الجزء الرابع من المسوده النهائية للائحة التنفيذية لقانون البناء
:: الفئة الأولى :: قسم القانون
صفحة 1 من اصل 1
الجزء الرابع من المسوده النهائية للائحة التنفيذية لقانون البناء
الباب الثالث
تنظيم اعمال البناء
الفصل الأول
مادة (86 ):
تسرى أحكام هذه اللائحة على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وعلى الجهات القائمة على تنفيذ أحكام هذا القانون وهذه اللائحه إعداد وإمساك النماذج والاستمارات والشهادات والسجلات المرفقة باللائحة.
وفي حالة المباني والمنشآت الصناعية او السياحية ذات الطبيعة الخاصة والتى لم يصدر كودات بشأنها على الجهة الادارية المختصة بها ان تضع الاشتراطات الخاصة بها بالتنسيق مع الوزير المختص والمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء.
الفصل الثانى
الاشتراطات البنائية العامة
اشتراطات عامة
مادة (87):
لا يصرح بإصدار ترخيص بناء لأى مبنى على أى قطعة أرض إلا إذا كان مطابقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق إستعمالات الأراضى المختلفة والصادرة من الجهة المختصة ، ويجب مراعاة الطابع المعمارى وإنسجام وتوافق ألوان الواجهات مع البيئة المحيطة والمبانى المجاورة عند إعداد التصميمات ومعالجة الواجهات المعمارية للمبانى المختلفة وفقاً للاشتراطات التى تحددها الجهة المختصة.
الاشتراطات المعمارية
مادة (88): الحدود الدنيا للارتفاعات الداخلية
يكون الحد الأدنى لصافى الارتفاع الداخلى للطابق الواحد مقاسا من مستوى السطح النهائى للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر فى جميع الأدوار 2.70 متر.
مادة (89): الحدود الدنيا لعروض الممرات
يجب ألا يقل صافى عرض الممرات الداخلية بين الغرف فى الشقق السكنية عن 0.90 متر ، وتحسب لباقى الاستعمالات كل على حسب نوع وحمل الإشغال الخاص به .
مادة (91):
تزود كل وحدة سكنية بحمام ومطبخ على الأقل.
فى حالة إنشاء محلات تجارية بالمبنى يجب تهيئة دورات المياه اللازمة ليستعملها أصحاب وعمال هذه المحلات على ألا تقل عن دورة مياه للرجال ودورة مياه للسيدات لكل دور.
كل بناء يشتمل على 10 ( عشرة ) وحدات سكنية أو أكثر يلزم توفير غرفة لحارس البناء مزودة بحمام ومطبخ.
كما يلزم تزويده بمكان لتجميع القمامه
مادة (92): الأروقة
فى المبانى المطلة على الشوارع والتى يتقرر إنشاء أروقة فيها ، فإنه يجب مراعاة الشروط التالية :-
- أن يكون تصميم وإنشاء البواكى طبقاً للطابع والشكل والعرض والارتفاع الذى تحدده الاشتراطات التخطيطية والبنائية.
- أن تكون فتحات البواكى منتظمة ومتناسقة .
- أن يكون الرواق مخصص للمرور العام ولا يجوز وضع أى عوائق أو إشغالات به تمنع أو تعوق إستعماله على الوجه المقرر له .
- مراعاة إستمرارية الأروقة للمبانى المتصلة ودراسة مناسيبها بما يخدم أرصفة الطرق فى الموقع العام .
- يصرح ببروز جمالى غير مستغل داخل الأروقة وفقاً للشروط التالية :-
o أن تكون الحليات والعناصر الزخرفية بمقدار 30 سم وعلى ارتفاع لا يقل عن 2.70 متر من أرضية الرواق.
o أن تكون نهايات بروزات وجلسات الشبابيك وأكتاف الأعمدة المطلة على الرواق بما لا يزيد عن30 سم.
مادة (93): الفتحات
أ- النوافذ
يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء فتحة أو عدة فتحات للتهوية والإضاءة الطبيعية تطل على طريق أو فناء مستوفى للاشتراطات المبينة فى هذه اللائحة ، ويجب ألا يقل المسطح الاجمالى للفتحة عن الآتي:-
- (8%) من مسطح أرضية الغرف السكنية والإدارية وبحد أدنى متراً مربعاً واحداً .
- (10%) من مسطح أى مرفق من مرافق البناء (حمام – مطبخ – دورة مياه – بئر سلم بالدور ...الخ) وبحد أدنى نصف متر مربع على ألا يقل أقل بعد بها عن 0.50متر.
- فى حالة تعدد الفتحات تحسب مساحــة الفتحة اللازمة على أساس مجموع مساحات الفتحات وبشرط ألا يقل مسطح الفتحة الواحدة عن نصف متر مربــع بغرف السكن والمكاتب وآبار السلالم ، وعن ربع متر مربع بالنسبة لمرافق البناء الأخرى.
- تعامل الأماكن المخصصة للمعيشة (صالون – غرفة طعام – إستقبال) معاملة الغرف السكنية.
لا تسرى هذه الأحكام على صالات التوزيع والطرقات والمداخل والسنــادر وآبار المصاعد وغرف تشغيل الماكينات والأجهزة والطلمبات والخزانــــات والغلايات والمحولات ولوحات التوزيع وما فى حكمها.
يجوز عمل فتحات التهوية والإضاءة بالنسب المذكورة فى البند السابـــق فى السقف شريطة أن تكون هذه الفتحات متصلة بالهواء الخارجى مباشـــرة ومزودة بوسائل فتح وإغلاق مناسبة.
ب- الأبواب
يكون الحد الأدنى لعروض الأبواب على النحو التالى :-
- الغرف السكنية والمكاتب 80 سم .
- المطابخ والحمامات ودورات المياه 70 سم .
- المحلات التجارية 100 سم .
- الجراجات والمستودعات 280 سم .
مادة (94): اشتراطات عامة للفتحات
يجب أن يراعى عند عمل الفتحات فى المبانى ما يلى :-
- فى حالة وجود باب يفتح مباشرة على درج سلم فإنه يجب أن تفصل بينهما مسافة لاتقل عن واحد متر.
- ألا يقل ارتفاع جلسات الشبابيك عن 0.90 متر إلا فى حالة وجـود بلكونات أو شرفات أمام هذه الشبابيك من الخارج أو وجود مانعات السقوط بارتفاع لا يقل عن 0.90 متر.
- يجب أن تكون الفتحة متصلة بالهواء الخارجى بكامل مساحتها، ولا تعتبر أى فتحة مقترنة بجهاز آلى ( جهاز تكييف ) فتحة تهوية.
- يجوز إنارة وتهوية المكاتب ومرافق البناء بطريقة صناعية وذلك فيما عدا مطابخ الوحدات السكنية على أنه يجوز فى حالة الفنادق والمستشفيات والمبانى العامة والمبانى الإدارية التى لا تتوافر بها تهوية صناعية أن يكون الفنـاء المخصص لتهوية وإنارة الحمامات ودورات المياه الملحقة بالغرف بمسطح 1.5 متر مربع ، ولا يقل أحد أبعاده عن متر واحد.
- يجب أن تكون شدة الإضاءة الطبيعية فى الأجزاء المختلفة من المبنى طبقا لكود ترشيد استهلاك الطاقة فى المبانى ، كما يجب أن يكون الهواء الداخلى فى المبنى مطابقا للكم والنوعية المحددة فى التشريعات البيئية والصحية والكودات والمواصفات القياسية.
- يجوز أن تكون المطابخ فى الوحدات السكنية جزء من فراغ صالة المعيشة بشرط توفير التهوية المطلوبة وفق أحكام هذه اللائحة لصالة المعيشة من الجزء المقابل للمطبخ مع توفير التهوية الميكانيكية المناسبة للمطبخ اذا لزم الامر.
مادة (95): الافنية
يراعى عند إقامة المبانى أو تعليتها أو إجراء تعديلات بها أن يتوافر بالأفنية المخصصة لإنارة وتهوية غرف ومرافق البناء الاشتراطات الموضحة بالجدول الآتى :-
الجزء من المبنى المطلوب إنارته وتهويته نوع الفناء الحد الأدنى لأبعاد الفناء الحد الأدنى لمسطح الفناء
الغرف السكنية والمكاتب خارجى أو داخلى 0.25ع او 3 متر ايهما اكبر مربع ثلث الارتفاع
حمام – مطبخ
دورة مياه – سلم
الأماكن المخصصة للغسيل والتخزين خارجى 2.5م 7.5 م2 إذا كانت ع أقل من أو تساوى 10م
10م2 إذا كانت ع أقل من أو تساوى 20 م
12.5 م2 إذا كانت ع أقل من أو تساوى 30م
ويزداد المسطح 2.5 م2 لكل 10م زيادة فى الارتفاع.
داخلى
2.5م
(ع) تساوى ارتفاع أعلى واجهة للبناء تطل على الفناء مقاساً من جلسة أول فتحة مطلوب إضاءتها وتهويتها من هذا الفناء.
يجب أن يزود كل منور أو فناء مكشوف بالتجهيزات اللازمة لتصريف مياه الأمطار.
يراعى أن تكون كافة المناور والأفنية مكشوفة من أعلى وفى حالة وضع أى سقف عليها تسرى بشأنها الشروط والمتطلبات التالية :-
- إذا كان السقف شفاف أو نصف شفاف يجب توفير فتحات جانبية متصلة بالخارج ، وألا تقل المساحة الكلية لتلك الفتحات عن مساحة الفناء أو المنور.
- إذا كان السقف غير شفاف يجب توفير فتحات جانبية متصلــة بالخارج وألا تقل مساحتها الكلية عن مرة ونصف مساحة الفناء أو المنور.
- يجوز أن يمتد السقف بما يتجاوز مساحة الفناء أو المنور لمسافـة لا تزيد على نصف ارتفاع الفتحة المتوفرة على جوانبه.
مادة (96):
في حالة وجود غرف أو مرافق لا يتيسر فتح نافذة لها مطلة على الطريق أو الفناء مباشرة يجوز عمل ارتدادات (منور الجيب) بواجهات المبانى المطلة على الطرق العامة أو الخاصة أو الأفنية بقصد الإنارة والتهوية ، ويشترط فى هذه الحالة ألا يتجاوز عمق الارتداد ضعف أدنى عرضه وأن تكون النافذة فى الجانب المواجه للطريق أو الفناء المباشر ، ويجوز عمل شرفات بالارتداد فى حدود نصف عرضه فقط.
مادة (97):
لا يجوز إقامة سلالم أو مصاعد أو أية منشآت أخرى يكون من شأنها تقليل أبعاد أو مسطحات الأفنية عن الحدود الدنيا المنصوص عليها بأحكام هذه اللائحة.
مادة (98):
يجوز عمل كورنيش لا يتجاوز بروزه 30 سم فى الأفنية الخارجية فقط .
كما يجوز عمل شرفات أمام الفتحات المطلة على الأفنية وبشرط ألا يزيد عمقها على الارتفاع الداخلى الخالص للغرفة أو المرفق ، على أن يضاف مسطح الشرفة إلى مسطح الغرفة أو المرفق عند حساب مسطح الفتحة ، كما يراعى خصم مقدار بروز (عمق) الشرفة عند حساب الحد الأدنى القانونى للفناء الذى يجب توافره أمام الفتحة.
مادة (99):
يجب ألا يزيد ارتفاع واجهات البناء المطلة على الأفنية الداخلية والخارجية عن القدر الذى تسمح به مساحة وأبعاد هذه الأفنية.
مادة (100):
لأصحاب العقارات المتلاصقة الإتفاق على إنشاء أفنية مشتركة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، ولا يجوز فصل هذه الأفنية المشتركة إلا بحاجز لا يحجب الضوء ولا يمنع الهواء ولا يزيد ارتفاعه عن 3 أمتار داخلا فيه ارتفاع الحائط المقــام عليه الحاجــز وعلى ألا يجاوز ارتفاع الحـائط 1.8 مترا ، ويجب على الملاك شهر العقد المثبت لهذا الاتفاق لمنفعة المبانى قبل منح الترخيص لأى منهم.
وفى حالة إنشاء أفنية مشتركه بين أكثر من بناء واحد ومملوكة لمالك واحد أوفى حالة تخصيص جزء من قطعة أرض مجاورة ومملوكة لنفس المالك كفناء لمنفعة البناء يجب شهر العقد المثبت لهذا الاتفاق لمنفعة المبانى المطلة عليها قبل منح الترخيص بالبناء.
مادة (101):البلكونات والبروزات
لا يجوز عمل بروز فى واجهات المبانى المقامة على حد الطريق عاما كان أو خاصا إلا طبقاً للشروط والأوضاع الآتية :-
- يجوز عمل كورنيش أو بروز نافذة فى الدور الأرضى بشرط أن يقام على ارتفاع لا يقل عن متريـن ونصف متر من منسوب سطح الرصيـف ولا يزيد بروزه على صامت الواجهة على 10 سم فى الشوارع بعرض 8 إلى 10 أمتار ، على 20 سم فى الشوارع التى يزيد عرضها على عشرة أمتار.
- يجب فى المبانى المقامة على حد الطريق ألا يقل الارتفاع بين أسفل جزء من البلكونات أو الأبراج وأعلى سطح طرفية الرصيف أو منسوب محور الشارع فى حالة عدم وجود رصيف عن أربعة أمتار.
- ألا يقل ارتفاع درابزين الشرفات والبلكونات والسلالم المكشوفة عن 0.90 متر بالنسبة للأدوار الخمسة الأولى أعلى منسوب سطح الرصيف ويزداد هذا الارتفاع بمقدار 5 سنتيمترات لكل طابق من الطوابق التالية وبحد أقصى 1.20 متر ، ويجب أن يكون الدرابزين مصمما بحيث يمنع سقوط الأشياء ذات أقطار من 15 سم فأكثر .
- لا يجوز أن يتعدى أقصى بروز للبلكونات المكشوفة 10 % والأبراج 5 % من عرض الطريق على ألا يتجـاوز البروز فى الحالتين 1.25 متر ، كما يجب أن يترك 1.50 متر من حدود المبانى المجاورة بدون أى بروز للبلكونات المكشوفة أو الأبراج فيها. وإذا كانت الزاوية الخارجية بين واجهتى مبنيين متجاورين تقل عن 180 درجة فيلزم أن يترك متر ونصف من منتصف الزاوية من الواجهتين دون عمل بروز فيها ، وبشرط ألا يتجاوز طول البرج نصف طول الواجهة ويستثنى من هذا الشرط المبانى غير السكنية.
- يجوز البروز بكرانيش أو عناصر زخرفية بمقدار 25 سم زيادة على البروز المسموح به بالنسبة إلى عرض الطريق طبقاً لنص البند السابق أو من صامت الواجهة فى الأجزاء غير المسموح فيها بعمل بلكونات أو أبراج فى الواجهات المطلة على أفنية خارجية.
- لا يصرح ببروز أى (بلكون أو فرنده) على طريق أو شارع عرضه أقل من ستة أمتار أو داخل الحدود الدنيا للمناور والأفنية والارتدادات.
مادة (102): مرافق الخدمات بالسطح
يجب ألا يزيد مسطح مرافق الخدمات بدور السطح عن 25 % من مسطح الدور الأرضى وألا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية ، كما يصرح بوصول المصاعد لخدمة دور السطح.
لا يدخل فى حساب ارتفاع المبني إرتفاع مرافق الخدمات مثل غرف المصاعد وآبار السلالم وخــزانات المياه ومعدات التكييف المركزى ، ويكون ارتفاعها بحد أقصى 5 متر، ولا يسمح باستخدامها لأى أغراض مخالفة لخدمات المبنى.
مادة (103): السلالم
يجب الالتزام بما ورد فى الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق فيما يخص السلالم.
مادة (104):
يجب أن يتوفر فى السلالم الاشتراطات الموضحة بالجدول الآتى :-
الطول الظاهر للدرجة 110سم إذا كان عدد الوحدات بالدور لا يزيد على أربع وحدات
130سم إذا كان عدد الوحدات بالدور يزيد على أربع وحدات
القطاع العرضى للدرجة النائمة لا تقل عن 27 سم
القائمة لا تزيد عن 17 سم
الحد الأقصى لعدد الدرجات المتوالية 14 درجة تليها صدفة لا يقل عرضها عن أربع نوائم
أقل ارتفاع للكوبستة 90 سم
وعلاوة على الاشتراطات الواردة بالجدول يجب أن تنشأ السلالم من مواد غير قابلة للاحتراق.
يجب أن يكون الحد الأدنى لصافى الارتفاع فوق أى درجة 2.10 متر .
وتستثنى من هذه الاشتراطات سلالم المآذن وأبراج دور العبادة ، أما بالنسبة للسلالم الدائرية فيجب أن تتوافر فيها الاشتراطات الموضحة بالجدول عاليه على أن تقاس عرض النائمة على بعد 45 سم من طرف الدرجة عند المنحنى الداخلى ، وتطبق نفس الشروط على السلم المروحة.
مادة (105):الاشتراطات الإنشائية
يجب مراعاة الآتى أثناء تصميم المبنى:-
كافة اشتراطات الكودات الإنشائية والمواصفات القياسية المصرية ومواصفات بنود الأعمال أثناء كل من مراحل التصميم والمراجعة والتنفيذ والإشراف ، وفى حالة التصميم باستخدام مواد أو نظم إنشاء غير واردة بالكودات المصرية فإنه يتم الرجوع إلى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء للموافقة على مواد أو نظم الإنشاء التى سيتم استخدامها وإعتمادها .
أن يكون المنشأ فى عناصره وأجزائه المختلفة ومجموعاته ممثلا وحدة متكاملة ومحققاً متطلبات الأمان والاستعمال والتشغيل التى أنشئ من أجلها مع توافر عامل أمان كاف ضد الإنهيار وعدم الإتزان والتشكل (التشوه) والترخيم وحدوث الشروخ المعيبة.
تحقيق التكامل الإنشائى بين العناصر المختلفة للمنشأ الخرسانى بما يكفل عدم حدوث انهيار تتابعى يؤدى إلى انهيار كامل للمنشأ.
مادة (106): الحسابات الإنشائية
يجب أن يرفق مع الرسومات الإنشائية النوتة الحسابية والتى يجب أن يتوافر فيها على الأقل الآتى:-
- اسم المشروع وعنوانه واسم المالك.
- اسم المهندس المصمم ورقم قيده بالنقابة وتوقيعه على جميع الصفحات.
- عدد الأدوار.
- النظام الإنشائى لكل دور.
- الافتراضات الخاصة بالتصميم من أحمال ميتة وأحمال تشطيبات وأحمال حية وخلافه.
- برامج الحسابات الإنشائية.
- القوى الداخلية فى كل عنصر.
- الإجهادات المتولدة فى كل عنصر وبيان أن قيمتها لا تتعدى مقاومة مادة العنصر.
- الانفعالات والتشكلات لا تتعدى المسموح به.
- الإجهادات والانفعالات الناتجة عن الأحمال العرضية من زلازل أو رياح لا تتعدى المسموح به.
- أن تكون النوتة الحسابية مفهرسة ومرقمة تبعا لإنتقال الأحمال حتى الوصول إلى تربة التأسيس.
- ارفاق نسخة من تقرير الجسات مع النوتة الحسابية.
اشتراطات أعمال القوى الكهربائية
مادة (107):
يجب مراعاة كافة اشتراطات الكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ للتوصيلات والتركيبات الكهربائية فى المبانى ومواصفات بنود الأعمال أثناء كل من مراحل التصميم والمراجعة والتنفيذ والإشراف
مادة (108):
يجب مراجعة الإدارات المعنية بالكهرباء فى المنطقة التابع لها المشروع للحصول على الاشتراطات المطلوب توفيرها لغرفة الكهرباء بالمبنى أو أية اشتراطات أخرى ، مع الإلتزام بأن يكون باب الغرفة على الشارع أو الطريق بحيث يمكن نقل المحول إلى الغرفة ، على أن يفتح باب الغرفة إلى الخارج.
مادة (109): اشتراطات لوحات التوزيع الكهربائية
- يجب أن تتوافر الاشتراطات التالية فى لوحات التوزيع الكهربائية :-
تركيب لوحة التوزيع الرئيسية أقرب ما يمكن لمكان عداد استهلاك الطاقة الكهربائية .
- تخصص لوحة للقوى الكهربائية وأخرى للإنارة (يمكن أن تشملهم لوحة واحدة مع فصل كابلات الدخول والخروج للقوى الكهربائية والإنارة عن بعضهما).
- أن تشتمل اللوحة على عدد من المفاتيح الأوتوماتيكية وبمقنن تيارعلى حسب حمل الدائرة ، ويكون عدد المفاتيح مساوياً لعدد الدوائر ،
- تزود اللوحة بلمبة بيان فى حالة التغذية أحادية الطور أو بثلاثة لمبات بيان فى حالة التغذية ثلاثية الأطوار.
- يستخدم عدد من لوحات التوزيع الفرعية يكون كل منها مخصص لتغذية قطاع معين فى الطابق ، كما يجب تأريض جسم جميع لوحات التوزيع.
مادة (110): اشتراطات الدوائر الكهربائية
يجب أن تتوافر الاشتراطات التالية فى الدوائر الكهربائية :-
- توزيع أحمال الوحدة السكنية على عدد من الدوائر الكهربائية .
- فصل أحمال الإنارة عن أحمال القوى .
- ألا يقل مقطع الموصلات النحاسية لدوائـر التغذية الرئيسية عن 4 مم2 وعن 2 مم2 للدوائر الفرعية النهائية والمخارج للإنارة وعن 3 مم2 للمقابس (البرايز) أما فيما يخص مقاطع الكابلات الخاصة بتغذية التكييف والمصاعد يرجع إلى كود التركيبات الكهربائية .
- أن توجد فى كل دائرة كهربائية قاطع لدائرة التسرب الأرضى .
مادة (111): اشتراطات التمديدات الكهربائية
يجب أن تتوافر الاشتراطات التالية فى التمديدات الكهربائية :-
- أن يكون نظام التمديدات الكهربائية داخل أو خارج الحائط والأسقف فى خطوط منتظمة أفقياً أو رأسياً موازية للمحاور الرئيسية للمبنى على أن تتقاطع مع بعضها على زوايا قائمة عند صناديق الاتصال.
- حظر تحميل مواسير التمديدات الكهربائية بأية أحمال دائمة أو مؤقتة .
- حظر استعمال المواسير المعدنية المرنة كموصل للتأريض ، على أنه يجب توصيل المواسير المعدنية إلى نظام التأريض.
- أن يكون مرور التوصيلات عبر فواصل التمدد خارج الحوائط بقدر الإمكان ، وإذا تحتم مرور التوصيلات داخل الحوائط فإنه يجب تركيب صندوق اتصال على جانبى الفاصل ، وتكون المواسير التى تعبر الفاصل معدنية مرنة ، كما يجب ألا تزيد المسافة بين كل صندوقى اتصال متتاليين عن عشرة أمتار لتسهيل سحب الأسلاك.
- يتم حساب مقاسات المواسير ومجارى التمديدات على حسب عدد ومساحة مقطع الموصلات وطول المسار وعدد الانحناءات ، كما يجب ألا يزيد مجموع مساحة الموصلات داخل الماسورة عن 40% من مساحة مقطع الماسورة حتى يسمح بوجود تهوية كافية وتكون المقابس (البرايز) ذات ثلاثة أطوار فى حالة التغذية أحادية الطور وذات خمسة أطوار فى حالة التغذية ثلاثية الأطوار .
مادة (112): شبكة الأرضى
- يجب تزويد المبنى بشبكة الأرضى طبقا لكود التركيبات الكهربائية والأنظمة الخاصة. ويتم ربط الموصل الأرضى على شكل حلقة مغلقة مع أساسات الجدران الخارجية للمبنى وتحت الطبقة العازلة للرطوبة ، كما يتم ربط موصل نظام تأريض الأساسات مباشرة بقضيب موازنة الجهد .
- ويتم توصيل الأجزاء الآتية من المبني بقضيب موازنة الجهد :-
- شبكة تأريض الأساسات ، موصل التأريض الوقائى لشبكة التوزيع الكهربائية ، خطوط المواسير المعدنية للمياه ، خطوط المواسير المعدنية للصرف الصحى ، نظام التكييف والتدفئة والتهوية ، خطوط مواسير الغاز الداخلية ، موصل الأرضى الهوائى ،موصل الأرضى لشبكات الاتصال ، موصل التأريض للمنشآت المعدنية المتصلة نظام الوقاية من الصواعق في المبنى
- كما يجب تأريض كل من الأغلفة المعدنية للكابلات الأرضية المسلحة والهياكل المعدنية للوحات التوزيع الرئيسية والهياكل المعدنية للأجزاء الثابتة والمتحركة المركب بها أجهزة كهربائية والأجزاء المعدنية للمحولات (فيما عدا الأجزاء الحاملة للتيار) ، ويحظر استخدام مواسير المياه كموصل تأريض.
مادة (113): مولدات وشبكة أحمال الطوارئ
يتم الرجوع إلى كود التركيبات الكهربائية والأنظمة الخاصة – مولدات الطوارىء كما يجب أخذ احتياطات السلامة اللازمة طبقا للكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق عند اختيار موقع المولد وخزان الوقود مع مراعاة الآتى :-
- بناء غرفة خاصة بمولدات الطوارئ بحيث تكون قريبة قدر الإمكان من موقع دخول التيار الكهربائى العمومى وتتوقف مساحة وارتفاع الغرفة على قدرة وعدد المولدات.
- أن تتصل إنارة الطوارئ بثلاثة مصادر للطاقة (شحن ذاتى- شحن عام- مولد احتياطى).
مادة (114): التركيبات الكهربائية الخارجية
يجب أن تكون جميع المواد والتركيبات الكهربائية الخارجية من النوع المقاوم لعوامل الطقس والمحمية ضد الرطوبة والغبار ومياه الأمطار.
اشتراطات أعمال التكييف والتهوية
مادة (115):
يجب اتباع كافة المواصفات والقواعد فى أسس التصميم والتركيب ومواسير صرف مياه المتكاثف والعزل الصوتى وعزل الاهتزازات وذلك طبقا لما نص عليه الكود المصرى لتكييف الهواء والتبريد والمواصفات المصرية والعالمية .
فى حالة تركيب نظام تهوية وتكييف مركزى أو شباك منفصل يجب عند تركيب المعدات داخل المبنى ألا يوضع أى جزء من منظومة التبريد فى بئر المصعد أو بئر مصعد الخدمة أو فى مداخل ومخارج السلالم أو أى مكان يحتوى على أشياء متحركة بداخله ، ويجب ألا يتعارض أى جزء من منظومة التبريد مع الممرات المؤدية لمنافذ الخروج .
مادة (116):
عند تركيب انظمة التكييف والتهوية يجب مراعاة الاشتراطات التالية :-
- أن يسمح للوصول إلى كل معدة من معدات أجهزة التكييف ، كما يجب توفير مساحة كافية للقيام بكافة الأعمال الميكانيكية اللازمة للمعدة من استبدال المرشحات والمراوح والمحركات وتشحيم الأجزاء المتحركة وما يتطلب من أعمال الصيانة الدورية أو الإحلال
- الوصول إلى المعدات الميكانيكية المركبة داخل المبنى على ارتفاع أكبر من 6 متر لسهولة الصيانة والخدمة ، أما المعدات التى تركب على ارتفاع أقل من 6 متر من منسوب الأرضية فيمكن استخدام وسيلة متنقلة للوصول إليها .
- أن تزود الغرفة التى تركب بداخلها المعدات بفتحة أو باب وكذلك بممر للعبور يسمح بإستبدال أوتحريك أكبر جزء من الجهاز ، كما يجب ألا يقل عرض الممر عن 60 سم .
فى حالة تركيب المعدة فى فراغ أعلى السطح يجب مراعاة الاشتراطات التالية:-
- أن يزود المكان الذى تركب بداخله المعدة بفتحة وممر تكون أبعادهما أكبر من أكبر بعد من المعدة ولا تقل أبعاد الفتحة عن 60سم ×100سم وأن يكون الممر بعرض 60 سم ، ويكون متواصلاً من الفتحة حتى مكان المعدة وجهاز التحكم الخاص بها ولا يزيد طوله على 6م ، كما يجب ألا يوجد به أى عائق حتى يسهل الوصول إلى المعدة وأن تكون أرضيته صلبة وبعرض لا يقل عن 60سم من مدخل الفتحة حتى مكان المعدة.
- أن تكون هناك مساحة خدمة أعلى وأسفل المعدة تسمح باستبدال أى جزء من المعدة ، وأن تحاط كلاً من وحدة الضاغط والمكثف بها بمساحة كافية للخدمة والتفتيش بحيث لا يقل بعدها عن أى جانب بمقدار 75 سم مع مراعاة تركيب موانع الاهتزازات وكاتم الصوت .
فى حالة تركيب المعدات تحت منسوب أرضية المبنى أو الفراغات الخارجية يجب مراعاة الاشتراطات التالية:-
- تثبيت جميع المعدات الميكانيكية على بلاطة خرسانية ببروز وسمك لا يقل عن 7.5سم وأن تتحمل وزن المعدة والاهتزازات الناتجة عنها ، كما يجب أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه إلى المعدة .
- توفير ممر أمام المعدة الميكانيكية بأبعاد لاتقل عن 60سم × 100 سم ، ويتم العبور إلى الممر من خلال منفذ بالمبنى أو فتحة الدخول فى الجدار الخارجى ، ويجب تزويدها بمنصة لا تقل عن 80 سم من حافتها وارتفاع صافى 100سم ولا تزيد المسافة بين فتحة الدخول أو إلى الممر ومعدة التسخين على 60سم .
- أن يمتد عمق الحفر لتركيب المعدة الميكانيكية إلى 15سم أسفل المعدة ، وأن تبعد جوانب الحفر بمقدار 30سم من جميع الجهات ماعدا الجانب الموجود به وحدة التحكم ليكون البعد بمقدار 75سم.
- تبطين حوائط الحفرة بطبقة خرسانية مقاومة لنفاذ المياه بارتفاع 100سم عن منسوب الأرضية وذلك إذا زاد عمق الحفرة عن 30سم.
فى حالة تركيب المعدات على الأسطح أو الحوائط الخارجية يجب مراعاة الاشتراطات التالية:-
- مراعاة المتطلبات الإنشائية.
- أن توضع على قاعدة مستوية مع مراعاة تركيب موانع الاهتزازات.
- إذا كان ميل السطح للمبنى أكبر من أو يساوى 1 : 3 فيجب أن تتوافر منصة للتشغيل بمساحة لا يقل عرضها عن 75سم ، ويجب تزويد جميع جوانب أى منصة تشغيل بدرابزين بارتفاع 100سم وتكون المسافة بين القضبان الرأسية لا تزيد عن 50سم ، ويمكن استعمال دروة بارتفاع 60سم بدلاً من القضبان.
مادة (117):
في حالة التكييف المركزي يجب توفير مكان لصرف مياه المتكاثف من جميع ملفات التبريد أو المبخرات من مكان تجميعها إلى مكان صرف مناسب ، وذلك على حسب سعة وحدات التبريد من خلال بالوعة ، وإذا قلت سعة التبريد يمكن استخدام مزراب أو مصفاة على السطح بحيث يوضع كلا من المزراب أو المصفاة على وسادة خرسانية أو إلى أى مكان آخر مقبول فنياً ، وعند صرف مياه المتكاثف لأكثر من وحدة يجب تجميع المتكاثف ومنه إلى مكان التصريف.
مادة (118): اشتراطات الأعمال الصحية
يجب أن تخضع جميع أعمال التركيبات الصحية والتى تقع داخل حدود الملكية للكود المصرى لأسس تصميم وشروط التنفيذ لهندسة التركيبات الصحية للمبانى.
-يلزم استخدام مضخات رفع مياه الصرف فى حالة إنخفاض منسوب الصرف عن منسوب الطريق (وليس عن منسوب قاع المطبق أو غرفة التفتيش الذى سيتم الصرف عليها) ، ويجب عمل الإحتياطات اللازمة لمنع حدوث أى طفح لمياه المجارى إلى داخل المبنى سواء كانت هذه المياه قادمة من المجارى العمومية أو من النظم الخاصة بالمعالجة والتخلص من المجارى.
مادة (119):
يجب أن يراعى فى تصميم وتركيب التوصيلات والتركيبات الداخلية سهولة الوصول إليها لأغراض التفتيش ، أو الاختبارات أو الاستبدال أو الإصلاح ، كما يجب أن يكون تركيب هذه التوصيلات بطريقة تسمح بوجود حيز كاف لاستخدام الأدوات أو المعدات التى تلزم فى أغراض الإصلاح ويجب أن يكون نظام الصرف المستخدم قادر على حمل تصريفات جميع الأجهزة الصحية والأجهزة الأخرى الخاصة بالنظم المختلفة التى تتصل بنظام الصرف.
مادة (120):
- يجب تصريف مياه الأمطار من أسطح المبانى والمساحات والممرات المرصوفة والمبلطة مثل المناور وذلك إلى شبكات الصرف المشتركة أو إلى أحد النظم الخاصة للمعالجة والتخلص ، أو فى شبكات صرف المطر المنفصلة.
- يجب ألا تقل فتحات مصفاه الجرجورى عن ضعف مساحة مقطع الماسورة المتصلة بها ، ويجب ألا تزيد المسـاحة التى تصرف على عمـود الصرف عن 500 متر مربع ، وأن يكون تخطيط وإنشاء المحيط الخارجى للسطح والمناور بحيث يساعد على سرعة تصريف المياه من السطح وسريانها فى اتجاه جرجورى المطر.
خزانات المياه
مادة (121):
يجوز الجمع بين المياه المستخدمة للاستخدام المنزلى وتلك التى تستخدم لمقاومة الحريق فى خزان أو خزانات مشتركة سواء أرضية أو علوية شريطة أن يتم تخزين مياه الحريق بطريقة تضمن عدم استخدامها للإستهلاك المنزلى العادى ، ويمكن أن يتم ذلك بأن يكون تخزين مياه الحريق أسفل تخزين المياه المخصصة للإستهلاك المنزلى .
مادة (122):
يجب أن تزود خزانات المياه بمواسير للتهويه تتصل بالهواء الخارجى ، كما يجب حماية خزانات المياه وشبكات التغذية بالمياه من إحتمالات التلوث التى يمكن أن تحدث نتيجة وجود إتصال مباشر أو غير مباشر بين كل من شبكة المياه الصالحة للشرب وأى مصدر آخر غير مضمون.
مادة (123): الاشتراطات العامة للعزل المائى
- يجب مطابقة بنود أعمال العزل المائى لاشتراطات الكود المصرى الخاص بأعمال الرطوبة والمياه وأن تكون المواد المستخدمة طبقا لمواصفات بنود الأعمال التى تحدد المعايير وطرق الاختبارات القياسية للمواد المستعملة فى تنفيذ الأعمال.
- فى حالة استخدام مواد العزل فى أعمال الترميم للمنشآت يجب تقديم تقرير إستشارى متخصص قبل البدء فى تنفيذ العزل موضحا به كيفية معالجة نقاط تسرب المياه (أماكن التعشيش والشروخ) والمواد المستخدمة.
مادة (124): اشتراطات المراجل والغلايات وغرف الآلات الحرارية أسفل أو داخل المبانى
مع عدم الاخلال بأحكام قانون 55 لسنة 1977 بشأن اقامة وادارة الالات الحرارية والمراجل البخارية ولائحته التنفيذية وبمراعاة الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق فيما يخص المراجل والغلايات والآلات الحرارية يراعى فى تركيب الغلايات وغرف الآلات الحرارية أسفل أو داخل المبانى المتطلبات الآتية :-
1- يجب ألا تحتوى فواصل الحريق التى تفصل الغرفة عن باقى المبنى على أية فتحات سوى أبواب الغرفة والفتحات الخاصة بإمرار مواسير أو مجارى المرافق ومواسير أو مجارى الإمداد بالوقود أو مواسير التهوية، كما يجب ألا تقل مقاومة هذه الفواصل للحريق عن ساعة وأن تتفق أبوابها مع متطلبات الأبواب الكائنة بفواصل الحريق.
2- يجب ألا تكون الغرفة موجودة مباشرة تحت مخرج المبنى أو تحت سلم داخلى مستخدم كمخرج أو تحت منفذ الصرف المؤدى من السلم الداخلى إلى مخرج المبنى ، كما لا يجب أن توجد تحت أى ممر أو كوبرى مستخدم كمخرج أفقى للمبنى .
3- إذا كان أحد حوائط الغرفة حائطا خارجيا للمبنى, فيجب ألا تقل مقاومته للحريق عن ساعتين وألا يحتوى على أية فتحات سوى المطلوبة للتهوية ، وإذا كان الحائط الخارجى ملاصقا لمبنى آخر أو لأرض فضاء مسموح بإقامة مبنى آخر ملاصق عليها فلا يجوز أن يحتوى على أية فتحات.
4- يلزم أن تكون التشطيبات الداخلية لحوائط وأسقف وأرضيات الغرف من المواد غير القابلة للإحتراق.
5- يلزم أن يكون للغرفة مخرجان على الأقل على أن يؤدى كل منهما إلى مسار مختلف للخروج من المبنى ، ويسمح بالمخرج الواحد فى حالة ما إذا كانت مسافة الإرتحال من أبعد نقطة فى الغرفة إلى مخرجها الوحيد لا تزيد عن 10 متر (إذا كانت غير مزودة بنظام الإطفاء التلقائى) أو على بعد 25 متر (إذا كانت مزودة هى والطابق الذى تقع به بالكامل بنظام الإطفاء التلقائى).
6- لا يجوز أن تفتح أبواب الغرفة مباشرة على مخرج أو سلم محاط أو على منفذ صرف للمخرج أو على غرفة أو قاعة مستخدمة لأغراض التجمعات.
7- يجب عدم تخزين أى محتويات فى الغرف عدا خزان الوقود اليومى.
8- يجب أن لا يقل حجم غرفة الغلايات عن عشرة أمثال حجم محتوى البخار والماء بأعلى سعة غلاية موجودة بعنبر الغلايات.
9- يجب أن يكون ارتفاع الغرفة مناسب لحجم المرجل والمدفئة على أن لا تقل المسافة بين سطح الغلاية وسقف الغرفة / كمرات ساقطة بها عن 2 متر.
10- يجب تزويد تركيبات الغرفة بنظام يمكن من خلاله فصل الوقود عن المرجل فى حالة وجود إنذار فى حالة تسرب الوقود أو وجود حريق .
11- يجب أن تتوافر تهوية طبيعية كافية لغرفة المولد تكفى لتهوية جسم الماكينة والمولد وتبريد الردياتير وكذلك هواء الإحتراق .
12- يجب أن تزود فتحة التهوية بمدخل سحب هواء وبمخرج طرد هواء كلاهما باتساع كاف بحيث لا تزيد سرعة خروج الهواء من خلال المخرج عن 2متر/ثانية.
13- يجب أن يبتعد مصدر الهواء المسحوب بقدر كاف عن أى موقع من شأنه المساعدة على انتقال الحريق إلى غرفة المولد .
14- يجب ألا يكون مصدر سحب الهواء هو أحد المواقع المؤمنة بمراوح سحب دخان تعتمد فى تغذيتها بالكهرباء ، سواء أصلية أو احتياطية ، على المولد.
15- يلزم توفير كاشف لتسرب الوقود بغرفة الآلات الحرارية وبغرفة خزان الوقــود (إذا كانت منفصلة ) ويتم ربطه مع نظام الإنذار بالمبنى .
16- يلزم تزويد غرفة الآلات الحرارية وغرفة الخزان اليومى بكاشف حريق من النوع الذى يستشعر معدل ازدياد درجة الحرارة ، وربطه بنظام الإنذار بالمبنى .
الاشتراطات البيئية العامة
مادة (125):
يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء شاملة الضوضاء.
مراعاة اشتراطات إدارة البيئة المعنية بالنسبة للمشروعات التى تشتمل على استعمالات تسبب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تلوثاً بيئياً مهما كان نوعه
مادة (126):
يجب مراعاة المؤثرات البيئية المختلفة في اعمال التصميم والتنفيذ مثل (الظروف الجوية ، أشعة الشمس ، طبيعة الأرض ، الجوار ، مستوى الضوضاء ، الملوثات البيئية) ، كما يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة ووضع البرامج اللازمة لتجميع وفرز وتخزين النفايات ومخلفات البناء فى مواقع العمل ، ثم نقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك.
مادة (127):
لا يسمح بإلقاء المخلفات الصناعية فى شبكات الصرف الصحى العامة إلا بناء على تصريح من الجهة المختصة وفقاً للشروط المقررة ، ويراعى عدم صرف مياه المجارى أو أى مياه صرف أخرى إلى أى مسطحات مائية أو أى مياه جوفية ما لم تخضع هذه المجارى أو مياه الصرف للمعالجة بطريقة مقبولة.
مادة (128):
فى حالة وجود انشطة يصدر عنها أصوات عالية فيجب تحقيق معايير العزل الصوتى للجدران فى المبانى طبقا للكود.
الاشتراطات الفنية لأماكن إيواء السيارات
مادة (129):
يجب مراعاة الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض (الجزء الأول) الجراجات وكذلك الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
يسمح بتوفير أماكن لإيواء السيارات سواء كانت فوق سطح الأرض أو تحت سطح الأرض بالشروط الواردة بهذه اللائحة والكود المصري.
مادة (130):
يجب توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالعدد الكافى وطبقا لمعدلات الإنتظار بالمواصفات المحددة بهذه اللائحة ويجب أن يكون تصميم وتنفيذ الجراج مخططاً وموضحاً به أماكن الإنتظار وممرات الحركة والمناورة وأماكن الخروج والدخول حيث تحقق سهولة إستيعاب السيارات وعمليات المناورة والحركة وذلك إذا كانت مساحة الأرض تساوى 200 متر مربع فأكثر وعرض الواجهة 10 متر فأكبر .
مادة (131): معدلات حساب الأماكن المخصصة لإيواء السيارات
يخص مكان ايواء سيارات شاغلي العقار ، وتحسب معدلات أماكن إيواء السيارات في المدن لكل مما ياتي على الاقل طبقاً للتالى:-
الإشغالات السكنية
0.30 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها أقل من 65 م2.
0.60 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 65 م2 حتي 100 م2.
1.00 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 100 م2 حتى 200 م2 .
1.25 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 200 م2 حتى 250 م2 .
1.50 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 250 م2 حتى 300 م2.
2.00 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 300 م2 .
الإشغالات الإدارية
1.00 مكان إنتظار لكل 25 م2 من صافى مسطح الإشغال
الفنادق
0.60 مكان إنتظار لكل غرفة فندقية ( شاملة الأنشطة الفندقية من مطاعم وقاعات إحتفالات وإجتماعات ذات الأرضية المستوية ، ومحلات تجارية بمساحة إجمالية للمحلات التجارية لا تتعدى 1000 م2 ) وإذا زاد عن ذلك يطبق عليه متطلبات المراكزالتجارية المغلقة ، وألا يشتمل على دور السينما الملحقة بالفندق والذى يتم حساب متطلبات الإنتظار الخاصة بها طبقاً للمعدلات المذكوره أدناه.
دور السينما والعرض
0.20 مكان إنتظار لكل مقعد .
المراكز والمحلات التجارية :-
1 مكان إنتظار لكل 25 م2 من اجمالى المسطح الشامل لجميع الخدمات ولكافة نوعيات الإشغال التجارى فى المراكز التجارية.
المطاعم :-
3 مكان إنتظار لكل 100 م2 من اجمالى مساحة صالة الطعام.
المستشفيات الخاصة :-
0.012 مكان لكل واحد متر مربع من المساحة الاجمالية لمبنى المستشفى والمبانى الملحقة.
الجامعات والمعاهد :-
0.20 مكان إنتظار لكل شخص ( شاملة الطلبة وهيئة التدريس والإداريين ) .
مركز خدمة السيارات :-
1 مكان لكل 100 متر مربع من اجمالى المبانى.
المدارس الخاصة والتجريبية :-
0.05 مكان إنتظار لكل طالب ( شاملة هيئة التدريس والإداريين ) بالإضافة إلى 0.3 مقعد أتوبيس لكل تلميذ فى أتوبيسات المدارس ويتم تحديد عدد أماكن إنتظار الأتوبيسات ومقاساتها حسب سعة الأتوبيسات المستخدمة .
النوادى الرياضية الإجتماعية :-
0.45 مكان إنتظار لكل 100 م2 من اجمالى مسطح أرض النادى.
صالات الألعاب المغلقة
0.2 مكان إنتظار لكل مقعد من مقاعد المتفرجين.
مادة (132): الاشتراطات الفنية لتصميم الجراجات
أولا: بالنسبة للجراجات التى تقل مساحتها عن 1000 متر مربع يجب الالتزام بالاشتراطات الآتية :-
- ألا يقل الحد الأدنى للارتفاع الصافى لطابق الجراج تحت الكمرات الإنشائية أو المعلقات الميكانيكية أو الكهربائية أو العلامات الإرشادية المعلقة بسقف الجراج عن 2.20 متر.
- الحد الأدنى لعرض بوابة الدخول أو الخروج 3 متر ولا يقل ارتفاعها عن 2.20 متر.
- أن يزود الجراج الذى لا تتجاوز مساحته 250 مترا مربعا ببوابة واحدة على الأقل ، ويزود الجراج الذى تزيد مساحته عن 250 مترا مربعا ببوابتين على الأقل يفتح كل منهما على طريق أو على ممر خاص ، مع مراعاة ألا تقل المسافة بين أقرب حدين للبوابتين عن 8 أمتار سواء كانتا فى واجهة واحدة أو واجهتين مختلفتين ، وفى هذه الحالة تقاس المسافة فى خط مستقيم من الداخل إذا وقعت كل منهما على شارع أو ممر مختلف عن الآخر.
- أن يتوفر للجراجات منحدرات للدخول والخروج لا يقل عرضها عن 3 متر ولا يزيد ميلها عن 18% ، وفى حالة زيادة الميل عن 10% يتم عمل منحدرات تحويلية أعلى وأسفل المنحدر بميل يعادل نصف الميل الرئيسى وبطول لا يقل عن 2.5 متر.
- أن يتم فصل الجراجات بالكامل عن مناور المبنى .
ثانياً: الجراجات التى تزيد مساحتها على 1000 متر مربع
يجب الالتزام بالاشتراطات الآتية:-
- تجنب استخدام مسارات مسدودة النهايات ، وفى حالة الاضطرار إلى استخدامها يجب ألا يزيد طولها عن 6 أماكن إنتظار على الجانب الواحد وأن يكون هناك مكان يسمح بمناورة السيارة للخروج.
- تخصيص مكان لإيواء السيارة بأبعاد 2.3م ×5م لجراجات المبانى السكنية أو الإدارية 2.4م×5م لجراجات المبانى المتعددة الإشغالات ، 2.5م × 5 م لجراجات المراكز التجارية ، 3.6م ×5م لأماكن إنتظار السيارات لذوى الاحتياجات الخاصة.
- فى حالة وجود أعمدة مجاورة لأماكن الإنتظار فإنه يلزم أن يكون ردود هذه الأعمدة للداخل بعيداً عن ممر السيارات بمسافة لا تقل عن 0.5 متر مقاسة من حد الممر أمام مكان الإنتظار إلى الوجه الخارجى للعمود من ناحية الممر.
- فى حالة وجود حوائط مجاورة لمكان الإنتظار فيلزم أن تبعد عن المساحة المخصصة للإنتظار بمسافة لا تقل عن 25 سم بين الحائط وحافة مكان الإنتظار.
- أقصى ميول طولية للأرضية التى تستخدم كمواقف للسيارات لا يزيد عن 5%.
- الحد الأدنى لارتفاع الحواجز الواقية من السقوط وجلسات الفتحات 1.10 م.
- الحد الأدنى للارتفاع الصافى داخل السلالم 2.10 متر مقاس رأسياً بين المستوى المائل لقاع خرسانة قلبة السلم والمستوى التخيلى المائل الذى يمر بنقطة تقاطع قائمة مع نائمة الدرج فى القلبة أسفله.
- فى حالة الإنتظار العمودى للسيارات يجب ألا يقل عرض الممر الذى به اتجاه حركة واحد عن 6 متر ، ولا يقل عرض الممر الذى به اتجاهين للحركة عن 7 متر .
- يجب أن تكون أسطح منحدرات الصعود والنزول فى الجراجات متعددة الطوابق من مواد وتشطيبات مانعة لانزلاق السيارة عند الصعود والحد من سرعتها عند النزول.
مادة (133): الاشتراطات الخاصة بتأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق
يجب الالتزام بالكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق وذلك للمباني التي ينطبق عليها الكود
مادة (134): مواطئ (اماكن) الاقتراب
يراعى بالنسبة للمبانى التى لا تقع مداخلها على الشارع مباشرة الآتى :-
أ- توفير مواطىء (اماكن) الاقتراب المناسبة لسيارات ومعدات الإطفاء بحيث تتحمل أثقال هذه السيارات والمعدات وبحيث تسمح من حيث اتساعها وتخطيطها بحركة السيارات والمعدات وقيامها بالمناورات اللازمة وبعرض لا يقل عن 8.00 متر.
ب- إذا كان الوصول إلى مدخل المبنى يستلزم المرور على طريق خاص أو كوبرى خاص تابع للمبنى أو لمجموعة مبانى مشتركة من ضمنها المبنى فيجب أن يصمم الطريق أو الكوبرى بحيث يتحمل حركة أثقل سيارة أو معدة مستخدمة لدى إدارة الحماية المدنية والإطفاء المختصة.
ج- يجب مراعاة عدم وجود أى عوائق طبيعية أو صناعية تحول دون وصول سيارات أو معدات الإطفاء أو اقترابها من المبنى إلى الحد الذى يمكنها من السيطرة على أى حريق يشب به وذلك طبقا لما تحدده إدارة الحماية المدنية والإطفاء المختصة على مشروع الترخيص.
مادة (135): مسالك الهروب
تشمل مسلك الهروب كل ما يقع فى مسار الارتحال الى الهواء الطلق بالطريق العام خارج المبنى أو بمكان آمن و تشمله مسالك الهروب ممرات وشرفات ومنحدرات وسلالم وردهات وسلالم وردهات وسلالم متحركة ومشايات وأبواب ومخارج أفقية ويجب أن يتيح مسلك الهروب لشاغل المبنى الوصول إلى مخرج أيا كان الاتجاه الذى يسلكه وتستثنى من ذلك الحالات المذكورة بالكود
ويجب أن تكون مسالك الهروب بحالة تسمح بالاستعمال الفورى فى ظروف الطوارىء ، بشكل سهل وبدون موانع أو عوائق خلال جميع الاوقات التى يتواجد فيها الاشخاص فى المبنى و يجب عدم وضع أقفال أو مزاليج تعرقل الخروج من المبنى 0 وتستثنى من ذلك اشغالات (عنابر مبيت الأفراد المقيدة حركتهم لظروف صحية - بسبب العقوبة - المستشفيات ودور المسنين )بشرط عمل ترتيب للفتح الفورى للاقفال والمزاليج فى ظروف طوارىء الحريق 0
الحدود الدنيا لمسالك الهروب
تحسب جميع عروض الأبواب والممرات والمنحدارت والمخارج الواقعة ضمن مسالك الهروب على اساس حمل الإشغال الكلى المتوقع أن يمر منها ويقدر حمل الإشغال الكلى لمساحة ما طبقاً للكود ويحدد بناء على ذلك عدد وحدات الخروج المطلوبة وذلك طبقاً لطريقة الحساب الموضحة بالكود
الإرتفاع الصافى لمسالك الهروب
يجب ألا يقل الإرتفاع الخالص لأى جزء من مسالك الهروب عن 2.10 م و ألا يقل الإرتفاع الخالص من الأرضية إلى أية بروزات أو معلقات أسفل السقف عن 2.05 م و بالنسبة للسلالم يقاس الإرتفاع الخالص من أى نقطة على المستوى المائل للدرج إلى نقطة فوقها تماماً على بطنية السقف المائل الواقع أعلاه 0
الماده (136): منفذ صرف المخرج
لا يجوز صرف أكثر من مخرج واحد على منفذ صرف واحد وأن يكون إتساع منفذ الصرف بحيث يستوعب حمل الشاغلين المصمم على أساسه المخرج الذى يصرف عليه ويجب أن يكون منفذ صرف المخرج مفصولا عن باقى المبنى بحوائط لها نفس متطلبات حوائط المخرج وإذا وجد طابق تحت منفذ صرف المخرج فيجب أن يكون لأرضية المنفذ مقاومة حريق لا تقل عن مقاومة الحريق المطلوبة لحوائطه
الماده (137):
يمكن استخدام السلالم الداخلية المحاطة بإنشاء مقاوم للحريق وكذلك السلالم الخارجية المكشوفة كمخارج ( مالم يشترط خلاف ذلك ) وبشرط أن تتوافر فيها المتطلبات الوارده بالكود.
مادة (138): فواصل الحريق
أى سقف متوسط فى أى مبنى يجب أن ينشأ كسقف فاصل للحريق ، ويكون له مقاومة الحريق المنصوص عليها فى الكود ويجب ان يكون أى حائط مغلف لبئر سلم أو منور أو ممر أو مسلك محميي من الحريق ، ويتم الرجوع للكود لمعرفة مقاومة الحريق المطلوبة لفواصل الحريق المستخدمة لفصل الأماكن ذات الخطورة عن بقية الإشغالات المحيطة ومقاومة الحريق المطلوبة لفصل الآبار الرأسية فى المبنى عن باقى المبنى .
الاشتراطات العامة لترشيد إستهـلاك الطاقـة
مادة (139):
يجب الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية و للكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لأعمال الإنارة وكود تحسين كفاءة الطاقة، كما يجب الاستفادة من الإضاءة الطبيعية وذلك بمراعاة الاشتراطات الآتية التى تساهم فى توفير استهلاك الطاقة وذلك من خلال مراعاة التالى:-
- أن لا تقل نسبة مساحة نافذة الضوء الطبيعى إلى مساحة الحائط الخارجى الموجود فيه النافذة عن 10%
- يراعى رفع أعتاب النوافذ إلى أقصى ارتفاع ممكن للسماح بدخول الضوء إلى مسافة عميقة .
- يراعى التوزيع المنتظم للنوافذ فى حالة وجود أكثر من فتحة مع توزيعها فى أكثر من حائط.
- يراعى توجية المبنى ونسبة مساحة النافذة إلى مساحة الحائط وعمق الحجرة وارتفاع الطابق وشفافية الزجاج وعدم وجود أى عائق للضوء أمام المبنى .
مادة (140):
يجب أن تتكامل الإضاءة الطبيعية مع الإنارة الصناعية بحيث تحقق شدة الإضاءة المطلوبة أخذا فى الاعتبار نوعية استخدام المبنى ، كما يجب التحكم فى الإنارة (يدوى / تلقائى) واختيار نوع كفاءة المصابيح ، كما يجب أن تكون المصابيح وملحقاتها من النوع الموفر للطاقة.
يجب فصل الإنارة الداخلية للمبنى عن الإنارة الخارجية على أن يكون لكل منهما وسائل التحكم الخاصة بها .
مادة (141):
يجب الالتزام بالعزل الحرارى لجدران مجارى نقل وتوزيع الهواء لتقليل القدرة الكهربائية اللازمة. ومراعاة اختيار عدد فتحات الإمداد ورجوع الهواء ونوعها وأ
تنظيم اعمال البناء
الفصل الأول
مادة (86 ):
تسرى أحكام هذه اللائحة على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وعلى الجهات القائمة على تنفيذ أحكام هذا القانون وهذه اللائحه إعداد وإمساك النماذج والاستمارات والشهادات والسجلات المرفقة باللائحة.
وفي حالة المباني والمنشآت الصناعية او السياحية ذات الطبيعة الخاصة والتى لم يصدر كودات بشأنها على الجهة الادارية المختصة بها ان تضع الاشتراطات الخاصة بها بالتنسيق مع الوزير المختص والمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء.
الفصل الثانى
الاشتراطات البنائية العامة
اشتراطات عامة
مادة (87):
لا يصرح بإصدار ترخيص بناء لأى مبنى على أى قطعة أرض إلا إذا كان مطابقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق إستعمالات الأراضى المختلفة والصادرة من الجهة المختصة ، ويجب مراعاة الطابع المعمارى وإنسجام وتوافق ألوان الواجهات مع البيئة المحيطة والمبانى المجاورة عند إعداد التصميمات ومعالجة الواجهات المعمارية للمبانى المختلفة وفقاً للاشتراطات التى تحددها الجهة المختصة.
الاشتراطات المعمارية
مادة (88): الحدود الدنيا للارتفاعات الداخلية
يكون الحد الأدنى لصافى الارتفاع الداخلى للطابق الواحد مقاسا من مستوى السطح النهائى للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر فى جميع الأدوار 2.70 متر.
مادة (89): الحدود الدنيا لعروض الممرات
يجب ألا يقل صافى عرض الممرات الداخلية بين الغرف فى الشقق السكنية عن 0.90 متر ، وتحسب لباقى الاستعمالات كل على حسب نوع وحمل الإشغال الخاص به .
مادة (91):
تزود كل وحدة سكنية بحمام ومطبخ على الأقل.
فى حالة إنشاء محلات تجارية بالمبنى يجب تهيئة دورات المياه اللازمة ليستعملها أصحاب وعمال هذه المحلات على ألا تقل عن دورة مياه للرجال ودورة مياه للسيدات لكل دور.
كل بناء يشتمل على 10 ( عشرة ) وحدات سكنية أو أكثر يلزم توفير غرفة لحارس البناء مزودة بحمام ومطبخ.
كما يلزم تزويده بمكان لتجميع القمامه
مادة (92): الأروقة
فى المبانى المطلة على الشوارع والتى يتقرر إنشاء أروقة فيها ، فإنه يجب مراعاة الشروط التالية :-
- أن يكون تصميم وإنشاء البواكى طبقاً للطابع والشكل والعرض والارتفاع الذى تحدده الاشتراطات التخطيطية والبنائية.
- أن تكون فتحات البواكى منتظمة ومتناسقة .
- أن يكون الرواق مخصص للمرور العام ولا يجوز وضع أى عوائق أو إشغالات به تمنع أو تعوق إستعماله على الوجه المقرر له .
- مراعاة إستمرارية الأروقة للمبانى المتصلة ودراسة مناسيبها بما يخدم أرصفة الطرق فى الموقع العام .
- يصرح ببروز جمالى غير مستغل داخل الأروقة وفقاً للشروط التالية :-
o أن تكون الحليات والعناصر الزخرفية بمقدار 30 سم وعلى ارتفاع لا يقل عن 2.70 متر من أرضية الرواق.
o أن تكون نهايات بروزات وجلسات الشبابيك وأكتاف الأعمدة المطلة على الرواق بما لا يزيد عن30 سم.
مادة (93): الفتحات
أ- النوافذ
يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء فتحة أو عدة فتحات للتهوية والإضاءة الطبيعية تطل على طريق أو فناء مستوفى للاشتراطات المبينة فى هذه اللائحة ، ويجب ألا يقل المسطح الاجمالى للفتحة عن الآتي:-
- (8%) من مسطح أرضية الغرف السكنية والإدارية وبحد أدنى متراً مربعاً واحداً .
- (10%) من مسطح أى مرفق من مرافق البناء (حمام – مطبخ – دورة مياه – بئر سلم بالدور ...الخ) وبحد أدنى نصف متر مربع على ألا يقل أقل بعد بها عن 0.50متر.
- فى حالة تعدد الفتحات تحسب مساحــة الفتحة اللازمة على أساس مجموع مساحات الفتحات وبشرط ألا يقل مسطح الفتحة الواحدة عن نصف متر مربــع بغرف السكن والمكاتب وآبار السلالم ، وعن ربع متر مربع بالنسبة لمرافق البناء الأخرى.
- تعامل الأماكن المخصصة للمعيشة (صالون – غرفة طعام – إستقبال) معاملة الغرف السكنية.
لا تسرى هذه الأحكام على صالات التوزيع والطرقات والمداخل والسنــادر وآبار المصاعد وغرف تشغيل الماكينات والأجهزة والطلمبات والخزانــــات والغلايات والمحولات ولوحات التوزيع وما فى حكمها.
يجوز عمل فتحات التهوية والإضاءة بالنسب المذكورة فى البند السابـــق فى السقف شريطة أن تكون هذه الفتحات متصلة بالهواء الخارجى مباشـــرة ومزودة بوسائل فتح وإغلاق مناسبة.
ب- الأبواب
يكون الحد الأدنى لعروض الأبواب على النحو التالى :-
- الغرف السكنية والمكاتب 80 سم .
- المطابخ والحمامات ودورات المياه 70 سم .
- المحلات التجارية 100 سم .
- الجراجات والمستودعات 280 سم .
مادة (94): اشتراطات عامة للفتحات
يجب أن يراعى عند عمل الفتحات فى المبانى ما يلى :-
- فى حالة وجود باب يفتح مباشرة على درج سلم فإنه يجب أن تفصل بينهما مسافة لاتقل عن واحد متر.
- ألا يقل ارتفاع جلسات الشبابيك عن 0.90 متر إلا فى حالة وجـود بلكونات أو شرفات أمام هذه الشبابيك من الخارج أو وجود مانعات السقوط بارتفاع لا يقل عن 0.90 متر.
- يجب أن تكون الفتحة متصلة بالهواء الخارجى بكامل مساحتها، ولا تعتبر أى فتحة مقترنة بجهاز آلى ( جهاز تكييف ) فتحة تهوية.
- يجوز إنارة وتهوية المكاتب ومرافق البناء بطريقة صناعية وذلك فيما عدا مطابخ الوحدات السكنية على أنه يجوز فى حالة الفنادق والمستشفيات والمبانى العامة والمبانى الإدارية التى لا تتوافر بها تهوية صناعية أن يكون الفنـاء المخصص لتهوية وإنارة الحمامات ودورات المياه الملحقة بالغرف بمسطح 1.5 متر مربع ، ولا يقل أحد أبعاده عن متر واحد.
- يجب أن تكون شدة الإضاءة الطبيعية فى الأجزاء المختلفة من المبنى طبقا لكود ترشيد استهلاك الطاقة فى المبانى ، كما يجب أن يكون الهواء الداخلى فى المبنى مطابقا للكم والنوعية المحددة فى التشريعات البيئية والصحية والكودات والمواصفات القياسية.
- يجوز أن تكون المطابخ فى الوحدات السكنية جزء من فراغ صالة المعيشة بشرط توفير التهوية المطلوبة وفق أحكام هذه اللائحة لصالة المعيشة من الجزء المقابل للمطبخ مع توفير التهوية الميكانيكية المناسبة للمطبخ اذا لزم الامر.
مادة (95): الافنية
يراعى عند إقامة المبانى أو تعليتها أو إجراء تعديلات بها أن يتوافر بالأفنية المخصصة لإنارة وتهوية غرف ومرافق البناء الاشتراطات الموضحة بالجدول الآتى :-
الجزء من المبنى المطلوب إنارته وتهويته نوع الفناء الحد الأدنى لأبعاد الفناء الحد الأدنى لمسطح الفناء
الغرف السكنية والمكاتب خارجى أو داخلى 0.25ع او 3 متر ايهما اكبر مربع ثلث الارتفاع
حمام – مطبخ
دورة مياه – سلم
الأماكن المخصصة للغسيل والتخزين خارجى 2.5م 7.5 م2 إذا كانت ع أقل من أو تساوى 10م
10م2 إذا كانت ع أقل من أو تساوى 20 م
12.5 م2 إذا كانت ع أقل من أو تساوى 30م
ويزداد المسطح 2.5 م2 لكل 10م زيادة فى الارتفاع.
داخلى
2.5م
(ع) تساوى ارتفاع أعلى واجهة للبناء تطل على الفناء مقاساً من جلسة أول فتحة مطلوب إضاءتها وتهويتها من هذا الفناء.
يجب أن يزود كل منور أو فناء مكشوف بالتجهيزات اللازمة لتصريف مياه الأمطار.
يراعى أن تكون كافة المناور والأفنية مكشوفة من أعلى وفى حالة وضع أى سقف عليها تسرى بشأنها الشروط والمتطلبات التالية :-
- إذا كان السقف شفاف أو نصف شفاف يجب توفير فتحات جانبية متصلة بالخارج ، وألا تقل المساحة الكلية لتلك الفتحات عن مساحة الفناء أو المنور.
- إذا كان السقف غير شفاف يجب توفير فتحات جانبية متصلــة بالخارج وألا تقل مساحتها الكلية عن مرة ونصف مساحة الفناء أو المنور.
- يجوز أن يمتد السقف بما يتجاوز مساحة الفناء أو المنور لمسافـة لا تزيد على نصف ارتفاع الفتحة المتوفرة على جوانبه.
مادة (96):
في حالة وجود غرف أو مرافق لا يتيسر فتح نافذة لها مطلة على الطريق أو الفناء مباشرة يجوز عمل ارتدادات (منور الجيب) بواجهات المبانى المطلة على الطرق العامة أو الخاصة أو الأفنية بقصد الإنارة والتهوية ، ويشترط فى هذه الحالة ألا يتجاوز عمق الارتداد ضعف أدنى عرضه وأن تكون النافذة فى الجانب المواجه للطريق أو الفناء المباشر ، ويجوز عمل شرفات بالارتداد فى حدود نصف عرضه فقط.
مادة (97):
لا يجوز إقامة سلالم أو مصاعد أو أية منشآت أخرى يكون من شأنها تقليل أبعاد أو مسطحات الأفنية عن الحدود الدنيا المنصوص عليها بأحكام هذه اللائحة.
مادة (98):
يجوز عمل كورنيش لا يتجاوز بروزه 30 سم فى الأفنية الخارجية فقط .
كما يجوز عمل شرفات أمام الفتحات المطلة على الأفنية وبشرط ألا يزيد عمقها على الارتفاع الداخلى الخالص للغرفة أو المرفق ، على أن يضاف مسطح الشرفة إلى مسطح الغرفة أو المرفق عند حساب مسطح الفتحة ، كما يراعى خصم مقدار بروز (عمق) الشرفة عند حساب الحد الأدنى القانونى للفناء الذى يجب توافره أمام الفتحة.
مادة (99):
يجب ألا يزيد ارتفاع واجهات البناء المطلة على الأفنية الداخلية والخارجية عن القدر الذى تسمح به مساحة وأبعاد هذه الأفنية.
مادة (100):
لأصحاب العقارات المتلاصقة الإتفاق على إنشاء أفنية مشتركة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، ولا يجوز فصل هذه الأفنية المشتركة إلا بحاجز لا يحجب الضوء ولا يمنع الهواء ولا يزيد ارتفاعه عن 3 أمتار داخلا فيه ارتفاع الحائط المقــام عليه الحاجــز وعلى ألا يجاوز ارتفاع الحـائط 1.8 مترا ، ويجب على الملاك شهر العقد المثبت لهذا الاتفاق لمنفعة المبانى قبل منح الترخيص لأى منهم.
وفى حالة إنشاء أفنية مشتركه بين أكثر من بناء واحد ومملوكة لمالك واحد أوفى حالة تخصيص جزء من قطعة أرض مجاورة ومملوكة لنفس المالك كفناء لمنفعة البناء يجب شهر العقد المثبت لهذا الاتفاق لمنفعة المبانى المطلة عليها قبل منح الترخيص بالبناء.
مادة (101):البلكونات والبروزات
لا يجوز عمل بروز فى واجهات المبانى المقامة على حد الطريق عاما كان أو خاصا إلا طبقاً للشروط والأوضاع الآتية :-
- يجوز عمل كورنيش أو بروز نافذة فى الدور الأرضى بشرط أن يقام على ارتفاع لا يقل عن متريـن ونصف متر من منسوب سطح الرصيـف ولا يزيد بروزه على صامت الواجهة على 10 سم فى الشوارع بعرض 8 إلى 10 أمتار ، على 20 سم فى الشوارع التى يزيد عرضها على عشرة أمتار.
- يجب فى المبانى المقامة على حد الطريق ألا يقل الارتفاع بين أسفل جزء من البلكونات أو الأبراج وأعلى سطح طرفية الرصيف أو منسوب محور الشارع فى حالة عدم وجود رصيف عن أربعة أمتار.
- ألا يقل ارتفاع درابزين الشرفات والبلكونات والسلالم المكشوفة عن 0.90 متر بالنسبة للأدوار الخمسة الأولى أعلى منسوب سطح الرصيف ويزداد هذا الارتفاع بمقدار 5 سنتيمترات لكل طابق من الطوابق التالية وبحد أقصى 1.20 متر ، ويجب أن يكون الدرابزين مصمما بحيث يمنع سقوط الأشياء ذات أقطار من 15 سم فأكثر .
- لا يجوز أن يتعدى أقصى بروز للبلكونات المكشوفة 10 % والأبراج 5 % من عرض الطريق على ألا يتجـاوز البروز فى الحالتين 1.25 متر ، كما يجب أن يترك 1.50 متر من حدود المبانى المجاورة بدون أى بروز للبلكونات المكشوفة أو الأبراج فيها. وإذا كانت الزاوية الخارجية بين واجهتى مبنيين متجاورين تقل عن 180 درجة فيلزم أن يترك متر ونصف من منتصف الزاوية من الواجهتين دون عمل بروز فيها ، وبشرط ألا يتجاوز طول البرج نصف طول الواجهة ويستثنى من هذا الشرط المبانى غير السكنية.
- يجوز البروز بكرانيش أو عناصر زخرفية بمقدار 25 سم زيادة على البروز المسموح به بالنسبة إلى عرض الطريق طبقاً لنص البند السابق أو من صامت الواجهة فى الأجزاء غير المسموح فيها بعمل بلكونات أو أبراج فى الواجهات المطلة على أفنية خارجية.
- لا يصرح ببروز أى (بلكون أو فرنده) على طريق أو شارع عرضه أقل من ستة أمتار أو داخل الحدود الدنيا للمناور والأفنية والارتدادات.
مادة (102): مرافق الخدمات بالسطح
يجب ألا يزيد مسطح مرافق الخدمات بدور السطح عن 25 % من مسطح الدور الأرضى وألا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية ، كما يصرح بوصول المصاعد لخدمة دور السطح.
لا يدخل فى حساب ارتفاع المبني إرتفاع مرافق الخدمات مثل غرف المصاعد وآبار السلالم وخــزانات المياه ومعدات التكييف المركزى ، ويكون ارتفاعها بحد أقصى 5 متر، ولا يسمح باستخدامها لأى أغراض مخالفة لخدمات المبنى.
مادة (103): السلالم
يجب الالتزام بما ورد فى الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق فيما يخص السلالم.
مادة (104):
يجب أن يتوفر فى السلالم الاشتراطات الموضحة بالجدول الآتى :-
الطول الظاهر للدرجة 110سم إذا كان عدد الوحدات بالدور لا يزيد على أربع وحدات
130سم إذا كان عدد الوحدات بالدور يزيد على أربع وحدات
القطاع العرضى للدرجة النائمة لا تقل عن 27 سم
القائمة لا تزيد عن 17 سم
الحد الأقصى لعدد الدرجات المتوالية 14 درجة تليها صدفة لا يقل عرضها عن أربع نوائم
أقل ارتفاع للكوبستة 90 سم
وعلاوة على الاشتراطات الواردة بالجدول يجب أن تنشأ السلالم من مواد غير قابلة للاحتراق.
يجب أن يكون الحد الأدنى لصافى الارتفاع فوق أى درجة 2.10 متر .
وتستثنى من هذه الاشتراطات سلالم المآذن وأبراج دور العبادة ، أما بالنسبة للسلالم الدائرية فيجب أن تتوافر فيها الاشتراطات الموضحة بالجدول عاليه على أن تقاس عرض النائمة على بعد 45 سم من طرف الدرجة عند المنحنى الداخلى ، وتطبق نفس الشروط على السلم المروحة.
مادة (105):الاشتراطات الإنشائية
يجب مراعاة الآتى أثناء تصميم المبنى:-
كافة اشتراطات الكودات الإنشائية والمواصفات القياسية المصرية ومواصفات بنود الأعمال أثناء كل من مراحل التصميم والمراجعة والتنفيذ والإشراف ، وفى حالة التصميم باستخدام مواد أو نظم إنشاء غير واردة بالكودات المصرية فإنه يتم الرجوع إلى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء للموافقة على مواد أو نظم الإنشاء التى سيتم استخدامها وإعتمادها .
أن يكون المنشأ فى عناصره وأجزائه المختلفة ومجموعاته ممثلا وحدة متكاملة ومحققاً متطلبات الأمان والاستعمال والتشغيل التى أنشئ من أجلها مع توافر عامل أمان كاف ضد الإنهيار وعدم الإتزان والتشكل (التشوه) والترخيم وحدوث الشروخ المعيبة.
تحقيق التكامل الإنشائى بين العناصر المختلفة للمنشأ الخرسانى بما يكفل عدم حدوث انهيار تتابعى يؤدى إلى انهيار كامل للمنشأ.
مادة (106): الحسابات الإنشائية
يجب أن يرفق مع الرسومات الإنشائية النوتة الحسابية والتى يجب أن يتوافر فيها على الأقل الآتى:-
- اسم المشروع وعنوانه واسم المالك.
- اسم المهندس المصمم ورقم قيده بالنقابة وتوقيعه على جميع الصفحات.
- عدد الأدوار.
- النظام الإنشائى لكل دور.
- الافتراضات الخاصة بالتصميم من أحمال ميتة وأحمال تشطيبات وأحمال حية وخلافه.
- برامج الحسابات الإنشائية.
- القوى الداخلية فى كل عنصر.
- الإجهادات المتولدة فى كل عنصر وبيان أن قيمتها لا تتعدى مقاومة مادة العنصر.
- الانفعالات والتشكلات لا تتعدى المسموح به.
- الإجهادات والانفعالات الناتجة عن الأحمال العرضية من زلازل أو رياح لا تتعدى المسموح به.
- أن تكون النوتة الحسابية مفهرسة ومرقمة تبعا لإنتقال الأحمال حتى الوصول إلى تربة التأسيس.
- ارفاق نسخة من تقرير الجسات مع النوتة الحسابية.
اشتراطات أعمال القوى الكهربائية
مادة (107):
يجب مراعاة كافة اشتراطات الكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ للتوصيلات والتركيبات الكهربائية فى المبانى ومواصفات بنود الأعمال أثناء كل من مراحل التصميم والمراجعة والتنفيذ والإشراف
مادة (108):
يجب مراجعة الإدارات المعنية بالكهرباء فى المنطقة التابع لها المشروع للحصول على الاشتراطات المطلوب توفيرها لغرفة الكهرباء بالمبنى أو أية اشتراطات أخرى ، مع الإلتزام بأن يكون باب الغرفة على الشارع أو الطريق بحيث يمكن نقل المحول إلى الغرفة ، على أن يفتح باب الغرفة إلى الخارج.
مادة (109): اشتراطات لوحات التوزيع الكهربائية
- يجب أن تتوافر الاشتراطات التالية فى لوحات التوزيع الكهربائية :-
تركيب لوحة التوزيع الرئيسية أقرب ما يمكن لمكان عداد استهلاك الطاقة الكهربائية .
- تخصص لوحة للقوى الكهربائية وأخرى للإنارة (يمكن أن تشملهم لوحة واحدة مع فصل كابلات الدخول والخروج للقوى الكهربائية والإنارة عن بعضهما).
- أن تشتمل اللوحة على عدد من المفاتيح الأوتوماتيكية وبمقنن تيارعلى حسب حمل الدائرة ، ويكون عدد المفاتيح مساوياً لعدد الدوائر ،
- تزود اللوحة بلمبة بيان فى حالة التغذية أحادية الطور أو بثلاثة لمبات بيان فى حالة التغذية ثلاثية الأطوار.
- يستخدم عدد من لوحات التوزيع الفرعية يكون كل منها مخصص لتغذية قطاع معين فى الطابق ، كما يجب تأريض جسم جميع لوحات التوزيع.
مادة (110): اشتراطات الدوائر الكهربائية
يجب أن تتوافر الاشتراطات التالية فى الدوائر الكهربائية :-
- توزيع أحمال الوحدة السكنية على عدد من الدوائر الكهربائية .
- فصل أحمال الإنارة عن أحمال القوى .
- ألا يقل مقطع الموصلات النحاسية لدوائـر التغذية الرئيسية عن 4 مم2 وعن 2 مم2 للدوائر الفرعية النهائية والمخارج للإنارة وعن 3 مم2 للمقابس (البرايز) أما فيما يخص مقاطع الكابلات الخاصة بتغذية التكييف والمصاعد يرجع إلى كود التركيبات الكهربائية .
- أن توجد فى كل دائرة كهربائية قاطع لدائرة التسرب الأرضى .
مادة (111): اشتراطات التمديدات الكهربائية
يجب أن تتوافر الاشتراطات التالية فى التمديدات الكهربائية :-
- أن يكون نظام التمديدات الكهربائية داخل أو خارج الحائط والأسقف فى خطوط منتظمة أفقياً أو رأسياً موازية للمحاور الرئيسية للمبنى على أن تتقاطع مع بعضها على زوايا قائمة عند صناديق الاتصال.
- حظر تحميل مواسير التمديدات الكهربائية بأية أحمال دائمة أو مؤقتة .
- حظر استعمال المواسير المعدنية المرنة كموصل للتأريض ، على أنه يجب توصيل المواسير المعدنية إلى نظام التأريض.
- أن يكون مرور التوصيلات عبر فواصل التمدد خارج الحوائط بقدر الإمكان ، وإذا تحتم مرور التوصيلات داخل الحوائط فإنه يجب تركيب صندوق اتصال على جانبى الفاصل ، وتكون المواسير التى تعبر الفاصل معدنية مرنة ، كما يجب ألا تزيد المسافة بين كل صندوقى اتصال متتاليين عن عشرة أمتار لتسهيل سحب الأسلاك.
- يتم حساب مقاسات المواسير ومجارى التمديدات على حسب عدد ومساحة مقطع الموصلات وطول المسار وعدد الانحناءات ، كما يجب ألا يزيد مجموع مساحة الموصلات داخل الماسورة عن 40% من مساحة مقطع الماسورة حتى يسمح بوجود تهوية كافية وتكون المقابس (البرايز) ذات ثلاثة أطوار فى حالة التغذية أحادية الطور وذات خمسة أطوار فى حالة التغذية ثلاثية الأطوار .
مادة (112): شبكة الأرضى
- يجب تزويد المبنى بشبكة الأرضى طبقا لكود التركيبات الكهربائية والأنظمة الخاصة. ويتم ربط الموصل الأرضى على شكل حلقة مغلقة مع أساسات الجدران الخارجية للمبنى وتحت الطبقة العازلة للرطوبة ، كما يتم ربط موصل نظام تأريض الأساسات مباشرة بقضيب موازنة الجهد .
- ويتم توصيل الأجزاء الآتية من المبني بقضيب موازنة الجهد :-
- شبكة تأريض الأساسات ، موصل التأريض الوقائى لشبكة التوزيع الكهربائية ، خطوط المواسير المعدنية للمياه ، خطوط المواسير المعدنية للصرف الصحى ، نظام التكييف والتدفئة والتهوية ، خطوط مواسير الغاز الداخلية ، موصل الأرضى الهوائى ،موصل الأرضى لشبكات الاتصال ، موصل التأريض للمنشآت المعدنية المتصلة نظام الوقاية من الصواعق في المبنى
- كما يجب تأريض كل من الأغلفة المعدنية للكابلات الأرضية المسلحة والهياكل المعدنية للوحات التوزيع الرئيسية والهياكل المعدنية للأجزاء الثابتة والمتحركة المركب بها أجهزة كهربائية والأجزاء المعدنية للمحولات (فيما عدا الأجزاء الحاملة للتيار) ، ويحظر استخدام مواسير المياه كموصل تأريض.
مادة (113): مولدات وشبكة أحمال الطوارئ
يتم الرجوع إلى كود التركيبات الكهربائية والأنظمة الخاصة – مولدات الطوارىء كما يجب أخذ احتياطات السلامة اللازمة طبقا للكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق عند اختيار موقع المولد وخزان الوقود مع مراعاة الآتى :-
- بناء غرفة خاصة بمولدات الطوارئ بحيث تكون قريبة قدر الإمكان من موقع دخول التيار الكهربائى العمومى وتتوقف مساحة وارتفاع الغرفة على قدرة وعدد المولدات.
- أن تتصل إنارة الطوارئ بثلاثة مصادر للطاقة (شحن ذاتى- شحن عام- مولد احتياطى).
مادة (114): التركيبات الكهربائية الخارجية
يجب أن تكون جميع المواد والتركيبات الكهربائية الخارجية من النوع المقاوم لعوامل الطقس والمحمية ضد الرطوبة والغبار ومياه الأمطار.
اشتراطات أعمال التكييف والتهوية
مادة (115):
يجب اتباع كافة المواصفات والقواعد فى أسس التصميم والتركيب ومواسير صرف مياه المتكاثف والعزل الصوتى وعزل الاهتزازات وذلك طبقا لما نص عليه الكود المصرى لتكييف الهواء والتبريد والمواصفات المصرية والعالمية .
فى حالة تركيب نظام تهوية وتكييف مركزى أو شباك منفصل يجب عند تركيب المعدات داخل المبنى ألا يوضع أى جزء من منظومة التبريد فى بئر المصعد أو بئر مصعد الخدمة أو فى مداخل ومخارج السلالم أو أى مكان يحتوى على أشياء متحركة بداخله ، ويجب ألا يتعارض أى جزء من منظومة التبريد مع الممرات المؤدية لمنافذ الخروج .
مادة (116):
عند تركيب انظمة التكييف والتهوية يجب مراعاة الاشتراطات التالية :-
- أن يسمح للوصول إلى كل معدة من معدات أجهزة التكييف ، كما يجب توفير مساحة كافية للقيام بكافة الأعمال الميكانيكية اللازمة للمعدة من استبدال المرشحات والمراوح والمحركات وتشحيم الأجزاء المتحركة وما يتطلب من أعمال الصيانة الدورية أو الإحلال
- الوصول إلى المعدات الميكانيكية المركبة داخل المبنى على ارتفاع أكبر من 6 متر لسهولة الصيانة والخدمة ، أما المعدات التى تركب على ارتفاع أقل من 6 متر من منسوب الأرضية فيمكن استخدام وسيلة متنقلة للوصول إليها .
- أن تزود الغرفة التى تركب بداخلها المعدات بفتحة أو باب وكذلك بممر للعبور يسمح بإستبدال أوتحريك أكبر جزء من الجهاز ، كما يجب ألا يقل عرض الممر عن 60 سم .
فى حالة تركيب المعدة فى فراغ أعلى السطح يجب مراعاة الاشتراطات التالية:-
- أن يزود المكان الذى تركب بداخله المعدة بفتحة وممر تكون أبعادهما أكبر من أكبر بعد من المعدة ولا تقل أبعاد الفتحة عن 60سم ×100سم وأن يكون الممر بعرض 60 سم ، ويكون متواصلاً من الفتحة حتى مكان المعدة وجهاز التحكم الخاص بها ولا يزيد طوله على 6م ، كما يجب ألا يوجد به أى عائق حتى يسهل الوصول إلى المعدة وأن تكون أرضيته صلبة وبعرض لا يقل عن 60سم من مدخل الفتحة حتى مكان المعدة.
- أن تكون هناك مساحة خدمة أعلى وأسفل المعدة تسمح باستبدال أى جزء من المعدة ، وأن تحاط كلاً من وحدة الضاغط والمكثف بها بمساحة كافية للخدمة والتفتيش بحيث لا يقل بعدها عن أى جانب بمقدار 75 سم مع مراعاة تركيب موانع الاهتزازات وكاتم الصوت .
فى حالة تركيب المعدات تحت منسوب أرضية المبنى أو الفراغات الخارجية يجب مراعاة الاشتراطات التالية:-
- تثبيت جميع المعدات الميكانيكية على بلاطة خرسانية ببروز وسمك لا يقل عن 7.5سم وأن تتحمل وزن المعدة والاهتزازات الناتجة عنها ، كما يجب أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه إلى المعدة .
- توفير ممر أمام المعدة الميكانيكية بأبعاد لاتقل عن 60سم × 100 سم ، ويتم العبور إلى الممر من خلال منفذ بالمبنى أو فتحة الدخول فى الجدار الخارجى ، ويجب تزويدها بمنصة لا تقل عن 80 سم من حافتها وارتفاع صافى 100سم ولا تزيد المسافة بين فتحة الدخول أو إلى الممر ومعدة التسخين على 60سم .
- أن يمتد عمق الحفر لتركيب المعدة الميكانيكية إلى 15سم أسفل المعدة ، وأن تبعد جوانب الحفر بمقدار 30سم من جميع الجهات ماعدا الجانب الموجود به وحدة التحكم ليكون البعد بمقدار 75سم.
- تبطين حوائط الحفرة بطبقة خرسانية مقاومة لنفاذ المياه بارتفاع 100سم عن منسوب الأرضية وذلك إذا زاد عمق الحفرة عن 30سم.
فى حالة تركيب المعدات على الأسطح أو الحوائط الخارجية يجب مراعاة الاشتراطات التالية:-
- مراعاة المتطلبات الإنشائية.
- أن توضع على قاعدة مستوية مع مراعاة تركيب موانع الاهتزازات.
- إذا كان ميل السطح للمبنى أكبر من أو يساوى 1 : 3 فيجب أن تتوافر منصة للتشغيل بمساحة لا يقل عرضها عن 75سم ، ويجب تزويد جميع جوانب أى منصة تشغيل بدرابزين بارتفاع 100سم وتكون المسافة بين القضبان الرأسية لا تزيد عن 50سم ، ويمكن استعمال دروة بارتفاع 60سم بدلاً من القضبان.
مادة (117):
في حالة التكييف المركزي يجب توفير مكان لصرف مياه المتكاثف من جميع ملفات التبريد أو المبخرات من مكان تجميعها إلى مكان صرف مناسب ، وذلك على حسب سعة وحدات التبريد من خلال بالوعة ، وإذا قلت سعة التبريد يمكن استخدام مزراب أو مصفاة على السطح بحيث يوضع كلا من المزراب أو المصفاة على وسادة خرسانية أو إلى أى مكان آخر مقبول فنياً ، وعند صرف مياه المتكاثف لأكثر من وحدة يجب تجميع المتكاثف ومنه إلى مكان التصريف.
مادة (118): اشتراطات الأعمال الصحية
يجب أن تخضع جميع أعمال التركيبات الصحية والتى تقع داخل حدود الملكية للكود المصرى لأسس تصميم وشروط التنفيذ لهندسة التركيبات الصحية للمبانى.
-يلزم استخدام مضخات رفع مياه الصرف فى حالة إنخفاض منسوب الصرف عن منسوب الطريق (وليس عن منسوب قاع المطبق أو غرفة التفتيش الذى سيتم الصرف عليها) ، ويجب عمل الإحتياطات اللازمة لمنع حدوث أى طفح لمياه المجارى إلى داخل المبنى سواء كانت هذه المياه قادمة من المجارى العمومية أو من النظم الخاصة بالمعالجة والتخلص من المجارى.
مادة (119):
يجب أن يراعى فى تصميم وتركيب التوصيلات والتركيبات الداخلية سهولة الوصول إليها لأغراض التفتيش ، أو الاختبارات أو الاستبدال أو الإصلاح ، كما يجب أن يكون تركيب هذه التوصيلات بطريقة تسمح بوجود حيز كاف لاستخدام الأدوات أو المعدات التى تلزم فى أغراض الإصلاح ويجب أن يكون نظام الصرف المستخدم قادر على حمل تصريفات جميع الأجهزة الصحية والأجهزة الأخرى الخاصة بالنظم المختلفة التى تتصل بنظام الصرف.
مادة (120):
- يجب تصريف مياه الأمطار من أسطح المبانى والمساحات والممرات المرصوفة والمبلطة مثل المناور وذلك إلى شبكات الصرف المشتركة أو إلى أحد النظم الخاصة للمعالجة والتخلص ، أو فى شبكات صرف المطر المنفصلة.
- يجب ألا تقل فتحات مصفاه الجرجورى عن ضعف مساحة مقطع الماسورة المتصلة بها ، ويجب ألا تزيد المسـاحة التى تصرف على عمـود الصرف عن 500 متر مربع ، وأن يكون تخطيط وإنشاء المحيط الخارجى للسطح والمناور بحيث يساعد على سرعة تصريف المياه من السطح وسريانها فى اتجاه جرجورى المطر.
خزانات المياه
مادة (121):
يجوز الجمع بين المياه المستخدمة للاستخدام المنزلى وتلك التى تستخدم لمقاومة الحريق فى خزان أو خزانات مشتركة سواء أرضية أو علوية شريطة أن يتم تخزين مياه الحريق بطريقة تضمن عدم استخدامها للإستهلاك المنزلى العادى ، ويمكن أن يتم ذلك بأن يكون تخزين مياه الحريق أسفل تخزين المياه المخصصة للإستهلاك المنزلى .
مادة (122):
يجب أن تزود خزانات المياه بمواسير للتهويه تتصل بالهواء الخارجى ، كما يجب حماية خزانات المياه وشبكات التغذية بالمياه من إحتمالات التلوث التى يمكن أن تحدث نتيجة وجود إتصال مباشر أو غير مباشر بين كل من شبكة المياه الصالحة للشرب وأى مصدر آخر غير مضمون.
مادة (123): الاشتراطات العامة للعزل المائى
- يجب مطابقة بنود أعمال العزل المائى لاشتراطات الكود المصرى الخاص بأعمال الرطوبة والمياه وأن تكون المواد المستخدمة طبقا لمواصفات بنود الأعمال التى تحدد المعايير وطرق الاختبارات القياسية للمواد المستعملة فى تنفيذ الأعمال.
- فى حالة استخدام مواد العزل فى أعمال الترميم للمنشآت يجب تقديم تقرير إستشارى متخصص قبل البدء فى تنفيذ العزل موضحا به كيفية معالجة نقاط تسرب المياه (أماكن التعشيش والشروخ) والمواد المستخدمة.
مادة (124): اشتراطات المراجل والغلايات وغرف الآلات الحرارية أسفل أو داخل المبانى
مع عدم الاخلال بأحكام قانون 55 لسنة 1977 بشأن اقامة وادارة الالات الحرارية والمراجل البخارية ولائحته التنفيذية وبمراعاة الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق فيما يخص المراجل والغلايات والآلات الحرارية يراعى فى تركيب الغلايات وغرف الآلات الحرارية أسفل أو داخل المبانى المتطلبات الآتية :-
1- يجب ألا تحتوى فواصل الحريق التى تفصل الغرفة عن باقى المبنى على أية فتحات سوى أبواب الغرفة والفتحات الخاصة بإمرار مواسير أو مجارى المرافق ومواسير أو مجارى الإمداد بالوقود أو مواسير التهوية، كما يجب ألا تقل مقاومة هذه الفواصل للحريق عن ساعة وأن تتفق أبوابها مع متطلبات الأبواب الكائنة بفواصل الحريق.
2- يجب ألا تكون الغرفة موجودة مباشرة تحت مخرج المبنى أو تحت سلم داخلى مستخدم كمخرج أو تحت منفذ الصرف المؤدى من السلم الداخلى إلى مخرج المبنى ، كما لا يجب أن توجد تحت أى ممر أو كوبرى مستخدم كمخرج أفقى للمبنى .
3- إذا كان أحد حوائط الغرفة حائطا خارجيا للمبنى, فيجب ألا تقل مقاومته للحريق عن ساعتين وألا يحتوى على أية فتحات سوى المطلوبة للتهوية ، وإذا كان الحائط الخارجى ملاصقا لمبنى آخر أو لأرض فضاء مسموح بإقامة مبنى آخر ملاصق عليها فلا يجوز أن يحتوى على أية فتحات.
4- يلزم أن تكون التشطيبات الداخلية لحوائط وأسقف وأرضيات الغرف من المواد غير القابلة للإحتراق.
5- يلزم أن يكون للغرفة مخرجان على الأقل على أن يؤدى كل منهما إلى مسار مختلف للخروج من المبنى ، ويسمح بالمخرج الواحد فى حالة ما إذا كانت مسافة الإرتحال من أبعد نقطة فى الغرفة إلى مخرجها الوحيد لا تزيد عن 10 متر (إذا كانت غير مزودة بنظام الإطفاء التلقائى) أو على بعد 25 متر (إذا كانت مزودة هى والطابق الذى تقع به بالكامل بنظام الإطفاء التلقائى).
6- لا يجوز أن تفتح أبواب الغرفة مباشرة على مخرج أو سلم محاط أو على منفذ صرف للمخرج أو على غرفة أو قاعة مستخدمة لأغراض التجمعات.
7- يجب عدم تخزين أى محتويات فى الغرف عدا خزان الوقود اليومى.
8- يجب أن لا يقل حجم غرفة الغلايات عن عشرة أمثال حجم محتوى البخار والماء بأعلى سعة غلاية موجودة بعنبر الغلايات.
9- يجب أن يكون ارتفاع الغرفة مناسب لحجم المرجل والمدفئة على أن لا تقل المسافة بين سطح الغلاية وسقف الغرفة / كمرات ساقطة بها عن 2 متر.
10- يجب تزويد تركيبات الغرفة بنظام يمكن من خلاله فصل الوقود عن المرجل فى حالة وجود إنذار فى حالة تسرب الوقود أو وجود حريق .
11- يجب أن تتوافر تهوية طبيعية كافية لغرفة المولد تكفى لتهوية جسم الماكينة والمولد وتبريد الردياتير وكذلك هواء الإحتراق .
12- يجب أن تزود فتحة التهوية بمدخل سحب هواء وبمخرج طرد هواء كلاهما باتساع كاف بحيث لا تزيد سرعة خروج الهواء من خلال المخرج عن 2متر/ثانية.
13- يجب أن يبتعد مصدر الهواء المسحوب بقدر كاف عن أى موقع من شأنه المساعدة على انتقال الحريق إلى غرفة المولد .
14- يجب ألا يكون مصدر سحب الهواء هو أحد المواقع المؤمنة بمراوح سحب دخان تعتمد فى تغذيتها بالكهرباء ، سواء أصلية أو احتياطية ، على المولد.
15- يلزم توفير كاشف لتسرب الوقود بغرفة الآلات الحرارية وبغرفة خزان الوقــود (إذا كانت منفصلة ) ويتم ربطه مع نظام الإنذار بالمبنى .
16- يلزم تزويد غرفة الآلات الحرارية وغرفة الخزان اليومى بكاشف حريق من النوع الذى يستشعر معدل ازدياد درجة الحرارة ، وربطه بنظام الإنذار بالمبنى .
الاشتراطات البيئية العامة
مادة (125):
يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء شاملة الضوضاء.
مراعاة اشتراطات إدارة البيئة المعنية بالنسبة للمشروعات التى تشتمل على استعمالات تسبب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تلوثاً بيئياً مهما كان نوعه
مادة (126):
يجب مراعاة المؤثرات البيئية المختلفة في اعمال التصميم والتنفيذ مثل (الظروف الجوية ، أشعة الشمس ، طبيعة الأرض ، الجوار ، مستوى الضوضاء ، الملوثات البيئية) ، كما يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة ووضع البرامج اللازمة لتجميع وفرز وتخزين النفايات ومخلفات البناء فى مواقع العمل ، ثم نقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك.
مادة (127):
لا يسمح بإلقاء المخلفات الصناعية فى شبكات الصرف الصحى العامة إلا بناء على تصريح من الجهة المختصة وفقاً للشروط المقررة ، ويراعى عدم صرف مياه المجارى أو أى مياه صرف أخرى إلى أى مسطحات مائية أو أى مياه جوفية ما لم تخضع هذه المجارى أو مياه الصرف للمعالجة بطريقة مقبولة.
مادة (128):
فى حالة وجود انشطة يصدر عنها أصوات عالية فيجب تحقيق معايير العزل الصوتى للجدران فى المبانى طبقا للكود.
الاشتراطات الفنية لأماكن إيواء السيارات
مادة (129):
يجب مراعاة الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض (الجزء الأول) الجراجات وكذلك الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
يسمح بتوفير أماكن لإيواء السيارات سواء كانت فوق سطح الأرض أو تحت سطح الأرض بالشروط الواردة بهذه اللائحة والكود المصري.
مادة (130):
يجب توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالعدد الكافى وطبقا لمعدلات الإنتظار بالمواصفات المحددة بهذه اللائحة ويجب أن يكون تصميم وتنفيذ الجراج مخططاً وموضحاً به أماكن الإنتظار وممرات الحركة والمناورة وأماكن الخروج والدخول حيث تحقق سهولة إستيعاب السيارات وعمليات المناورة والحركة وذلك إذا كانت مساحة الأرض تساوى 200 متر مربع فأكثر وعرض الواجهة 10 متر فأكبر .
مادة (131): معدلات حساب الأماكن المخصصة لإيواء السيارات
يخص مكان ايواء سيارات شاغلي العقار ، وتحسب معدلات أماكن إيواء السيارات في المدن لكل مما ياتي على الاقل طبقاً للتالى:-
الإشغالات السكنية
0.30 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها أقل من 65 م2.
0.60 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 65 م2 حتي 100 م2.
1.00 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 100 م2 حتى 200 م2 .
1.25 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 200 م2 حتى 250 م2 .
1.50 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 250 م2 حتى 300 م2.
2.00 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 300 م2 .
الإشغالات الإدارية
1.00 مكان إنتظار لكل 25 م2 من صافى مسطح الإشغال
الفنادق
0.60 مكان إنتظار لكل غرفة فندقية ( شاملة الأنشطة الفندقية من مطاعم وقاعات إحتفالات وإجتماعات ذات الأرضية المستوية ، ومحلات تجارية بمساحة إجمالية للمحلات التجارية لا تتعدى 1000 م2 ) وإذا زاد عن ذلك يطبق عليه متطلبات المراكزالتجارية المغلقة ، وألا يشتمل على دور السينما الملحقة بالفندق والذى يتم حساب متطلبات الإنتظار الخاصة بها طبقاً للمعدلات المذكوره أدناه.
دور السينما والعرض
0.20 مكان إنتظار لكل مقعد .
المراكز والمحلات التجارية :-
1 مكان إنتظار لكل 25 م2 من اجمالى المسطح الشامل لجميع الخدمات ولكافة نوعيات الإشغال التجارى فى المراكز التجارية.
المطاعم :-
3 مكان إنتظار لكل 100 م2 من اجمالى مساحة صالة الطعام.
المستشفيات الخاصة :-
0.012 مكان لكل واحد متر مربع من المساحة الاجمالية لمبنى المستشفى والمبانى الملحقة.
الجامعات والمعاهد :-
0.20 مكان إنتظار لكل شخص ( شاملة الطلبة وهيئة التدريس والإداريين ) .
مركز خدمة السيارات :-
1 مكان لكل 100 متر مربع من اجمالى المبانى.
المدارس الخاصة والتجريبية :-
0.05 مكان إنتظار لكل طالب ( شاملة هيئة التدريس والإداريين ) بالإضافة إلى 0.3 مقعد أتوبيس لكل تلميذ فى أتوبيسات المدارس ويتم تحديد عدد أماكن إنتظار الأتوبيسات ومقاساتها حسب سعة الأتوبيسات المستخدمة .
النوادى الرياضية الإجتماعية :-
0.45 مكان إنتظار لكل 100 م2 من اجمالى مسطح أرض النادى.
صالات الألعاب المغلقة
0.2 مكان إنتظار لكل مقعد من مقاعد المتفرجين.
مادة (132): الاشتراطات الفنية لتصميم الجراجات
أولا: بالنسبة للجراجات التى تقل مساحتها عن 1000 متر مربع يجب الالتزام بالاشتراطات الآتية :-
- ألا يقل الحد الأدنى للارتفاع الصافى لطابق الجراج تحت الكمرات الإنشائية أو المعلقات الميكانيكية أو الكهربائية أو العلامات الإرشادية المعلقة بسقف الجراج عن 2.20 متر.
- الحد الأدنى لعرض بوابة الدخول أو الخروج 3 متر ولا يقل ارتفاعها عن 2.20 متر.
- أن يزود الجراج الذى لا تتجاوز مساحته 250 مترا مربعا ببوابة واحدة على الأقل ، ويزود الجراج الذى تزيد مساحته عن 250 مترا مربعا ببوابتين على الأقل يفتح كل منهما على طريق أو على ممر خاص ، مع مراعاة ألا تقل المسافة بين أقرب حدين للبوابتين عن 8 أمتار سواء كانتا فى واجهة واحدة أو واجهتين مختلفتين ، وفى هذه الحالة تقاس المسافة فى خط مستقيم من الداخل إذا وقعت كل منهما على شارع أو ممر مختلف عن الآخر.
- أن يتوفر للجراجات منحدرات للدخول والخروج لا يقل عرضها عن 3 متر ولا يزيد ميلها عن 18% ، وفى حالة زيادة الميل عن 10% يتم عمل منحدرات تحويلية أعلى وأسفل المنحدر بميل يعادل نصف الميل الرئيسى وبطول لا يقل عن 2.5 متر.
- أن يتم فصل الجراجات بالكامل عن مناور المبنى .
ثانياً: الجراجات التى تزيد مساحتها على 1000 متر مربع
يجب الالتزام بالاشتراطات الآتية:-
- تجنب استخدام مسارات مسدودة النهايات ، وفى حالة الاضطرار إلى استخدامها يجب ألا يزيد طولها عن 6 أماكن إنتظار على الجانب الواحد وأن يكون هناك مكان يسمح بمناورة السيارة للخروج.
- تخصيص مكان لإيواء السيارة بأبعاد 2.3م ×5م لجراجات المبانى السكنية أو الإدارية 2.4م×5م لجراجات المبانى المتعددة الإشغالات ، 2.5م × 5 م لجراجات المراكز التجارية ، 3.6م ×5م لأماكن إنتظار السيارات لذوى الاحتياجات الخاصة.
- فى حالة وجود أعمدة مجاورة لأماكن الإنتظار فإنه يلزم أن يكون ردود هذه الأعمدة للداخل بعيداً عن ممر السيارات بمسافة لا تقل عن 0.5 متر مقاسة من حد الممر أمام مكان الإنتظار إلى الوجه الخارجى للعمود من ناحية الممر.
- فى حالة وجود حوائط مجاورة لمكان الإنتظار فيلزم أن تبعد عن المساحة المخصصة للإنتظار بمسافة لا تقل عن 25 سم بين الحائط وحافة مكان الإنتظار.
- أقصى ميول طولية للأرضية التى تستخدم كمواقف للسيارات لا يزيد عن 5%.
- الحد الأدنى لارتفاع الحواجز الواقية من السقوط وجلسات الفتحات 1.10 م.
- الحد الأدنى للارتفاع الصافى داخل السلالم 2.10 متر مقاس رأسياً بين المستوى المائل لقاع خرسانة قلبة السلم والمستوى التخيلى المائل الذى يمر بنقطة تقاطع قائمة مع نائمة الدرج فى القلبة أسفله.
- فى حالة الإنتظار العمودى للسيارات يجب ألا يقل عرض الممر الذى به اتجاه حركة واحد عن 6 متر ، ولا يقل عرض الممر الذى به اتجاهين للحركة عن 7 متر .
- يجب أن تكون أسطح منحدرات الصعود والنزول فى الجراجات متعددة الطوابق من مواد وتشطيبات مانعة لانزلاق السيارة عند الصعود والحد من سرعتها عند النزول.
مادة (133): الاشتراطات الخاصة بتأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق
يجب الالتزام بالكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق وذلك للمباني التي ينطبق عليها الكود
مادة (134): مواطئ (اماكن) الاقتراب
يراعى بالنسبة للمبانى التى لا تقع مداخلها على الشارع مباشرة الآتى :-
أ- توفير مواطىء (اماكن) الاقتراب المناسبة لسيارات ومعدات الإطفاء بحيث تتحمل أثقال هذه السيارات والمعدات وبحيث تسمح من حيث اتساعها وتخطيطها بحركة السيارات والمعدات وقيامها بالمناورات اللازمة وبعرض لا يقل عن 8.00 متر.
ب- إذا كان الوصول إلى مدخل المبنى يستلزم المرور على طريق خاص أو كوبرى خاص تابع للمبنى أو لمجموعة مبانى مشتركة من ضمنها المبنى فيجب أن يصمم الطريق أو الكوبرى بحيث يتحمل حركة أثقل سيارة أو معدة مستخدمة لدى إدارة الحماية المدنية والإطفاء المختصة.
ج- يجب مراعاة عدم وجود أى عوائق طبيعية أو صناعية تحول دون وصول سيارات أو معدات الإطفاء أو اقترابها من المبنى إلى الحد الذى يمكنها من السيطرة على أى حريق يشب به وذلك طبقا لما تحدده إدارة الحماية المدنية والإطفاء المختصة على مشروع الترخيص.
مادة (135): مسالك الهروب
تشمل مسلك الهروب كل ما يقع فى مسار الارتحال الى الهواء الطلق بالطريق العام خارج المبنى أو بمكان آمن و تشمله مسالك الهروب ممرات وشرفات ومنحدرات وسلالم وردهات وسلالم وردهات وسلالم متحركة ومشايات وأبواب ومخارج أفقية ويجب أن يتيح مسلك الهروب لشاغل المبنى الوصول إلى مخرج أيا كان الاتجاه الذى يسلكه وتستثنى من ذلك الحالات المذكورة بالكود
ويجب أن تكون مسالك الهروب بحالة تسمح بالاستعمال الفورى فى ظروف الطوارىء ، بشكل سهل وبدون موانع أو عوائق خلال جميع الاوقات التى يتواجد فيها الاشخاص فى المبنى و يجب عدم وضع أقفال أو مزاليج تعرقل الخروج من المبنى 0 وتستثنى من ذلك اشغالات (عنابر مبيت الأفراد المقيدة حركتهم لظروف صحية - بسبب العقوبة - المستشفيات ودور المسنين )بشرط عمل ترتيب للفتح الفورى للاقفال والمزاليج فى ظروف طوارىء الحريق 0
الحدود الدنيا لمسالك الهروب
تحسب جميع عروض الأبواب والممرات والمنحدارت والمخارج الواقعة ضمن مسالك الهروب على اساس حمل الإشغال الكلى المتوقع أن يمر منها ويقدر حمل الإشغال الكلى لمساحة ما طبقاً للكود ويحدد بناء على ذلك عدد وحدات الخروج المطلوبة وذلك طبقاً لطريقة الحساب الموضحة بالكود
الإرتفاع الصافى لمسالك الهروب
يجب ألا يقل الإرتفاع الخالص لأى جزء من مسالك الهروب عن 2.10 م و ألا يقل الإرتفاع الخالص من الأرضية إلى أية بروزات أو معلقات أسفل السقف عن 2.05 م و بالنسبة للسلالم يقاس الإرتفاع الخالص من أى نقطة على المستوى المائل للدرج إلى نقطة فوقها تماماً على بطنية السقف المائل الواقع أعلاه 0
الماده (136): منفذ صرف المخرج
لا يجوز صرف أكثر من مخرج واحد على منفذ صرف واحد وأن يكون إتساع منفذ الصرف بحيث يستوعب حمل الشاغلين المصمم على أساسه المخرج الذى يصرف عليه ويجب أن يكون منفذ صرف المخرج مفصولا عن باقى المبنى بحوائط لها نفس متطلبات حوائط المخرج وإذا وجد طابق تحت منفذ صرف المخرج فيجب أن يكون لأرضية المنفذ مقاومة حريق لا تقل عن مقاومة الحريق المطلوبة لحوائطه
الماده (137):
يمكن استخدام السلالم الداخلية المحاطة بإنشاء مقاوم للحريق وكذلك السلالم الخارجية المكشوفة كمخارج ( مالم يشترط خلاف ذلك ) وبشرط أن تتوافر فيها المتطلبات الوارده بالكود.
مادة (138): فواصل الحريق
أى سقف متوسط فى أى مبنى يجب أن ينشأ كسقف فاصل للحريق ، ويكون له مقاومة الحريق المنصوص عليها فى الكود ويجب ان يكون أى حائط مغلف لبئر سلم أو منور أو ممر أو مسلك محميي من الحريق ، ويتم الرجوع للكود لمعرفة مقاومة الحريق المطلوبة لفواصل الحريق المستخدمة لفصل الأماكن ذات الخطورة عن بقية الإشغالات المحيطة ومقاومة الحريق المطلوبة لفصل الآبار الرأسية فى المبنى عن باقى المبنى .
الاشتراطات العامة لترشيد إستهـلاك الطاقـة
مادة (139):
يجب الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية و للكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لأعمال الإنارة وكود تحسين كفاءة الطاقة، كما يجب الاستفادة من الإضاءة الطبيعية وذلك بمراعاة الاشتراطات الآتية التى تساهم فى توفير استهلاك الطاقة وذلك من خلال مراعاة التالى:-
- أن لا تقل نسبة مساحة نافذة الضوء الطبيعى إلى مساحة الحائط الخارجى الموجود فيه النافذة عن 10%
- يراعى رفع أعتاب النوافذ إلى أقصى ارتفاع ممكن للسماح بدخول الضوء إلى مسافة عميقة .
- يراعى التوزيع المنتظم للنوافذ فى حالة وجود أكثر من فتحة مع توزيعها فى أكثر من حائط.
- يراعى توجية المبنى ونسبة مساحة النافذة إلى مساحة الحائط وعمق الحجرة وارتفاع الطابق وشفافية الزجاج وعدم وجود أى عائق للضوء أمام المبنى .
مادة (140):
يجب أن تتكامل الإضاءة الطبيعية مع الإنارة الصناعية بحيث تحقق شدة الإضاءة المطلوبة أخذا فى الاعتبار نوعية استخدام المبنى ، كما يجب التحكم فى الإنارة (يدوى / تلقائى) واختيار نوع كفاءة المصابيح ، كما يجب أن تكون المصابيح وملحقاتها من النوع الموفر للطاقة.
يجب فصل الإنارة الداخلية للمبنى عن الإنارة الخارجية على أن يكون لكل منهما وسائل التحكم الخاصة بها .
مادة (141):
يجب الالتزام بالعزل الحرارى لجدران مجارى نقل وتوزيع الهواء لتقليل القدرة الكهربائية اللازمة. ومراعاة اختيار عدد فتحات الإمداد ورجوع الهواء ونوعها وأ
احمدالصعيدى- المساهمات : 9
تاريخ التسجيل : 26/04/2010
مواضيع مماثلة
» الجزء الخامس من المسوده النهائية للائحة التنفيذية لقانون البناء
» الجزء الاخير من المسوده النهائية للائحة التنفيذية لقانون البناء
» الجزء الثانى من المسوده النهائية للائحة التنفيذية لقانون البناء
» ا لجزء الاول من المسوده النهائية للائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
» الجزء الثالث من المسوده النهائيه لقانون البناء
» الجزء الاخير من المسوده النهائية للائحة التنفيذية لقانون البناء
» الجزء الثانى من المسوده النهائية للائحة التنفيذية لقانون البناء
» ا لجزء الاول من المسوده النهائية للائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
» الجزء الثالث من المسوده النهائيه لقانون البناء
:: الفئة الأولى :: قسم القانون
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى