك .
والثابت - وهو الركن الركين في طلب البراءة بنفي الإحراز أن المدعو / …… عندما سئل بتحقيقات النيابة العامة ومن بعد أمام هيئتكم الموقرة قرر وجود خلافات بين المتهم وشخص أخر - كان من المقيمين بالشقة التي ضبطت بها المخدرات - وأنه سمع المدعو / …… وهو ممن ثبت في حقهم الاتجار بالمخدرات يتوعد بإيذاء المتهم بالزج به في قضية مخدرات .. وقد كان .. مما سبق لا يتضح فقط انتفاء مفهوم الإحراز للمواد المخدرة . بل يثبت علي وجه اليقين الدفع بشيوع التهمة لتعدد قاطني المسكن " الشقة " التي ضبطت فيهـا المخدرات .
وفي ذلك قضت محكمة النقض :::
يكفى إثبات وجود الشيء في مكان هو في حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزا لهذا الشيء . فمن وجد في مكانه حشيش يعتبر محرزا له لمجرد وجوده في مكانه ، أما إقامة الدليل بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بان الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل ، إنما له هو بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعدم العلم بوجود الحشيش عنده ويقيم الدليل على ذلك وليس هذا من قبيل إثبات النفي . بل إنه يستطيع الإثبات بإدعاء أن الغير هو الذي وضع الحشيش عنده في غفلة منه أو بغير رضائه .
(الطعن رقم 7 لسنة 3 ق - جلسة 5/12/1932 )
السبب الثالث للبراءة
الدفع بانتفاء الركن المعنوي
( انتفاء العلم بكون المادة المخدرة )
الهيئة الموقرة
الثابت أنه لكي يتحقق القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر بدون قصود
أولا ::: أن يعلم المتهم بأن ما يحرزه أحد المواد المخدرة .
ثانياً ::: أن يعلم المتهم أن هذه المواد ممنوع إحرازها قانونا.
لما سبق ندفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بانتفاء علمه بأن ما كان يحرزه مواد أو مادة مخدرة ، إذ أن العلم بكنه المادة المضبوطة لا يفترض قانوناً . وإنما يجب علي سلطة الاتهام أن تقيم الدليل علي هذا العلم :
ولا يصلح ما أوردة محرر المحضر - محضر التحريات - قرينة علي علم المتهم بكنه المادة المخدرة استنادا الي زعم كاذب باتجاره في المخدرات وهو الأمر الذي لم يثبت أصلاً بالأوراق .
وفي ذلك قضت محكمة النقض :::
ومن حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور فى التسبب وفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه انتهى إلى استبعاد قصد الاتجار استنادا إلى صغر حجم كميه المخدر وعدم وجود عملاء للمطعون ضدها دون أن - يعرض لأدلة ثبوت هذا القصد من التحريات وضبط المخدر مجزءا والسكين ملوث نصله به ، والميزان المتوسط الذي يستخدم فى الوزن ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدله الثبوت فيها عرض لقصد الاتجار ونفى توافره وغيره من القصود فى حق المطعون ضدها بقوله "وحيث انه عن قصد الاتجار فهو غير ثابت فى حق المتهمة لصغر حجم الكمية المضبوطة ولعدم ضبط عملاء للمتهمة كما أنه لم يثبت كذلك أن حيازة المتهم كانت بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ومن ثم تضحي حيازتها مجردة من القصد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضدها للمخدرين المضبوطين بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقها واعتبرها مجرد محرزه للمخدرين وعاقبها بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1980 التي لا تستلزم قصدا خاصا من الاحراز، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي ، والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا من - أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، فإن ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه - أما ما تثيره الطاعنة من أن المحكمة قد أغفلت دلاله التحريات وضبط المخدر مجزءا والسكين الملوث بالمخدر والميزان الخاص به وهى فى مجموعها تثبت أن المطعون ضدها ممن يتجرون فئ المواد المخدرة، فهو لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطه محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى - التي أحاطت بها - وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداه ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمه النقض ، لما كان ذلك ، فان الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
( الطعن 5614 لسنه 58 ق - جلسة 4/1/1989 )
كما قضا كذلك في …
من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 هر من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقه واعتبره مجرد محرز لذلك المخدر ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادي الذكر التي لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا عن أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه . أما ما تثيره الطاعنة من أن التحريات وجسامة كمية المخدر المضبوط ينبئ عن توافر قصد الاتجار لدى المطعون ضده فهو لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمه الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه إطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، فضلا عما هو مقرر من أن حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة من إحرازها ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد.
(الطعن رقم 1063 لسنه 52 ق - جلسة 20/4/1982 )
كما قضا كذلك في …
لما كان الشارع قد استهدف بما نص عليه فى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - من معاقبة كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو سلم أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - ان يحيط بكافة الحالات التى يتصور إن تحدث عملا وقد يفلت منها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يبين الغرض من الإحراز.
( الطعن 1393 لسنة 42 ق - جلسة 28/1/1973 )
أخضع المشرع للتجريم كافه الحالات التي يتصور أن تحدث تعاملاً في المخدرات وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب وسوى في العقوبة بين الإحراز بباعث التعاطي وبين الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي
أن المادة 145 من قانون العقوبات - التي يعفى الزوجة من العقاب إن هي أخفت أدلة الجريمة التي قارفها زوجها - تقتضي لإعمالها أن يكون عمل -الزوجة غير منطو على جريمة فرض القانون عقابا على ارتكابها . ولما كان القصد الجنائي فى جريمة إحراز المواد المخدرة يتحقق - على ما جرى به قضاء النقض فى ظل قوانين المخدرات المتعاقبة - بإحراز المتهم للمادة المخدرة وهو عالم بكنهها بصرف النظر عن الباعث لهذا الإحراز سواء كان عرضيا طارئا أم أصليا ثابتا، وهو ما قننته المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات إذ جرى نصها على أنه "مع عدم الإخلال بآيه عقوبة أشد ينص عليها قانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، فأخضع الشارع للتجريم - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون - كافه الحالات التي يتصور أن تحدث عملا وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب وسوى في العقوبة بين الإحراز بباعث التعاطي وبين الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإذ كان الحكم المطعون فله قد خالف هذا النظر وبرأ المطعون ضدها الثانية - تأسيسا على أن امسكها بالمخدر ومحاولة إلقائه إنما أرادت به تخليص زوجها وبأنه أمر غير مؤثم - يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن 1319 لسنة 38 ق -جلسة 25/11/1968)
الطلبات
لما سبق إبداءه من دفاع ودفوع فإن المتهم يلتمس الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه.
وكيل المتهم
………………
المحامي
الدفع بتلفيق الاتهام
عدم ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام
من حق المجني عليه أن يبلغ عما تعرض له من اعتداء ، ومن حق المتهم أن يدفع بتلفيق الاتهام ، ولا حديث عن تلفيق التهمة قبل أن تثبت في حق المتهم ، أقوال الشاكي ليست دليلاً ، اعتبرها كذلك خطأ في الإسناد وغياب للدليل الصحيح
مذكرة بدفاع
احمدالصعيدى- المساهمات : 9
تاريخ التسجيل : 26/04/2010
:: الفئة الأولى :: قسم القانون
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى