الجزء الثانى من المسوده النهائية للائحة التنفيذية لقانون البناء
:: الفئة الأولى :: قسم القانون
صفحة 1 من اصل 1
الجزء الثانى من المسوده النهائية للائحة التنفيذية لقانون البناء
- الاستعمالات غير المطابقة للمخطط التفصيلى والتى تعد على سبيل المخالفات الموجودة عند البدء فى اعداد المخطط.
مادة (29):
- عند اعداد مشروع المخطط التفصيلى للمنطقة، يتم تحديد الكثافة البنائية بمراعاة الظروف المحلية لكل مدينة او قرية ووفقا لاجمالى عدد الوحدات السكنية والخدمية المطلوبة لسنة الهدف والقيمة الاقتصادية للأراضى والاستعمالات المسموح بها وكفاءة الخدمات والمرافق والشوارع و ذلك بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة و القرية
- و توصف كل منطقة واردة برسومات التخطيط التفصيلى بالتفصيل وتوضح حدودها وتحدد الاستعمالات المسموح بها فى كل منطقة وإشغالات المبانى حسب التدرج فى الاشتراطات المقررة لكل منطقة.
- و تحدد لكل منطقة من مناطق المخطط التفصيلى لائحة اشتراطات بنائية تحدد الشروط الخاصة للمنطقة على ان تكون متوافقة مع الاشتراطات العامة لكافة انواع المناطق الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية، و التى من اهمها الاتى:-
1- اشتراطات المساحة والابعاد:
- لا تقل مساحة قطعة الارض عن 80 م2 للاراضى داخل الاحوزة العمرانية للقرى و150م2 للاراضى داخل الاحوزة العمرانية للمدن.
- لاتقل واجهة القطعة المطلة على طريق لا تقل عن 8 متر للاراضى داخل الاحوزة العمرانية للقرى و10 متر للاراضى داخل الاحوزة العمرانية للمدن.
- لا يزيد طول البلوك السكنى 250 متر للمدينة و150 متر للقرية .
2- اشتراطات نسب التغطية:
و تحدد بحد اقصى لنسبة البناء على قطعة الارض
3- الكثافة البنائية:
وتختلف باختلاف المدخلات المحددة لكل منطقة من مناطق المخطط التفصيلى و الموضحة بكلا منها.
4- عروض الطرق:
و تمثل باقل عرض طريق تقع عليه قطعة الارض كحد ادنى بحيث لا يقل عن 6 متر للطرق لمناطق الامتداد العمرانى داخل الاحوزة العمرانية للقرى ولا تقل عن 10 متر لمناطق الامتداد داخل الاحوزة العمرانية للمدن
في حالة الشوارع القائمة يتم الارتداد عن حد الملكية بمقدار نصف الفرق بين العرض الحالى للطريق والعرض المقترح عند البناء او اعادة البناء للقطع المطلة على طرق تقل عن الحدود الدنيا السابق ذكرها.
5- الارتفاعات:
وتحدد ارتفاعات المبانى طبقا للاشتراطات المعتمده من المجلس والواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية.
مادة (30): الاشتراطات الخاصة بالمخطط التفصيلى للقرى
فيما يخص الاراضى الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمرانى المعتمد لجميع قرى الجمهورية - ويقصد بالاراضى أوالمبانى الخاضعة لهذه الاشتراطات أى قطعة أرض فضاء أو مبنى متهدم أو مراد إحلاله وتجديده أو التعلية على مبانى قائمة - و بالاضافة الى الاشتراطات العامة بالمخطط التفصيلى يراعى تطبيق الاشتراطات الاتية:-
- تقتصر الاستخدامات موضوع هذه الاشتراطات على الارضى المراد استخدامها أو إعادة استخدامها فى أغراض الاسكان والخدمات أو الاستخدام المختلط مع الانشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان على ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة بالبيئة .
- فى حالة الاحلال والتجديد أو البناء على قطع الاراضى الفضاء التى يقام عليها مبنى واحد فى الكتلة العمرانية القائمة بالقرية، يسمح بالبناء أو اعادة البناء أو التعلية لقطع الاراضى المطلة على الطرق التى لايقل عرضها عن اربعة أمتار للطرق الداخلية وسته أمتار للطرق الرئيسية وثمانية أمتار لطريق داير الناحية للقرية. واذا قل عرض الطريق عن الحد المسموح به يلزم الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى يستكمل عرض الشارع.
انواع المخططات التفصيلية للمدن
المناطق السكنية
مادة (31 ):
طبقا للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والاشتراطات البنائية الصادرة عن المجلس، تحدد المخططات التفصيلية للمناطق السكنية على الاقل ما يأتى:-
- أنماط المبانى السكنية المسموح بها (فيلات – عمارات متوسطة الارتفاع – عمارات عالية)
- مستويات الاسكان .
- الاستعمالات الاضافية المسموح بها فى كل منطقة بشروط معينة مثل الاماكن العامة لانتظار السيارات وممارسة بعض المهن والحرف وغيرها .
- الاشتراطات البنائية .
- أية اشتراطات أخرى .
مادة (32):
تشمل الاشتراطات البنائية للمناطق السكنية، على الاخص تحديد ما يلى:-
- الكثافة البنائية الاجمالية
- الارتدادات و تحدد الارتدادات طبقا لنوع المسكن سواء متصل او شبه متصل او منفصل و تشمل فى ذلك ارتدادات امامية و جانبية و خلفية و يجوز البناء على الصامت طبقا لظروف و حالة قطعة الارض و علاقتها بالطريق امامها و تحدد ابعاد هذه الارتدادات بما يحقق الحد الاقصى لنسبة التغطية المسموح بها بمنطقة المخطط التفصيلى مراعيا كلا من طول واجهة قطعة الارض وعمقها.
- الارتفاعات: و تحدد كحد اقصى
- اشغال المبنى : يحدد مزاولة أى نشاط داخل المبانى السكنية الموجودة فى المنطقة السكنية طبقا للاشتراطات الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة
- الاستعمالات الاضافية بالمناطق السكنية.
مادة (33):
تشمل انواع المخططات التفصيلية للمناطق السكنية، على الاقل ما يلى:-
اولا: المناطق السكنية المتكاملة – التجمع السكنى
تحدد المخططات التفصيلية للمناطق السكنية المتكاملة (التجمع السكنى) على الاقل ما يلى:-
- التأثير المتبادل بين المخطط الاستراتيجى العام للمدينة و المنطقة السكنية .
- الاهداف الرئيسية للتخطيط المقترح.
- التحليل العام ومؤشرات التخطيط.
- المحددات البيئية للمنطقة السكنية و منها على الاخص تحديد طبيعة الأرض وطبوغرافية المنطقة، دراسة المحددات المناخية وتأثيرها على تخطيط المنطقة .
- محددات الحركة الرئيسية (القائمة والمحيطة) بالمنطقة السكنية وامكانية الوصول للمنطقة وشبكة الطرق .
- البدائل التخطيطية .
- تحديد ميزانية استعمالات الأراضى بالمنطقة .
- خطة الاسكان ويتم تحديد عناصر خطة الاسكان من خلال تحديد مساحة المنطقة المخصصة للاسكان - الكثافة البنائية - عدد الوحدات السكنية - المساحة الاجمالية للخدمات - متوسط حجم الأسرة .
- تحديد المستويات الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة السكنية طبقاً للدراسات و المسوحات الاجتماعية والاقتصادية للسكان بالمدينة.
- تحديد متوسط مسطح قطع الأراضى للمستويات المختلفة .
- تحديد عدد قطع الأراضى .
- خطة الخدمات ويتم تحديد احتياجات المنطقة السكنية من الخدمات بنوعياتها وبمستوياتها المختلفة.
- تحديد الاشتراطات الخاصة بالمناطق السكنية على ان يراعى على الاقل الاعتبارات الاتية:-
- أبعاد قطع الأراضى بحيث لا يزيد عمق القطعة عن مثلى عرضها
- تصميم المنحنيات والنواصى .
- اشتراطات مناطق الخدمات داخل المنطقة السكنية و تحدد وفق نوعية الخدمات المسموح بها داخل المنطقة السكنية
ثانيا: منطقة سكنية (تصميم حضرى)
و يراعى فى المخطط التفصيلى للمنطقة السكنية (تصميم حضرى) على الاقل ما يلى:-
- البرامج التخطيطية.
- موقع المنطقة السكنية بناء على المخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة.
- محددات الاستعمالات المحيطة والمحددات البيئية والطبوغرافية.
- محددات الحركة الآلية وامكانية الوصول الى المنطقة ومحددات حركة المشاه .
- توزيع اهم عناصر المشروع وعلى الاخص، المجموعات السكنية شاملا عدد الوحدات السكنية التى تتضمنها المنطقة وكذلك الكثافة البنائية والكثافة السكانية حسب مستويات الاسكان المقترحة، توزيع المناطق المفتوحة و حركة المشاة الرئيسية.
- ميزانية استعمالات الأراضى للمنطقة السكنية
المناطق التجارية
مادة (34):
يتم تصنيف المناطق التجارية على الأسس الآتية :-
- نمط تداول السلع (تجارة جملة أو قطاعى أو غيرها) .
- نوع ومسطح المحلات التجارية المسموح بها .
- الاشتراطات البنائية.
ويتم تصنيف المناطق الى الاتي:-
- سوق المجاورة السكنية: على أن يتم كتابة قائمة الاستعمالات المسموح بها بسوق المجاورة بدقة لمنع أى نشاط غير مرغوب .
- مركز تجارى الحى السكنى.
- وسط المدينة.
- مركز تجارى الاقليم
- على أن تحدد اشتراطات المناطق الأنشطة التجارية المسموح بها فى كل منطقة.
مادة (35): القواعد والاشتراطات العامة للمناطق التجارية
توضح المخططات التفصيلية للمناطق التجارية، على الاقل العناصر الاتية:-
1. استعمالات الأراضى
2. اشغالات المبانى المسموح بها وتصنيفها
3. الاشتراطات الواجب توافرها فى كل نوع منها .
4. الاشتراطات البنائية بالمنطقة التجارية متضمنة الكثافة البنائية ،الكثافة السكانية وارتفاعات المبانى والنسبة القصوى لمساحة قطعة الأرض المشغولة بالمبنى والطابع المعمارى للواجهات وعرض الأرصفة
5. أماكن انتظار السيارات ومعدلات أماكن التحميل والتفريغ.
6. تحديد اشغالات أرصفة الشوارع بما فيها الأكشاك والأسواق المفتوحة .
7. عناصر تنسيق الموقع وعلى الأخص بالنسبة للأشجار وشكل الاضاءة والأرصفة والنافورات والاعلانات و غيرها .
8. مواقف السيارات خارج حد الشارع : لايواء السيارات الخاصة بالسكان أو العاملين أو الزوار سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو المستشفيات أو المكاتب الادارية أو المحلات التجارية أو المنشآت الحرفية، وتحدد المساحة اللازمة حسب نوع النشاط .
مناطق الخدمات العامة
مادة (36):
يحدد المخطط التفصيلى لمناطق الخدمات العامة على الاقل ما يلى:-
- توزيع الخدمات (تعليمية – صحية – اجتماعية – دينية – تجارية – ثقافية – ادارية – ترفيهية- مناطق مفتوحة) طبقاً للمخطط الاستراتيجى العام
- المسطح الاجمالى (مركز الخدمات–عدد السكان–عناصر الخدمات الرئيسية)
- برامج عناصر الخدمات (تعليمية – صحية– دينية– تجاريه – مناطق مفتوحة ....الخ)
مادة (37):
تشتمل الدراسات التخطيطية لمنطقة الخدمات العامة على الاقل ما يلى:-
- الدراسات التحليلية لمنطقة الخدمات و منها: التحليل الهندسى و الاقتصادى لمواقع خدمات المنطقة وتأثيره على توزيع الأنشطة فى مركز الخدمات و شبكة الطرق المحيطة وامكانية الدخول والخروج لمركز خدمات المنطقة و شبكة المشاه الرئيسية والثانوية لمركز الخدمات .
- توزيع استعمالات اراضى الخدمات بالمخطط التفصيلى و تشتمل على الاقل جميع عناصر الخدمات العامة و منها التعليمية، الصحية، الدينية والاجتماعية ، الادارية، التجارية، الترفيهية والمناطق المفتوحة ........الخ.
المناطق الاقتصادية و التجارية و الخدمية
مادة (38):
تتولى الجهة الادارية بالاشتراك مع الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية وتحت اشراف المركز الاقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني تحديد المناطق الاقتصادية والتجارية والخدمية ووضع الاشتراطات الخاصة بها فيما يتعلق باستعمالات الأراضى وإشغالات المبانى على ضوء خصائصها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية .
وتتولى تحديد المعدلات التخطيطية الخاصة بتوفير أماكن انتطار السيارات وأماكن التحميل والتفريغ التى تتطلبها الاستعمالات المسموح بها وفقا للقواعد التالية :-
- عدد الوحدات السكنية .
- المسطح المخصص للتعامل مع الجمهور فى الاستعمالات التجارية.
- المسطح المخصص للمكاتب وعيادات الأطباء والمصانع والورش المسموح بها.
- عدد الأسرة بالنسبة للمستشفيات .
- عدد الكراسى بالنسبة للمسارح ودور السينما والملاهى والمطاعم والمقاهى وما فى حكمها.
- المسطحات المخصصة لأى استعمال آخر .
مادة (39):
يراعى عند وضع الاشتراطات الخاصة بالمناطق الاقتصادية و التجارية و الخدمية والمناطق المكونة لها ما يأتى :-
- نسب الاستعمالات المختلفة بكل منطقة إلى بعضها البعض.
- الكثافة السكانية الإجمالية نهارا.
- قدرة المرافق العامة بالمنطقة (مياه – كهرباء – مجارى - اتصالات سلكية ولاسلكية، الخ) .
- قدرة الشوارع والأرصفة وأماكن التحميل والتفريغ ونظم النقل العام والخاص القائمة بالمنطقة.
- حجم المرور الذى ينتج عن الاستعمالات المسموح بها بالمنطقة (مشاه وسيارات خاصة ونقل وغيرها) .
- الطابع العام والمتطلبات البيئية للمنطقة .
المناطق الحرفية
مادة(40):
يقوم تخطيط المناطق الحرفية على الأسس و القواعد التى تهدف الى تحديد الاتى:-
- الأسباب والدوافع التى تؤدى الى ضرورة انشاء المنطقة للورش والمصانع الصغيرة
- الاحتياجات التكنولوجية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية لانشاء المنطقة.
- الأسس الفنية والاقتصادية والادارية التى يجب أن تقوم عليها المنطقة.
- الأنشطة النوعية الانتاجية والخدمية التى سيتم انشاؤها فى المنطقة.
- أساليب وأسس تمويل المنطقة.
- الاطار العام لتنمية المنطقة.
مادة (41 ):
يراعى عند اعداد المخطط التفصيلى للمناطق الحرفية على الاقل ما يلى:-
- تحديد أنواع الأنشطة الحرفية طبقاً للموارد المتاحة وذلك بناء على الأسس الآتية :-
- تحديد أسس تسويق وترويج المنطقة الحرفية وكيفية جذب الحرفيين اليها (الفئات المستهدفة) خاصة الحرفيون وأصحاب المصانع الصغيرة وصغار المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى المجالات الحرفية أو الصناعات الصغيرة .
- تحديد الأنشطة النوعية الانتاجية والخدمية التى سيتم انشاؤها فى المنطقة الحرفية.
- تحديد مستويات التكنولوجيا التى ستتواجد فى المنطقة الحرفية طبقاً للآتى :-
النوع الأول و تشمل الأنشطة التقليدية والموروثة :-
المستوى الأول : أنشطة تقليدية تتمثل فى صناعات مثل صناعات الأحذية والملابس والنسيج والأثاث ستعتمد على درجات عالية من الميكنة .
المستوى الثانى : أنشطة معتمدة على موروث ثقافى : وستعتمد على درجات عالية من المهارة اليدوية.
النوع الثانى و تشمل الأنشطة والصناعات الهندسية والكهربائية والكيماوية – يجب أن تلتزم فيها المصانع الصغيرة والورش بمستويات عالية من التكنولوجيا والميكنة وتحديد المساحات اللازمة لكل نوع من انواع الانشطة النوعية الانتاجية.
- تحديد الأثر البيئى للأنشطة والصناعات الحرفية على المدينة أو القرية وآليات تخفيف أى آثار سلبية متوقعة .
- تحديد مسطحات وأبعاد قطع الاراضى المناسبة لكل نوع من أنواع الأنشطة الحرفية .
- تقسيم الأراضى المقترح لمركز الأنشطة الحرفية (توزيع استعمالات الأراضى – توزيع الخدمات– تخطيط شبكة الطرق للمشاه والسيارات وأماكن الانتظار والتفريغ والشحن).
مادة (42) : أسس تخطيط وتصميم المنطقة الحرفية :
- التخصص النوعى لتجمعات الورش والمصانع الصغيرة المرتبطة بنشاط نوعى معين فى أماكن محددة ومناسبة لها مثل :-
1. تخصيص أماكن وفقاً لدرجة الميكنة ومستويات التكنولوجيا المستخدمة فى هذه الورش وتخصيص مكان واضح للصناعات المغذية والصناعات والمنتجات التصديرية فى المنطقة الحرفية .
2. وجود مراكز خدمة فنية متخصصة لكل نشاط نوعى بجوار الورش والمصانع الصغيرة المستفيدة من هذه المراكز .
3. تخصيص أماكن للورش التى ستعتمد على أساليب الانتاج اليدوية ذات المهارة العالية والتى تقوم بتصنيع منتجات ذات موروث ثقافى.
- تخصيص أماكن للورش التى تقوم بتقديم الخدمات والصيانة بأشكالها وأنوعها المختلفة.
- تخصيص مساحات للورش.
- تخصيص مساحات كافية لتشغيلها مجمعات أو مبانى للاسكان الادارى للخدمات الداعمة والمساعدة للمنطقة الحرفية وعملائها.
- تخصيص مساحات كافيه لانشاء المبانى السكنية لأصحاب الورش والمصانع الصغيرة والعاملين معهم بحيث تتناسب مع احتياجاتهم وتساعد على تغيير انماطهم السلوكية والحياتية على نحو أفضل.
- انشاء مركز تدريب نوعى يراعى فيه مستوى التكنولوجيا المختلفة المطبقة فى المنطقة الحرفية.
- تخصيص أماكن للخدمات الادارية الحكومية (نقطة شرطة – نقطة اطفاء...... الخ).
- توفير الوحدات الخدمية الداعمة والمساعدة (بنوك – مكاتب محاسبة – وكالات اعلان وتسويق وتصدير ...... الخ).
- تخصيص أماكن للخدمات الاقتصادية المرتبطة بتوفير الاحتياجات اللازمة للاعاشة وتوفير السلع الاستهلاكية المختلفة.
- تخصيص مساحات كافية من الحدائق والطرق وأماكن الترفيه.
- مراعاة الشروط المتعلقة بالحفاظ على البيئة الداخلية للورش والمصانع الصغيرة وبما لا ينعكس سلباً على البيئة الخارجية للورش أو المنطقة الحرفية ككل مع مراعاة اشترطات الصحة و السلامة المهنية.
- مراعاة الامتداد المستقبلى للمنطقة الحرفية
مادة (43) : الاشتراطات التخطيطية للمناطق الحرفية
يجب مراعاة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الآتية:-
- الاستعمالات المسموح بها : تشتمل المناطق الحرفية على الصناعات الحرفية والصناعات الخفيفة والصغيرة. ويسمح في هذه المناطق بأستعمالات الخاصة للانشطة الصناعية والتجارية والخدمات العامة اللازمة لخدمة المنطقة وكذلك دور العبادة والسكن.
- مساحة قطع الأراضى : الحد الأدنى للمساحة اللازمة لكل حرفة لا تقل عن 100م2 والمصنع الصغير عن 500م2.
- عروض الطرق : الحد الأدنى لعروض الشوارع لا تقل عن 12 متر.
- أبعاد قطع الأراضى : الحد الأدنى لعروض القطع لا تقل عن 10 متر والعمق لا يزيد عن ضعف عرض واجهة القطعة.
- الا يزيد البناء عن 65% من اجمالى مساحة قطعة الارض.
- طول البلوك : الحد الأقصى لأطوال البلوكات لا يزيد عن 300 متر .
- الا تقل مساحة الخدمات (الاجتماعية والادارية والاقتصادية) المكملة للمنطقة الحرفية عن 5% من مساحة المنطقة .
- أماكن انتظار السيارات : معدلات المساحات الخاصة بأماكن انتظار السيارات والتفريغ والشحن يشترط تأمين موقف سيارة لكل 100م2 من مساحة المبنى ولا يدخل ضمن هذه المساحة مساحات مستودعات التخزين و بما لا يقل عن موقف سيارة لكل ورشة
- المسافة الفاصلة بين المناطق الحرفية والمناطق السكنية المتاخمة لا يقل عن 20 متراً و بما لا يتعارض مع اية اشتراطات تنظمها قوانين و لوائح اخرى .
مادة (44):شبكات البنية الأساسية
يتم اعداد المخطط التفصيلى لشبكات البنية الاساسية على ضوء المخطط الاستراتيجى العام و يجب ان يشمل على الاقل ما يلى:-
اولا: بالنسبة لشبكات الطرق :
- تحديد محاور الطرق وقطاعاتها العرضية لمختلف درجات شبكات الطرق.
- تخطيط التقاطعات وأماكن انتظار السيارات على شبكة الطرق بمختلف درجاتها.
- تحديد المعايير والمواصفات اللازمة لأعمال التصميمات التنفيذية وحساب التكلفة الإجمالية لإنشائها بصفة مبدئية.
ثانيا: بالنسبة لأعمال التغذية بمياه الشرب :
- عمل التخطيط التفصيلي لشبكة توزيع مياه الشرب والأقطار للخطوط الرئيسية والفرعية وأماكن المحابس بأنواعها (قفل وغسيل وهواء) مع بيان كيفية التوصيل للقطع (توصيلة منزلية نموذجية) على خريطة مساحية مع بيان حنفيات الحريق وأماكنها في المساقط الأفقية للشبكة بمقياس رسم مناسب .
- بيان موقع الخزانات اللازمة للتغذية بانواعها وارتفاعها والضغط الاستاتيكي وبيان سعة هذه الخزانات وعمل تخطيط تفصيلي لها وللوحدات المرفقة بها.
- عمل حصر لمكونات شبكة المياه وملحقاتها من خزانات بانواعها ومحطات وحساب تقدير تكاليف إنشاء الشبكات و المحطات حتى سنة الهدف.
ثالثا: بالنسبة لأعمال الصرف الصحي:
- تخطيط تفصيلي لشبكة الصرف الصحي (رئيسية وفرعية) مبينا اتجاهات الصرف ومواقع المطابق بالشبكة وتحديد المسافات بينها مع مسقط أفقي وقطاع رأسي نموذجي لها، كذلك بيان كيفية توصيل القطع بالشبكة.
- إعداد تخطيط تفصيلي لمحطات الرفع وملحقاتها مع بيان أبعاد كل من وحداتها وتصرفاتها وعمل الرسومات والقطاعات اللازمة بصفة مبدئية، وبيان كيفية دخول التصرفات إلى المحطة وخروج الماسورة الصاعدة منها والتفاصيل المبدئية لهذه الأعمال.
- الاعمال التفصيلية الخاصة بانشاء محطات المعالجة مع بيان انواعها و نظم التحكم البيئى الحاكمة لها.
- بيان انحدارات خطوط الشبكة واتجاه الصرف والمطابق ومسارات الخطوط بالنسبة لخطوط المرافق الأخرى (مسقط أفقي وقطاع رأسي) وعمل مقايسة مبدئية بتكاليف تنفيذ المخطط التفصيلى .
رابعا: بالنسبة لاعمال التخلص من المخلفات الصلبة:
تحديد أماكن تجميع و تخزين المخلفات الصلبة و مسارات تجميعها والوسيلة المقترحة في جمع القمامة و تخزينها.
عمل تقدير مبدئي لتكاليف اساليب التخلص من المخلفات الصلبة وحتى سنة الهدف، و تحديد النظام المقترح للتخلص من المخلفات الصلبة وتحديد الموقع اللازم لاعمال التخلص النهائى.
خامسا: بالنسبة لأعمال التغذية بالكهرباء والطاقة:
- إعداد تخطيط تفصيلي لشبكة التوزيع شاملا محطات المحولات الرئيسية و الفرعية، مصدر التغذية، مسارات الخطوط الرئيسية، لوحات التوزيع والمحولات الفرعية، كابلات الجهد المتوسط والجهد المنخفض شاملا صناديق توزيع الجهد المنخفض والربط بينها وكوفريهات تغذية المبانى ، وكذلك شبكة إنارة الشوارع بمكوناتها المختلفة.
- تحديد المواد والمعدات المقترح استعمالها مع عمل حصر لكافة المواد والمعدات وعمل مقايسة مبدئية بتكاليف تنفيذ المخطط التفصيلى .
سادسا: بالنسبة لأعمال التليفونات والاتصالات:
- إعداد تخطيط تفصيلي للشبكة ومكوناتها بما فى ذلك مسارات الخطوط واقطارها ونوعها وكبائن التوزيع وسعتها وغرف التفتيش.
- الدراسات الخاصة بالسنترالات و سعتها و مواقعها مع عمل مقايسة مبدئية بتكاليف تنفيذ المخطط التفصيلى .
سابعا: كما يشمل اعمال المخطط التفصيلى جميع انواع الشبكات الاخرى مثل التدفئة و الغاز الطبيعى و التيار الخفيف و غيرها.
المناطق الاخرى (ترفيهية – خاصة)
مادة (45):
تحدد دراسة المخطط التفصيلى للمناطق الترفيهية على الاقل ما يلى:-
- الهدف والفائدة من انشاء منطقة ترفيهية وأثر هذه المنطقة على المحيط البيئى
- دراسة موضع المنطقة وخصائصها .
- إعداد دراسة للشروط البيئية والاقتصادية والاجتماعية والمالية .
- تخطيط المنطقة الترفيهية .
- البرنامج التقديرى لتنفيذ وتمويل المرافق العامة و نمط ادارة المنطقة .
- برنامج وطريقة تمويل المرافق للبنية الأساسية .
- الميزانية التقديرية .
مادة (46):
تشمل المناطق ذات الطبيعة الخاصة على الاقل ما يلى:-
- الأراضى المعرضة للسيول.
- الاراضى ذات الطبيعة الخطرة.
- الأراضى المجاورة للمطارات والمناطق العسكرية .
مادة(47):
يحتوى المخطط التفصيلى للمناطق ذات الطبيعة الخاصة على الاقل ما يلى:-
- التقرير الذي يعرض كيفية التعامل مع هذه المنطقة الخاصة.
- تطبيق الاشتراطات البنائية المقيدة للبناء الخاصة بهذه المناطق و ذلك طبقا للاشترطات الصادرة من المجلس.
تقسيم الاراضى
مادة (48) حالات التقسيم:
الحالة الاولى
خاصة بقطع الاراضى المزودة بمياه الشرب والكهرباء والتى لا تحتاج الى شق طرق جديدة و لا يتم استقطاع اي نسبة من ارض التقسيم لانشاء مرافق او خدمات جديدة مع تطبيق كامل الاشتراطات البنائية الموضوعة من خلال المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية و المخطط التفصيلى
الحالة الثانية
خاصة بقطع الاراضى المزودة بمياه الشرب والكهرباء لكن تحتاج الى شق طرق داخلية مع تطبيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية المذكورة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة اوالقرية و خاصة عروض الطرق المطلوبة لمنطقة التقسيم
الحالة الثالثة
خاصة بقطع الارضى التى يتطلب مشروع التقسيم فيها انشاء كافة المرافق والخدمات المطلوبة خصما من اراضى منطقة التقسيم.
مادة (49): القواعد العامة لمشروعات التقسيم
يجب أن تحقق المعايير والقواعد والشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا الباب توفير الإضاءة والتهوية الكافية للمساكن وكذلك توفر الأماكن المفتوحة والمرافق العامة وغيرها من الخدمات التى تمكن من الحفاظ على مقومات الصحة وجمال البيئة ويجب أن تحقق بصفة خاصة ما يأتى:-
- تنفيذ مشروعات المخطط الاستراتيجى العام
- الحفاظ على البيئة الطبيعية .
- اتفاق عمليات التقسيم مع الاحتياجات الفعلية للمدينة او القرية وفقا لما يتطلبه المخطط الاستراتيجى العام لهما.
- ضمان تزويد التقاسيم بالمرافق العامة وفقا للأسس العلمية والهندسية السليمة سواء تم ذلك بمعرفة الجهة الادارية أو المقسم.
- ملائمة مشروع التقسيم لطبوغرافية الموقع والمنشآت القائمة فية .
- توافر مواقف انتظار السيارات اللازمة وفقا للمعايير التخطيطية الخاصة بكل استخدام .
مادة (50):
تحتوى اشتراطات تقسيم الأراضى للمدن والقرى على مجاليين رئيسيين هما
1- معايير تصميم مشروع التقسيم
2- التحسينات والمرافق المطلوب توفيرها فى ارض التقسيم
اولاً: معايير تصميم مشروع التقسيم
- يجب أن يعد التقسيم على أساس القواعد والمعايير التى تتمشى مع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية اخذا فى الاعتبار المساحات المطلوب تركها للشوارع والحدائق العامة والمدارس وجميع الخدمات المطلوبة على ان يتم تصميم أرض التقسيم فى اطار مجموعات متكاملة من المناطق السكنية، التجارية، الصناعية، و الاستخدامات الاخرى.
- دراسة علاقة الموقع بالمخططات والمنشآت المجاورة قبل اعداد مشروع التقسيم للموقع موضحا على الاقل ما يلى:-
o ان يتسق التقسيم مع المناطق السكنية المجاورة له بالنسبة لاتصال الشوارع مع بعضها وكذا خطوط المرافق، و ان تمتد هذه الخطوط والشوارع الى حدود التقسيم والى الأرض المجاورة المحتمل تقسيمها فى المستقبل حتى يسهل ربطها مع شوارع ومرافق التقسيم.
o نوعية ومواقع الخدمات القائمة أو المعتمدة وشبكة المرافق والشوارع وتأثير ذلك علي تصميم الموقع .
o توافر الخدمات بمساحات كافية وفي مواقع ملائمة حسب احتياجات السكان – مع مراعاة الخدمات ( القائمة والمعتمدة ) في المناطق المجاورة وتأثيرها علي مشروع التقسيم .
o علاقة الموقع بالبيئة الطبيعية المجاورة كالمزارع والترع والمصارف والمناطق الخضراء – ومدي تأثير ذلك علي اتجاه الحركة وتوجيه المباني .
o يشترط فى أعداد مشروعات التقسيم أن تكون طبقا للمبادئ والأسس التى بنى عليها المخطط التفصيلى للمدينة أو القرية واشتراطات المناطق وعلى الأخص بالنسبة لاستعمالات الأراضى وحركة المرور وتوافر المرافق والخدمات العامة مع مراعاة ما يأتى :-
( أ ) أن تكون أبعاد ومساحات البلوكات وقطع الاراضى وغيرها من المساحات المخصصة للاستعمالات السكنية والتجارية والصناعية والمنافع العامة مصممة بحيث توفر القدر المناسب من التهوية والأضاءة والمساحات المفتوحة وأماكن انتظار السيارات خارج حدود الشوارع وأماكن الشحن والتفريغ .
(ب) أن يكون تنظيم وترتيب الشوارع والبلوكات والقطع فى التقسيم بحيث يمكن الاستفادة الكاملة من الصفات الطبوغرافية وميزات الطبيعة فى موقع التقسيم مع المحافظة بقدر الامكان على الأماكن المشجرة والأشجار المنفردة الكبيرة .
كما يجب أن يراعى فى تصميم الشوارع الأسس الفنية التى تتضمنها التعليمات التى تضعها الجهة الإدارية المختصة لذلك .
(جـ) أن يحد كل قطعة أرض فى مشروعات التقسيم المعدة لأقامة المبانى شارع من جانب واحد على الأقل .
( د ) لا يجوز إنشاء تقسيم إلا إذا كان متصلا بأحد الطرق العامة ، الا أنه إذا كانت أرض التقسيم غير متصلة بطريق عام ، ورأت الجهة الادارية إنشاء طريق يصل الأرض المذكورة بأحد الطرق العامة كان لها أن تلزم المقسم بتحمل تكاليف إنشائه وتزويده بالمرافق العامة .
- يجب أن يراعى فى تحديد أطوال وعروض وأشكال و مواقع البلوكات فى التقسيم مايأتى :-
o إمكان اختيار المواقع المناسبة للمبانى فى القطع بما يتفق مع الاحتياجات الخاصة بنوع الاستعمال المتعلق بالمبنى .
o توافر شروط ومتطلبات الأحكام الخاصة بمناطق الاستعمالات فيما يتعلق بمساحات القطع وأبعادها ونسبة الأشغال فيها .
o توافر متطلبات الاتصال بين الشوارع والمبانى مع تأمين حركة المرور.
o الأوضاع الطبوغرافية فى موقع التقسيم .
o ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى على 250 مترا مقاسة على طول محور البلوك ويجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالجهة الادارية عند زيادة الطول بما يجاوز 250 متر أن تلزم المقسم بتوفير ممر عبر البلوك محمل بحق ارتفاق مرور وبعرض لا يقل عن أربعة أمتار، ويخصص لمرور المشاة فقط عبر البلوك وألا تزيد المسافة من محور هذا الممر ونهاية البلوك على 150 مترا وإذا اخترق التقسيم مجرى مياه أو مجرى لتصريف مياه الأمطار أو ما شابه ذلك وجب على المقسم توفير حق ارتفاق لمرور المجرى بذات العرض والسعة التى تسمح يتصريف المياه مضافا إليها ما يستجد من مياه منصرفة من موقع التقسيم .
o أن تكون البلوكات بعرض يتناسب مع الاستعمال بحيث يسمح بإنشاء أماكن خارج حدود الشوارع للشحن والتفريغ بالنسبة للاستعمالات التجارية والصناعية .
قطع الاراضي السكنية:
- يجب ان تطل واجهه كل قطعة أرض على طريق واحد على الاقل .
- يجب الا تقل مساحة اصغر قطعة سكنية عن 150م2 داخل احوزة المدن .
- يجب ان لا يقل عرض الطرق المطلة عليها قطع الاراضى (الواجهه الرئيسية المطلة علي الشارع) 8م للمناطق القائمة بالمدن و10متر لمناطق الامتداد بالمدن.
- الا تقل عرض واجهة القطعة عن 10 متر ولا يزيد عمقها عن مثلى واجهتها.
- يجب ان يوضح مشروع التقسيم نوعية الوحدات السكنية (عمارات عالية – عمارات متوسطة الارتفاع – فيلات) ويمكن ان يحتوي المشروع علي كل هذه الانواع اوبعضها.
- فى حالات التقسيم التى تتطلب انشاء شبكة طرق داخلية و خدمات و مرافق عامة (الحالة الثالثة من حالا التقسيم الوارده بهذه اللائحة)، يجب ان يخصص ثلث مساحة أرض التقسيم على الاقل للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة - بخلاف المساحة المخصصة للخدمات العامة - للمنفعة العامة دون مقابل وتتبع اجراءات نزع الملكية فيما تجاوز النسبة المذكورة اذا رأت الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم زيادتها على ذلك وفقا لاحكام قانون نزع الملكية رقم10 لسنة1990 وذلك مع مراعاة الاعتبارات الاتية:-
- الا تقل المساحة الكلية المستقطعة للشوارع عن 20% من المساحة الكلية لقطعة الارض محل التقسيم و الا تجاوز ثلث المساحة الكلية لأرض التقسيم.
- أن يتماشي تصميم الشوارع ومواقف انتظار السيارات مع منسوب ارض التقسيم .
- أن يراعى فى توفير الحدائق والمتنزهات العامة وغيرها من الأماكن المفتوحة الاحتياجات الفعلية وفقا للاوضاع المقررة فى المخطط الاستراتيجى العام.
قائمة الشروط الخاصة:
- يجب أن تتضمن قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم كافة الشروط التى يلتزم المشترون بها لحسن نظام التقسيم وتهيئة البيئة السكنية المناسبة لرفاهية وراحة السكان.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون وهذه اللائحه التنفيذية والاشتراطات الصادرة عن المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية، تعالج قائمة الشروط بصفة عامة جميع المسائل التى تحقق الأهداف المشار إليها فى هذه اللائحة من حيث :-
- استعمالات الاراضى وطابع المبانى.
- التحكم فى الكثافة السكانية والبنائية
- عدم السماح باقامة اكثر من مبنى على كل قطعة ارض الا بصدور قرار تقسيم.
- الالتزام بالاشراف الهندسى على تنفيذ التقسيم.
- تحديد موقع المبنى بالنسبة لقطعة الأرض مثل خط البناء والارتدادات والارتفاعات و غيرها.
- حظر الأعمال التى ينتج عنها ضوضاء أو مضايقات.
- حظر اقامة المنشآت المؤقتة.
- حظر التخلص من القمامة والفضلات على قطعة الأرض المقام عليها المبنى.
- اية احكام اخرى تحقق الاهداف العامة المذكورة
وتكون قائمة الاشتراطات الخاصة الواردة بلوحة التقسيم النهائى هى جزء من قرار التقسيم وتعتبر الشروط الواردة بها حقوق ارتفاق للمشترين والمقسم.
ثانيا: التحسينات والمرافق المطلوب توفيرها فى ارض التقسيم
- يجب أن تتم جميع اعمال التحسينات و المرافق المطلوب توفيرها فى ارض التقسيم وفقا لما جاء بالكودات المصرية المنظمة لذلك.
- يجب أن يتم تصميم وتنفيذ اعمال المرافق العامة طبقا للمخططات الاستراتيجية العامة للمدن و القرى و المخططات التفصيلية وكذلك المواصفات والمعايير المقررة وأن يتم التنفيذ تحت أشراف الجهة المختصة بالمرفق وفقا لتوجيهاتها- والشروط والقواعد التى تضعها لذلك .
- على المقسم عند قيامه بتنفيذ المرافق تقديم مجموعتين من الخرائط والرسومات والمواصفات اللازمة لذلك للجهة الادارية المختصة وأن يكون التصميم واعداد الخرائط والرسومات والمواصفات بمعرفة المهندس اوالمكتب الهندسى المتخصص وفقا للقواعد الصادر بها قرار من الوزير المختص.
- يجب وضع علامات حديدية من مواسير أو زوايا عند أركان البلوكات وقطع الأراضي تثبت فى الأرض بعمق كاف وبشكل يضمن عدم نزعها ، كما يجب أن يحدد التقسيم على الطبيعة بوضع علامات من الخرسانة عند أركانه تنشأ بشكل يضمن بقاءها وتكون العلامات المذكورة وفقا للرسومات والأبعاد التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
- يلتزم المقسم بإنشاء وتزويد التقسيم بالمرافق العامة على النحو التالى:-
o تحديد معالم التقسيم فى الطبيعة وتحديد الشوارع والميادين والحدائق والأفاريز وغيرها من المساحات العامة المقترحة ، وضبط مناسيبها طبقا للمناسيب التى تقررها الجهة الإدارية المختصة .
o انشاء الشوارع والأفاريز والميادين العامة و رصفها بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق العامة الأخرى المقررة
o انشاء الحدائق العامة والجزر المنزرعة بالشوارع والميادين وغرس الأشجار على جوانب الشوارع وفى الحدائق وفقا لما تقرره الجهة الادارية المختصة.
- - تزويد التقسيم بشبكات المياه الداخلية المقررة وتركيب حنفيات الرش والحريق فى شوارع التقسيم وفقا للاوضاع والشروط والمواصفات التى تضعها الجهة الادارية المختصة وتحت أشرافها.
- ويجوز للجهة الادارية المختصة أن تطلب زيادة أقطار بعض المواسير لتغذية مناطق أخرى خارجة عن حدود أرض التقسيم وفى هذه الحالة تلتزم الجهة الادارية المذكورة بنفقات الزيادة فى التكاليف فضلا عن نفقات إنشاء الخزانات والروافع .
- - تزويد التقسيم بشبكة التيار الكهربائى لمبانى التقسيم وكذلك شبكة الإنارة العامة ويدخل فى ذلك الكابلات والأعمدة وملحقاتها وذلك فى المناطق التى تتوافر فيها التغذية بالتيار الكهربائى وتتحمل الجهة القائمة على مرفق الكهرباء نفقات إنشاء شبكة الضغط العالى ومحولاتها والاكشاك اللازمة لها وكذلك نفقات الأعمال الزائدة التى ترى لزومها لزيادة قدرة الشبكة لتغذية مناطق أخرى خارجة عن التقسيم.
- - تزويد أرض التقسيم بشبكة المجارى العامة إذا كانت توجد شبكة عامة للمجارى يتيسر توصيل شبكة المجارى بالتقسيم بها وفقا لما تقرره الجهة الادارية المختصة وتشمل الشبكة بالوعات صرف مياه الشوارع ومحطات الرفع اللازمة لخدمة التقسيم ، و إذا رأت الجهة الادارية المختصة زيادة أقطار بعض المواسير عليها ان تلتزم بنفقات هذه الزيادة ويكون تصميم وتنفيذ أعمال المجارى وفقا للشروط التى تقررها الجهة القائمة على مرفق المجارى.
- و فى المناطق التى ليس بها شبكة للمجارى العامة أو التى يكون توصيل التقسيم بشبكات المجارى غير مناسب تكون عملية صرف المخلفات السائلة بوسيلة صرف مناسبة تعتمدها الجهة الادارية المختصة وفى هذه الحالة يلزم أن يبين فى اعتماد التقسيم الطريقة التى يتم بها الصرف .
- فى حالة الصرف بواسطة خزانات تحليل أو أية وسائل أخرى مماثلة يجب مراعاة ما يأتى:-
- ألا تقل مساحة قطعة الأرض المعدة للاستعمال السكنى عن 500 متر مربع .
- أن يكون المنشأ المخصص للصرف أو أى جزء منه على مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار من حدود قطعة الأرض المنشأة عليها .
- أن يراعى فى نظام الصرف الشروط والمواصفات المقررة .
- ويجوز للجهة الادارية إذا كانت مساحة التقسيم تزيد عن 30 ألف متر مربع فأكثر أن تلزم المقسم بتزويد التقسيم بوسيلة صرف مناسبة لصرف المخلفات.
مادة (29):
- عند اعداد مشروع المخطط التفصيلى للمنطقة، يتم تحديد الكثافة البنائية بمراعاة الظروف المحلية لكل مدينة او قرية ووفقا لاجمالى عدد الوحدات السكنية والخدمية المطلوبة لسنة الهدف والقيمة الاقتصادية للأراضى والاستعمالات المسموح بها وكفاءة الخدمات والمرافق والشوارع و ذلك بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة و القرية
- و توصف كل منطقة واردة برسومات التخطيط التفصيلى بالتفصيل وتوضح حدودها وتحدد الاستعمالات المسموح بها فى كل منطقة وإشغالات المبانى حسب التدرج فى الاشتراطات المقررة لكل منطقة.
- و تحدد لكل منطقة من مناطق المخطط التفصيلى لائحة اشتراطات بنائية تحدد الشروط الخاصة للمنطقة على ان تكون متوافقة مع الاشتراطات العامة لكافة انواع المناطق الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية، و التى من اهمها الاتى:-
1- اشتراطات المساحة والابعاد:
- لا تقل مساحة قطعة الارض عن 80 م2 للاراضى داخل الاحوزة العمرانية للقرى و150م2 للاراضى داخل الاحوزة العمرانية للمدن.
- لاتقل واجهة القطعة المطلة على طريق لا تقل عن 8 متر للاراضى داخل الاحوزة العمرانية للقرى و10 متر للاراضى داخل الاحوزة العمرانية للمدن.
- لا يزيد طول البلوك السكنى 250 متر للمدينة و150 متر للقرية .
2- اشتراطات نسب التغطية:
و تحدد بحد اقصى لنسبة البناء على قطعة الارض
3- الكثافة البنائية:
وتختلف باختلاف المدخلات المحددة لكل منطقة من مناطق المخطط التفصيلى و الموضحة بكلا منها.
4- عروض الطرق:
و تمثل باقل عرض طريق تقع عليه قطعة الارض كحد ادنى بحيث لا يقل عن 6 متر للطرق لمناطق الامتداد العمرانى داخل الاحوزة العمرانية للقرى ولا تقل عن 10 متر لمناطق الامتداد داخل الاحوزة العمرانية للمدن
في حالة الشوارع القائمة يتم الارتداد عن حد الملكية بمقدار نصف الفرق بين العرض الحالى للطريق والعرض المقترح عند البناء او اعادة البناء للقطع المطلة على طرق تقل عن الحدود الدنيا السابق ذكرها.
5- الارتفاعات:
وتحدد ارتفاعات المبانى طبقا للاشتراطات المعتمده من المجلس والواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية.
مادة (30): الاشتراطات الخاصة بالمخطط التفصيلى للقرى
فيما يخص الاراضى الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمرانى المعتمد لجميع قرى الجمهورية - ويقصد بالاراضى أوالمبانى الخاضعة لهذه الاشتراطات أى قطعة أرض فضاء أو مبنى متهدم أو مراد إحلاله وتجديده أو التعلية على مبانى قائمة - و بالاضافة الى الاشتراطات العامة بالمخطط التفصيلى يراعى تطبيق الاشتراطات الاتية:-
- تقتصر الاستخدامات موضوع هذه الاشتراطات على الارضى المراد استخدامها أو إعادة استخدامها فى أغراض الاسكان والخدمات أو الاستخدام المختلط مع الانشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان على ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة بالبيئة .
- فى حالة الاحلال والتجديد أو البناء على قطع الاراضى الفضاء التى يقام عليها مبنى واحد فى الكتلة العمرانية القائمة بالقرية، يسمح بالبناء أو اعادة البناء أو التعلية لقطع الاراضى المطلة على الطرق التى لايقل عرضها عن اربعة أمتار للطرق الداخلية وسته أمتار للطرق الرئيسية وثمانية أمتار لطريق داير الناحية للقرية. واذا قل عرض الطريق عن الحد المسموح به يلزم الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى يستكمل عرض الشارع.
انواع المخططات التفصيلية للمدن
المناطق السكنية
مادة (31 ):
طبقا للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والاشتراطات البنائية الصادرة عن المجلس، تحدد المخططات التفصيلية للمناطق السكنية على الاقل ما يأتى:-
- أنماط المبانى السكنية المسموح بها (فيلات – عمارات متوسطة الارتفاع – عمارات عالية)
- مستويات الاسكان .
- الاستعمالات الاضافية المسموح بها فى كل منطقة بشروط معينة مثل الاماكن العامة لانتظار السيارات وممارسة بعض المهن والحرف وغيرها .
- الاشتراطات البنائية .
- أية اشتراطات أخرى .
مادة (32):
تشمل الاشتراطات البنائية للمناطق السكنية، على الاخص تحديد ما يلى:-
- الكثافة البنائية الاجمالية
- الارتدادات و تحدد الارتدادات طبقا لنوع المسكن سواء متصل او شبه متصل او منفصل و تشمل فى ذلك ارتدادات امامية و جانبية و خلفية و يجوز البناء على الصامت طبقا لظروف و حالة قطعة الارض و علاقتها بالطريق امامها و تحدد ابعاد هذه الارتدادات بما يحقق الحد الاقصى لنسبة التغطية المسموح بها بمنطقة المخطط التفصيلى مراعيا كلا من طول واجهة قطعة الارض وعمقها.
- الارتفاعات: و تحدد كحد اقصى
- اشغال المبنى : يحدد مزاولة أى نشاط داخل المبانى السكنية الموجودة فى المنطقة السكنية طبقا للاشتراطات الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة
- الاستعمالات الاضافية بالمناطق السكنية.
مادة (33):
تشمل انواع المخططات التفصيلية للمناطق السكنية، على الاقل ما يلى:-
اولا: المناطق السكنية المتكاملة – التجمع السكنى
تحدد المخططات التفصيلية للمناطق السكنية المتكاملة (التجمع السكنى) على الاقل ما يلى:-
- التأثير المتبادل بين المخطط الاستراتيجى العام للمدينة و المنطقة السكنية .
- الاهداف الرئيسية للتخطيط المقترح.
- التحليل العام ومؤشرات التخطيط.
- المحددات البيئية للمنطقة السكنية و منها على الاخص تحديد طبيعة الأرض وطبوغرافية المنطقة، دراسة المحددات المناخية وتأثيرها على تخطيط المنطقة .
- محددات الحركة الرئيسية (القائمة والمحيطة) بالمنطقة السكنية وامكانية الوصول للمنطقة وشبكة الطرق .
- البدائل التخطيطية .
- تحديد ميزانية استعمالات الأراضى بالمنطقة .
- خطة الاسكان ويتم تحديد عناصر خطة الاسكان من خلال تحديد مساحة المنطقة المخصصة للاسكان - الكثافة البنائية - عدد الوحدات السكنية - المساحة الاجمالية للخدمات - متوسط حجم الأسرة .
- تحديد المستويات الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة السكنية طبقاً للدراسات و المسوحات الاجتماعية والاقتصادية للسكان بالمدينة.
- تحديد متوسط مسطح قطع الأراضى للمستويات المختلفة .
- تحديد عدد قطع الأراضى .
- خطة الخدمات ويتم تحديد احتياجات المنطقة السكنية من الخدمات بنوعياتها وبمستوياتها المختلفة.
- تحديد الاشتراطات الخاصة بالمناطق السكنية على ان يراعى على الاقل الاعتبارات الاتية:-
- أبعاد قطع الأراضى بحيث لا يزيد عمق القطعة عن مثلى عرضها
- تصميم المنحنيات والنواصى .
- اشتراطات مناطق الخدمات داخل المنطقة السكنية و تحدد وفق نوعية الخدمات المسموح بها داخل المنطقة السكنية
ثانيا: منطقة سكنية (تصميم حضرى)
و يراعى فى المخطط التفصيلى للمنطقة السكنية (تصميم حضرى) على الاقل ما يلى:-
- البرامج التخطيطية.
- موقع المنطقة السكنية بناء على المخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة.
- محددات الاستعمالات المحيطة والمحددات البيئية والطبوغرافية.
- محددات الحركة الآلية وامكانية الوصول الى المنطقة ومحددات حركة المشاه .
- توزيع اهم عناصر المشروع وعلى الاخص، المجموعات السكنية شاملا عدد الوحدات السكنية التى تتضمنها المنطقة وكذلك الكثافة البنائية والكثافة السكانية حسب مستويات الاسكان المقترحة، توزيع المناطق المفتوحة و حركة المشاة الرئيسية.
- ميزانية استعمالات الأراضى للمنطقة السكنية
المناطق التجارية
مادة (34):
يتم تصنيف المناطق التجارية على الأسس الآتية :-
- نمط تداول السلع (تجارة جملة أو قطاعى أو غيرها) .
- نوع ومسطح المحلات التجارية المسموح بها .
- الاشتراطات البنائية.
ويتم تصنيف المناطق الى الاتي:-
- سوق المجاورة السكنية: على أن يتم كتابة قائمة الاستعمالات المسموح بها بسوق المجاورة بدقة لمنع أى نشاط غير مرغوب .
- مركز تجارى الحى السكنى.
- وسط المدينة.
- مركز تجارى الاقليم
- على أن تحدد اشتراطات المناطق الأنشطة التجارية المسموح بها فى كل منطقة.
مادة (35): القواعد والاشتراطات العامة للمناطق التجارية
توضح المخططات التفصيلية للمناطق التجارية، على الاقل العناصر الاتية:-
1. استعمالات الأراضى
2. اشغالات المبانى المسموح بها وتصنيفها
3. الاشتراطات الواجب توافرها فى كل نوع منها .
4. الاشتراطات البنائية بالمنطقة التجارية متضمنة الكثافة البنائية ،الكثافة السكانية وارتفاعات المبانى والنسبة القصوى لمساحة قطعة الأرض المشغولة بالمبنى والطابع المعمارى للواجهات وعرض الأرصفة
5. أماكن انتظار السيارات ومعدلات أماكن التحميل والتفريغ.
6. تحديد اشغالات أرصفة الشوارع بما فيها الأكشاك والأسواق المفتوحة .
7. عناصر تنسيق الموقع وعلى الأخص بالنسبة للأشجار وشكل الاضاءة والأرصفة والنافورات والاعلانات و غيرها .
8. مواقف السيارات خارج حد الشارع : لايواء السيارات الخاصة بالسكان أو العاملين أو الزوار سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو المستشفيات أو المكاتب الادارية أو المحلات التجارية أو المنشآت الحرفية، وتحدد المساحة اللازمة حسب نوع النشاط .
مناطق الخدمات العامة
مادة (36):
يحدد المخطط التفصيلى لمناطق الخدمات العامة على الاقل ما يلى:-
- توزيع الخدمات (تعليمية – صحية – اجتماعية – دينية – تجارية – ثقافية – ادارية – ترفيهية- مناطق مفتوحة) طبقاً للمخطط الاستراتيجى العام
- المسطح الاجمالى (مركز الخدمات–عدد السكان–عناصر الخدمات الرئيسية)
- برامج عناصر الخدمات (تعليمية – صحية– دينية– تجاريه – مناطق مفتوحة ....الخ)
مادة (37):
تشتمل الدراسات التخطيطية لمنطقة الخدمات العامة على الاقل ما يلى:-
- الدراسات التحليلية لمنطقة الخدمات و منها: التحليل الهندسى و الاقتصادى لمواقع خدمات المنطقة وتأثيره على توزيع الأنشطة فى مركز الخدمات و شبكة الطرق المحيطة وامكانية الدخول والخروج لمركز خدمات المنطقة و شبكة المشاه الرئيسية والثانوية لمركز الخدمات .
- توزيع استعمالات اراضى الخدمات بالمخطط التفصيلى و تشتمل على الاقل جميع عناصر الخدمات العامة و منها التعليمية، الصحية، الدينية والاجتماعية ، الادارية، التجارية، الترفيهية والمناطق المفتوحة ........الخ.
المناطق الاقتصادية و التجارية و الخدمية
مادة (38):
تتولى الجهة الادارية بالاشتراك مع الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية وتحت اشراف المركز الاقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني تحديد المناطق الاقتصادية والتجارية والخدمية ووضع الاشتراطات الخاصة بها فيما يتعلق باستعمالات الأراضى وإشغالات المبانى على ضوء خصائصها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية .
وتتولى تحديد المعدلات التخطيطية الخاصة بتوفير أماكن انتطار السيارات وأماكن التحميل والتفريغ التى تتطلبها الاستعمالات المسموح بها وفقا للقواعد التالية :-
- عدد الوحدات السكنية .
- المسطح المخصص للتعامل مع الجمهور فى الاستعمالات التجارية.
- المسطح المخصص للمكاتب وعيادات الأطباء والمصانع والورش المسموح بها.
- عدد الأسرة بالنسبة للمستشفيات .
- عدد الكراسى بالنسبة للمسارح ودور السينما والملاهى والمطاعم والمقاهى وما فى حكمها.
- المسطحات المخصصة لأى استعمال آخر .
مادة (39):
يراعى عند وضع الاشتراطات الخاصة بالمناطق الاقتصادية و التجارية و الخدمية والمناطق المكونة لها ما يأتى :-
- نسب الاستعمالات المختلفة بكل منطقة إلى بعضها البعض.
- الكثافة السكانية الإجمالية نهارا.
- قدرة المرافق العامة بالمنطقة (مياه – كهرباء – مجارى - اتصالات سلكية ولاسلكية، الخ) .
- قدرة الشوارع والأرصفة وأماكن التحميل والتفريغ ونظم النقل العام والخاص القائمة بالمنطقة.
- حجم المرور الذى ينتج عن الاستعمالات المسموح بها بالمنطقة (مشاه وسيارات خاصة ونقل وغيرها) .
- الطابع العام والمتطلبات البيئية للمنطقة .
المناطق الحرفية
مادة(40):
يقوم تخطيط المناطق الحرفية على الأسس و القواعد التى تهدف الى تحديد الاتى:-
- الأسباب والدوافع التى تؤدى الى ضرورة انشاء المنطقة للورش والمصانع الصغيرة
- الاحتياجات التكنولوجية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية لانشاء المنطقة.
- الأسس الفنية والاقتصادية والادارية التى يجب أن تقوم عليها المنطقة.
- الأنشطة النوعية الانتاجية والخدمية التى سيتم انشاؤها فى المنطقة.
- أساليب وأسس تمويل المنطقة.
- الاطار العام لتنمية المنطقة.
مادة (41 ):
يراعى عند اعداد المخطط التفصيلى للمناطق الحرفية على الاقل ما يلى:-
- تحديد أنواع الأنشطة الحرفية طبقاً للموارد المتاحة وذلك بناء على الأسس الآتية :-
- تحديد أسس تسويق وترويج المنطقة الحرفية وكيفية جذب الحرفيين اليها (الفئات المستهدفة) خاصة الحرفيون وأصحاب المصانع الصغيرة وصغار المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى المجالات الحرفية أو الصناعات الصغيرة .
- تحديد الأنشطة النوعية الانتاجية والخدمية التى سيتم انشاؤها فى المنطقة الحرفية.
- تحديد مستويات التكنولوجيا التى ستتواجد فى المنطقة الحرفية طبقاً للآتى :-
النوع الأول و تشمل الأنشطة التقليدية والموروثة :-
المستوى الأول : أنشطة تقليدية تتمثل فى صناعات مثل صناعات الأحذية والملابس والنسيج والأثاث ستعتمد على درجات عالية من الميكنة .
المستوى الثانى : أنشطة معتمدة على موروث ثقافى : وستعتمد على درجات عالية من المهارة اليدوية.
النوع الثانى و تشمل الأنشطة والصناعات الهندسية والكهربائية والكيماوية – يجب أن تلتزم فيها المصانع الصغيرة والورش بمستويات عالية من التكنولوجيا والميكنة وتحديد المساحات اللازمة لكل نوع من انواع الانشطة النوعية الانتاجية.
- تحديد الأثر البيئى للأنشطة والصناعات الحرفية على المدينة أو القرية وآليات تخفيف أى آثار سلبية متوقعة .
- تحديد مسطحات وأبعاد قطع الاراضى المناسبة لكل نوع من أنواع الأنشطة الحرفية .
- تقسيم الأراضى المقترح لمركز الأنشطة الحرفية (توزيع استعمالات الأراضى – توزيع الخدمات– تخطيط شبكة الطرق للمشاه والسيارات وأماكن الانتظار والتفريغ والشحن).
مادة (42) : أسس تخطيط وتصميم المنطقة الحرفية :
- التخصص النوعى لتجمعات الورش والمصانع الصغيرة المرتبطة بنشاط نوعى معين فى أماكن محددة ومناسبة لها مثل :-
1. تخصيص أماكن وفقاً لدرجة الميكنة ومستويات التكنولوجيا المستخدمة فى هذه الورش وتخصيص مكان واضح للصناعات المغذية والصناعات والمنتجات التصديرية فى المنطقة الحرفية .
2. وجود مراكز خدمة فنية متخصصة لكل نشاط نوعى بجوار الورش والمصانع الصغيرة المستفيدة من هذه المراكز .
3. تخصيص أماكن للورش التى ستعتمد على أساليب الانتاج اليدوية ذات المهارة العالية والتى تقوم بتصنيع منتجات ذات موروث ثقافى.
- تخصيص أماكن للورش التى تقوم بتقديم الخدمات والصيانة بأشكالها وأنوعها المختلفة.
- تخصيص مساحات للورش.
- تخصيص مساحات كافية لتشغيلها مجمعات أو مبانى للاسكان الادارى للخدمات الداعمة والمساعدة للمنطقة الحرفية وعملائها.
- تخصيص مساحات كافيه لانشاء المبانى السكنية لأصحاب الورش والمصانع الصغيرة والعاملين معهم بحيث تتناسب مع احتياجاتهم وتساعد على تغيير انماطهم السلوكية والحياتية على نحو أفضل.
- انشاء مركز تدريب نوعى يراعى فيه مستوى التكنولوجيا المختلفة المطبقة فى المنطقة الحرفية.
- تخصيص أماكن للخدمات الادارية الحكومية (نقطة شرطة – نقطة اطفاء...... الخ).
- توفير الوحدات الخدمية الداعمة والمساعدة (بنوك – مكاتب محاسبة – وكالات اعلان وتسويق وتصدير ...... الخ).
- تخصيص أماكن للخدمات الاقتصادية المرتبطة بتوفير الاحتياجات اللازمة للاعاشة وتوفير السلع الاستهلاكية المختلفة.
- تخصيص مساحات كافية من الحدائق والطرق وأماكن الترفيه.
- مراعاة الشروط المتعلقة بالحفاظ على البيئة الداخلية للورش والمصانع الصغيرة وبما لا ينعكس سلباً على البيئة الخارجية للورش أو المنطقة الحرفية ككل مع مراعاة اشترطات الصحة و السلامة المهنية.
- مراعاة الامتداد المستقبلى للمنطقة الحرفية
مادة (43) : الاشتراطات التخطيطية للمناطق الحرفية
يجب مراعاة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الآتية:-
- الاستعمالات المسموح بها : تشتمل المناطق الحرفية على الصناعات الحرفية والصناعات الخفيفة والصغيرة. ويسمح في هذه المناطق بأستعمالات الخاصة للانشطة الصناعية والتجارية والخدمات العامة اللازمة لخدمة المنطقة وكذلك دور العبادة والسكن.
- مساحة قطع الأراضى : الحد الأدنى للمساحة اللازمة لكل حرفة لا تقل عن 100م2 والمصنع الصغير عن 500م2.
- عروض الطرق : الحد الأدنى لعروض الشوارع لا تقل عن 12 متر.
- أبعاد قطع الأراضى : الحد الأدنى لعروض القطع لا تقل عن 10 متر والعمق لا يزيد عن ضعف عرض واجهة القطعة.
- الا يزيد البناء عن 65% من اجمالى مساحة قطعة الارض.
- طول البلوك : الحد الأقصى لأطوال البلوكات لا يزيد عن 300 متر .
- الا تقل مساحة الخدمات (الاجتماعية والادارية والاقتصادية) المكملة للمنطقة الحرفية عن 5% من مساحة المنطقة .
- أماكن انتظار السيارات : معدلات المساحات الخاصة بأماكن انتظار السيارات والتفريغ والشحن يشترط تأمين موقف سيارة لكل 100م2 من مساحة المبنى ولا يدخل ضمن هذه المساحة مساحات مستودعات التخزين و بما لا يقل عن موقف سيارة لكل ورشة
- المسافة الفاصلة بين المناطق الحرفية والمناطق السكنية المتاخمة لا يقل عن 20 متراً و بما لا يتعارض مع اية اشتراطات تنظمها قوانين و لوائح اخرى .
مادة (44):شبكات البنية الأساسية
يتم اعداد المخطط التفصيلى لشبكات البنية الاساسية على ضوء المخطط الاستراتيجى العام و يجب ان يشمل على الاقل ما يلى:-
اولا: بالنسبة لشبكات الطرق :
- تحديد محاور الطرق وقطاعاتها العرضية لمختلف درجات شبكات الطرق.
- تخطيط التقاطعات وأماكن انتظار السيارات على شبكة الطرق بمختلف درجاتها.
- تحديد المعايير والمواصفات اللازمة لأعمال التصميمات التنفيذية وحساب التكلفة الإجمالية لإنشائها بصفة مبدئية.
ثانيا: بالنسبة لأعمال التغذية بمياه الشرب :
- عمل التخطيط التفصيلي لشبكة توزيع مياه الشرب والأقطار للخطوط الرئيسية والفرعية وأماكن المحابس بأنواعها (قفل وغسيل وهواء) مع بيان كيفية التوصيل للقطع (توصيلة منزلية نموذجية) على خريطة مساحية مع بيان حنفيات الحريق وأماكنها في المساقط الأفقية للشبكة بمقياس رسم مناسب .
- بيان موقع الخزانات اللازمة للتغذية بانواعها وارتفاعها والضغط الاستاتيكي وبيان سعة هذه الخزانات وعمل تخطيط تفصيلي لها وللوحدات المرفقة بها.
- عمل حصر لمكونات شبكة المياه وملحقاتها من خزانات بانواعها ومحطات وحساب تقدير تكاليف إنشاء الشبكات و المحطات حتى سنة الهدف.
ثالثا: بالنسبة لأعمال الصرف الصحي:
- تخطيط تفصيلي لشبكة الصرف الصحي (رئيسية وفرعية) مبينا اتجاهات الصرف ومواقع المطابق بالشبكة وتحديد المسافات بينها مع مسقط أفقي وقطاع رأسي نموذجي لها، كذلك بيان كيفية توصيل القطع بالشبكة.
- إعداد تخطيط تفصيلي لمحطات الرفع وملحقاتها مع بيان أبعاد كل من وحداتها وتصرفاتها وعمل الرسومات والقطاعات اللازمة بصفة مبدئية، وبيان كيفية دخول التصرفات إلى المحطة وخروج الماسورة الصاعدة منها والتفاصيل المبدئية لهذه الأعمال.
- الاعمال التفصيلية الخاصة بانشاء محطات المعالجة مع بيان انواعها و نظم التحكم البيئى الحاكمة لها.
- بيان انحدارات خطوط الشبكة واتجاه الصرف والمطابق ومسارات الخطوط بالنسبة لخطوط المرافق الأخرى (مسقط أفقي وقطاع رأسي) وعمل مقايسة مبدئية بتكاليف تنفيذ المخطط التفصيلى .
رابعا: بالنسبة لاعمال التخلص من المخلفات الصلبة:
تحديد أماكن تجميع و تخزين المخلفات الصلبة و مسارات تجميعها والوسيلة المقترحة في جمع القمامة و تخزينها.
عمل تقدير مبدئي لتكاليف اساليب التخلص من المخلفات الصلبة وحتى سنة الهدف، و تحديد النظام المقترح للتخلص من المخلفات الصلبة وتحديد الموقع اللازم لاعمال التخلص النهائى.
خامسا: بالنسبة لأعمال التغذية بالكهرباء والطاقة:
- إعداد تخطيط تفصيلي لشبكة التوزيع شاملا محطات المحولات الرئيسية و الفرعية، مصدر التغذية، مسارات الخطوط الرئيسية، لوحات التوزيع والمحولات الفرعية، كابلات الجهد المتوسط والجهد المنخفض شاملا صناديق توزيع الجهد المنخفض والربط بينها وكوفريهات تغذية المبانى ، وكذلك شبكة إنارة الشوارع بمكوناتها المختلفة.
- تحديد المواد والمعدات المقترح استعمالها مع عمل حصر لكافة المواد والمعدات وعمل مقايسة مبدئية بتكاليف تنفيذ المخطط التفصيلى .
سادسا: بالنسبة لأعمال التليفونات والاتصالات:
- إعداد تخطيط تفصيلي للشبكة ومكوناتها بما فى ذلك مسارات الخطوط واقطارها ونوعها وكبائن التوزيع وسعتها وغرف التفتيش.
- الدراسات الخاصة بالسنترالات و سعتها و مواقعها مع عمل مقايسة مبدئية بتكاليف تنفيذ المخطط التفصيلى .
سابعا: كما يشمل اعمال المخطط التفصيلى جميع انواع الشبكات الاخرى مثل التدفئة و الغاز الطبيعى و التيار الخفيف و غيرها.
المناطق الاخرى (ترفيهية – خاصة)
مادة (45):
تحدد دراسة المخطط التفصيلى للمناطق الترفيهية على الاقل ما يلى:-
- الهدف والفائدة من انشاء منطقة ترفيهية وأثر هذه المنطقة على المحيط البيئى
- دراسة موضع المنطقة وخصائصها .
- إعداد دراسة للشروط البيئية والاقتصادية والاجتماعية والمالية .
- تخطيط المنطقة الترفيهية .
- البرنامج التقديرى لتنفيذ وتمويل المرافق العامة و نمط ادارة المنطقة .
- برنامج وطريقة تمويل المرافق للبنية الأساسية .
- الميزانية التقديرية .
مادة (46):
تشمل المناطق ذات الطبيعة الخاصة على الاقل ما يلى:-
- الأراضى المعرضة للسيول.
- الاراضى ذات الطبيعة الخطرة.
- الأراضى المجاورة للمطارات والمناطق العسكرية .
مادة(47):
يحتوى المخطط التفصيلى للمناطق ذات الطبيعة الخاصة على الاقل ما يلى:-
- التقرير الذي يعرض كيفية التعامل مع هذه المنطقة الخاصة.
- تطبيق الاشتراطات البنائية المقيدة للبناء الخاصة بهذه المناطق و ذلك طبقا للاشترطات الصادرة من المجلس.
تقسيم الاراضى
مادة (48) حالات التقسيم:
الحالة الاولى
خاصة بقطع الاراضى المزودة بمياه الشرب والكهرباء والتى لا تحتاج الى شق طرق جديدة و لا يتم استقطاع اي نسبة من ارض التقسيم لانشاء مرافق او خدمات جديدة مع تطبيق كامل الاشتراطات البنائية الموضوعة من خلال المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية و المخطط التفصيلى
الحالة الثانية
خاصة بقطع الاراضى المزودة بمياه الشرب والكهرباء لكن تحتاج الى شق طرق داخلية مع تطبيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية المذكورة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة اوالقرية و خاصة عروض الطرق المطلوبة لمنطقة التقسيم
الحالة الثالثة
خاصة بقطع الارضى التى يتطلب مشروع التقسيم فيها انشاء كافة المرافق والخدمات المطلوبة خصما من اراضى منطقة التقسيم.
مادة (49): القواعد العامة لمشروعات التقسيم
يجب أن تحقق المعايير والقواعد والشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا الباب توفير الإضاءة والتهوية الكافية للمساكن وكذلك توفر الأماكن المفتوحة والمرافق العامة وغيرها من الخدمات التى تمكن من الحفاظ على مقومات الصحة وجمال البيئة ويجب أن تحقق بصفة خاصة ما يأتى:-
- تنفيذ مشروعات المخطط الاستراتيجى العام
- الحفاظ على البيئة الطبيعية .
- اتفاق عمليات التقسيم مع الاحتياجات الفعلية للمدينة او القرية وفقا لما يتطلبه المخطط الاستراتيجى العام لهما.
- ضمان تزويد التقاسيم بالمرافق العامة وفقا للأسس العلمية والهندسية السليمة سواء تم ذلك بمعرفة الجهة الادارية أو المقسم.
- ملائمة مشروع التقسيم لطبوغرافية الموقع والمنشآت القائمة فية .
- توافر مواقف انتظار السيارات اللازمة وفقا للمعايير التخطيطية الخاصة بكل استخدام .
مادة (50):
تحتوى اشتراطات تقسيم الأراضى للمدن والقرى على مجاليين رئيسيين هما
1- معايير تصميم مشروع التقسيم
2- التحسينات والمرافق المطلوب توفيرها فى ارض التقسيم
اولاً: معايير تصميم مشروع التقسيم
- يجب أن يعد التقسيم على أساس القواعد والمعايير التى تتمشى مع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية اخذا فى الاعتبار المساحات المطلوب تركها للشوارع والحدائق العامة والمدارس وجميع الخدمات المطلوبة على ان يتم تصميم أرض التقسيم فى اطار مجموعات متكاملة من المناطق السكنية، التجارية، الصناعية، و الاستخدامات الاخرى.
- دراسة علاقة الموقع بالمخططات والمنشآت المجاورة قبل اعداد مشروع التقسيم للموقع موضحا على الاقل ما يلى:-
o ان يتسق التقسيم مع المناطق السكنية المجاورة له بالنسبة لاتصال الشوارع مع بعضها وكذا خطوط المرافق، و ان تمتد هذه الخطوط والشوارع الى حدود التقسيم والى الأرض المجاورة المحتمل تقسيمها فى المستقبل حتى يسهل ربطها مع شوارع ومرافق التقسيم.
o نوعية ومواقع الخدمات القائمة أو المعتمدة وشبكة المرافق والشوارع وتأثير ذلك علي تصميم الموقع .
o توافر الخدمات بمساحات كافية وفي مواقع ملائمة حسب احتياجات السكان – مع مراعاة الخدمات ( القائمة والمعتمدة ) في المناطق المجاورة وتأثيرها علي مشروع التقسيم .
o علاقة الموقع بالبيئة الطبيعية المجاورة كالمزارع والترع والمصارف والمناطق الخضراء – ومدي تأثير ذلك علي اتجاه الحركة وتوجيه المباني .
o يشترط فى أعداد مشروعات التقسيم أن تكون طبقا للمبادئ والأسس التى بنى عليها المخطط التفصيلى للمدينة أو القرية واشتراطات المناطق وعلى الأخص بالنسبة لاستعمالات الأراضى وحركة المرور وتوافر المرافق والخدمات العامة مع مراعاة ما يأتى :-
( أ ) أن تكون أبعاد ومساحات البلوكات وقطع الاراضى وغيرها من المساحات المخصصة للاستعمالات السكنية والتجارية والصناعية والمنافع العامة مصممة بحيث توفر القدر المناسب من التهوية والأضاءة والمساحات المفتوحة وأماكن انتظار السيارات خارج حدود الشوارع وأماكن الشحن والتفريغ .
(ب) أن يكون تنظيم وترتيب الشوارع والبلوكات والقطع فى التقسيم بحيث يمكن الاستفادة الكاملة من الصفات الطبوغرافية وميزات الطبيعة فى موقع التقسيم مع المحافظة بقدر الامكان على الأماكن المشجرة والأشجار المنفردة الكبيرة .
كما يجب أن يراعى فى تصميم الشوارع الأسس الفنية التى تتضمنها التعليمات التى تضعها الجهة الإدارية المختصة لذلك .
(جـ) أن يحد كل قطعة أرض فى مشروعات التقسيم المعدة لأقامة المبانى شارع من جانب واحد على الأقل .
( د ) لا يجوز إنشاء تقسيم إلا إذا كان متصلا بأحد الطرق العامة ، الا أنه إذا كانت أرض التقسيم غير متصلة بطريق عام ، ورأت الجهة الادارية إنشاء طريق يصل الأرض المذكورة بأحد الطرق العامة كان لها أن تلزم المقسم بتحمل تكاليف إنشائه وتزويده بالمرافق العامة .
- يجب أن يراعى فى تحديد أطوال وعروض وأشكال و مواقع البلوكات فى التقسيم مايأتى :-
o إمكان اختيار المواقع المناسبة للمبانى فى القطع بما يتفق مع الاحتياجات الخاصة بنوع الاستعمال المتعلق بالمبنى .
o توافر شروط ومتطلبات الأحكام الخاصة بمناطق الاستعمالات فيما يتعلق بمساحات القطع وأبعادها ونسبة الأشغال فيها .
o توافر متطلبات الاتصال بين الشوارع والمبانى مع تأمين حركة المرور.
o الأوضاع الطبوغرافية فى موقع التقسيم .
o ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى على 250 مترا مقاسة على طول محور البلوك ويجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالجهة الادارية عند زيادة الطول بما يجاوز 250 متر أن تلزم المقسم بتوفير ممر عبر البلوك محمل بحق ارتفاق مرور وبعرض لا يقل عن أربعة أمتار، ويخصص لمرور المشاة فقط عبر البلوك وألا تزيد المسافة من محور هذا الممر ونهاية البلوك على 150 مترا وإذا اخترق التقسيم مجرى مياه أو مجرى لتصريف مياه الأمطار أو ما شابه ذلك وجب على المقسم توفير حق ارتفاق لمرور المجرى بذات العرض والسعة التى تسمح يتصريف المياه مضافا إليها ما يستجد من مياه منصرفة من موقع التقسيم .
o أن تكون البلوكات بعرض يتناسب مع الاستعمال بحيث يسمح بإنشاء أماكن خارج حدود الشوارع للشحن والتفريغ بالنسبة للاستعمالات التجارية والصناعية .
قطع الاراضي السكنية:
- يجب ان تطل واجهه كل قطعة أرض على طريق واحد على الاقل .
- يجب الا تقل مساحة اصغر قطعة سكنية عن 150م2 داخل احوزة المدن .
- يجب ان لا يقل عرض الطرق المطلة عليها قطع الاراضى (الواجهه الرئيسية المطلة علي الشارع) 8م للمناطق القائمة بالمدن و10متر لمناطق الامتداد بالمدن.
- الا تقل عرض واجهة القطعة عن 10 متر ولا يزيد عمقها عن مثلى واجهتها.
- يجب ان يوضح مشروع التقسيم نوعية الوحدات السكنية (عمارات عالية – عمارات متوسطة الارتفاع – فيلات) ويمكن ان يحتوي المشروع علي كل هذه الانواع اوبعضها.
- فى حالات التقسيم التى تتطلب انشاء شبكة طرق داخلية و خدمات و مرافق عامة (الحالة الثالثة من حالا التقسيم الوارده بهذه اللائحة)، يجب ان يخصص ثلث مساحة أرض التقسيم على الاقل للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة - بخلاف المساحة المخصصة للخدمات العامة - للمنفعة العامة دون مقابل وتتبع اجراءات نزع الملكية فيما تجاوز النسبة المذكورة اذا رأت الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم زيادتها على ذلك وفقا لاحكام قانون نزع الملكية رقم10 لسنة1990 وذلك مع مراعاة الاعتبارات الاتية:-
- الا تقل المساحة الكلية المستقطعة للشوارع عن 20% من المساحة الكلية لقطعة الارض محل التقسيم و الا تجاوز ثلث المساحة الكلية لأرض التقسيم.
- أن يتماشي تصميم الشوارع ومواقف انتظار السيارات مع منسوب ارض التقسيم .
- أن يراعى فى توفير الحدائق والمتنزهات العامة وغيرها من الأماكن المفتوحة الاحتياجات الفعلية وفقا للاوضاع المقررة فى المخطط الاستراتيجى العام.
قائمة الشروط الخاصة:
- يجب أن تتضمن قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم كافة الشروط التى يلتزم المشترون بها لحسن نظام التقسيم وتهيئة البيئة السكنية المناسبة لرفاهية وراحة السكان.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون وهذه اللائحه التنفيذية والاشتراطات الصادرة عن المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية، تعالج قائمة الشروط بصفة عامة جميع المسائل التى تحقق الأهداف المشار إليها فى هذه اللائحة من حيث :-
- استعمالات الاراضى وطابع المبانى.
- التحكم فى الكثافة السكانية والبنائية
- عدم السماح باقامة اكثر من مبنى على كل قطعة ارض الا بصدور قرار تقسيم.
- الالتزام بالاشراف الهندسى على تنفيذ التقسيم.
- تحديد موقع المبنى بالنسبة لقطعة الأرض مثل خط البناء والارتدادات والارتفاعات و غيرها.
- حظر الأعمال التى ينتج عنها ضوضاء أو مضايقات.
- حظر اقامة المنشآت المؤقتة.
- حظر التخلص من القمامة والفضلات على قطعة الأرض المقام عليها المبنى.
- اية احكام اخرى تحقق الاهداف العامة المذكورة
وتكون قائمة الاشتراطات الخاصة الواردة بلوحة التقسيم النهائى هى جزء من قرار التقسيم وتعتبر الشروط الواردة بها حقوق ارتفاق للمشترين والمقسم.
ثانيا: التحسينات والمرافق المطلوب توفيرها فى ارض التقسيم
- يجب أن تتم جميع اعمال التحسينات و المرافق المطلوب توفيرها فى ارض التقسيم وفقا لما جاء بالكودات المصرية المنظمة لذلك.
- يجب أن يتم تصميم وتنفيذ اعمال المرافق العامة طبقا للمخططات الاستراتيجية العامة للمدن و القرى و المخططات التفصيلية وكذلك المواصفات والمعايير المقررة وأن يتم التنفيذ تحت أشراف الجهة المختصة بالمرفق وفقا لتوجيهاتها- والشروط والقواعد التى تضعها لذلك .
- على المقسم عند قيامه بتنفيذ المرافق تقديم مجموعتين من الخرائط والرسومات والمواصفات اللازمة لذلك للجهة الادارية المختصة وأن يكون التصميم واعداد الخرائط والرسومات والمواصفات بمعرفة المهندس اوالمكتب الهندسى المتخصص وفقا للقواعد الصادر بها قرار من الوزير المختص.
- يجب وضع علامات حديدية من مواسير أو زوايا عند أركان البلوكات وقطع الأراضي تثبت فى الأرض بعمق كاف وبشكل يضمن عدم نزعها ، كما يجب أن يحدد التقسيم على الطبيعة بوضع علامات من الخرسانة عند أركانه تنشأ بشكل يضمن بقاءها وتكون العلامات المذكورة وفقا للرسومات والأبعاد التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
- يلتزم المقسم بإنشاء وتزويد التقسيم بالمرافق العامة على النحو التالى:-
o تحديد معالم التقسيم فى الطبيعة وتحديد الشوارع والميادين والحدائق والأفاريز وغيرها من المساحات العامة المقترحة ، وضبط مناسيبها طبقا للمناسيب التى تقررها الجهة الإدارية المختصة .
o انشاء الشوارع والأفاريز والميادين العامة و رصفها بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق العامة الأخرى المقررة
o انشاء الحدائق العامة والجزر المنزرعة بالشوارع والميادين وغرس الأشجار على جوانب الشوارع وفى الحدائق وفقا لما تقرره الجهة الادارية المختصة.
- - تزويد التقسيم بشبكات المياه الداخلية المقررة وتركيب حنفيات الرش والحريق فى شوارع التقسيم وفقا للاوضاع والشروط والمواصفات التى تضعها الجهة الادارية المختصة وتحت أشرافها.
- ويجوز للجهة الادارية المختصة أن تطلب زيادة أقطار بعض المواسير لتغذية مناطق أخرى خارجة عن حدود أرض التقسيم وفى هذه الحالة تلتزم الجهة الادارية المذكورة بنفقات الزيادة فى التكاليف فضلا عن نفقات إنشاء الخزانات والروافع .
- - تزويد التقسيم بشبكة التيار الكهربائى لمبانى التقسيم وكذلك شبكة الإنارة العامة ويدخل فى ذلك الكابلات والأعمدة وملحقاتها وذلك فى المناطق التى تتوافر فيها التغذية بالتيار الكهربائى وتتحمل الجهة القائمة على مرفق الكهرباء نفقات إنشاء شبكة الضغط العالى ومحولاتها والاكشاك اللازمة لها وكذلك نفقات الأعمال الزائدة التى ترى لزومها لزيادة قدرة الشبكة لتغذية مناطق أخرى خارجة عن التقسيم.
- - تزويد أرض التقسيم بشبكة المجارى العامة إذا كانت توجد شبكة عامة للمجارى يتيسر توصيل شبكة المجارى بالتقسيم بها وفقا لما تقرره الجهة الادارية المختصة وتشمل الشبكة بالوعات صرف مياه الشوارع ومحطات الرفع اللازمة لخدمة التقسيم ، و إذا رأت الجهة الادارية المختصة زيادة أقطار بعض المواسير عليها ان تلتزم بنفقات هذه الزيادة ويكون تصميم وتنفيذ أعمال المجارى وفقا للشروط التى تقررها الجهة القائمة على مرفق المجارى.
- و فى المناطق التى ليس بها شبكة للمجارى العامة أو التى يكون توصيل التقسيم بشبكات المجارى غير مناسب تكون عملية صرف المخلفات السائلة بوسيلة صرف مناسبة تعتمدها الجهة الادارية المختصة وفى هذه الحالة يلزم أن يبين فى اعتماد التقسيم الطريقة التى يتم بها الصرف .
- فى حالة الصرف بواسطة خزانات تحليل أو أية وسائل أخرى مماثلة يجب مراعاة ما يأتى:-
- ألا تقل مساحة قطعة الأرض المعدة للاستعمال السكنى عن 500 متر مربع .
- أن يكون المنشأ المخصص للصرف أو أى جزء منه على مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار من حدود قطعة الأرض المنشأة عليها .
- أن يراعى فى نظام الصرف الشروط والمواصفات المقررة .
- ويجوز للجهة الادارية إذا كانت مساحة التقسيم تزيد عن 30 ألف متر مربع فأكثر أن تلزم المقسم بتزويد التقسيم بوسيلة صرف مناسبة لصرف المخلفات.
احمدالصعيدى- المساهمات : 9
تاريخ التسجيل : 26/04/2010
مواضيع مماثلة
» الجزء الرابع من المسوده النهائية للائحة التنفيذية لقانون البناء
» الجزء الخامس من المسوده النهائية للائحة التنفيذية لقانون البناء
» الجزء الاخير من المسوده النهائية للائحة التنفيذية لقانون البناء
» ا لجزء الاول من المسوده النهائية للائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
» الجزء الثالث من المسوده النهائيه لقانون البناء
» الجزء الخامس من المسوده النهائية للائحة التنفيذية لقانون البناء
» الجزء الاخير من المسوده النهائية للائحة التنفيذية لقانون البناء
» ا لجزء الاول من المسوده النهائية للائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
» الجزء الثالث من المسوده النهائيه لقانون البناء
:: الفئة الأولى :: قسم القانون
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى