هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الجزء الثالث من المسوده النهائيه لقانون البناء

اذهب الى الأسفل

الجزء الثالث من المسوده النهائيه لقانون البناء Empty الجزء الثالث من المسوده النهائيه لقانون البناء

مُساهمة من طرف احمدالصعيدى الأربعاء مايو 05, 2010 2:37 pm

مادة (51): مشروعات التقسيم ذات الطبيعة الخاصة
1- التقسيم على أرض الهضاب والمنحدرات و التلال
يجب على من ينشئ تقسيما فى أرض منحدرة يبلغ متوسط انحدارها 15: 100 (خمسة عشر إلى مائة) فأكثر مراعاة ما يأتى :-
- أن يقدم بيانات تفصيلية كافية عن الخواص والمميزات الجيولوجية للأرض متضمنة أنواع التربة وذلك للتأكد من توافر عناصر الأمان عند البناء على الموقع .
- أن تكون مساحات القطع مناسبة ويمكن أن تزيد مساحة القطعة على المعدل العادى بازدياد الميل .
- أن يقدم رسومات وقطاعات تفصيلية عن أعمال الحفر والردم مع بيان مواصفات أعمال الردم ودرجة الميول والحوائط الساندة وغيرها .
- أن يؤمن الوصول بسهولة إلى المواقع التى أجريت فيها أعمال الحفر والردم للقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة .
- ان يؤمن وسائل صرف مناسبة للمخلفات السائلة والمجارى وتجنب الصرف فى خزانات تحليل لمنع تراكم السوائل تحت سطح الأرض.
- "ويجوز لاعتبارات تقوم على انخفاض معدل حركة المرور فى التقسيمات على الانحدارات أن يسمح بشوارع تقل عروضها عن عروض الشوارع فى التقسيمات العادية."
- أن تصمم انحدارات الشوارع بما يتمشى مع الأسس الهندسية مع الإقلال ما أمكن من المنحنيات الأفقية والرأسية ومع تأمين وصول رجال الإطفاء ومعداتهم إلى أى مكان فى التقسيم.
2-التقسيم على الواجهات المائية (نهر – بحر – بحيرة ...)
يلزم وضع اشتراطات تكميلية وليست بديلة للتقسيمات التى تطل على الواجهات المائية، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وغيرها من الجهات ذات الصلة ومن بين هذه الاشتراطات :-
- عمليات ردم المناطق المنخفضة مثل اختبارات التربة والمواد المناسبة للردم ومتطلبات الدك وتوفير وسيلة لصرف المياه السطحية .
- توفير وصلات وممرات ومماشى للوصول الى الواجهات المائية لملاك التقسيم والعامة ولملاك قطع الاراضى الخلفية .
- بيانات عن مناسيب المياه العالية والعادية والعمق وميول الشاطىء .
- مواصفات انشاء الرؤوس والسدود والجسور والحوائط الساندة لمنع تآكل الشواطىء .
- خطوط وعلامات المساحات التى يمنع بعدها رياضة الانزلاق والقوارب .
- الاشتراطات الخاصة التى تعدها الجهات المعنية لحماية الموارد المائية
مادة (52):
تعتبر المساحات المفتوحة والأراضى المشجرة وأماكن الترويح وغيرها من المساحات المفتوحة من المنافع العامة بمجرد اعتماد قرار التقسيم .
مادة(53) : اشتراطات خاصة بمشروعات التقسيم بالقرى
فى حالة رغبة المالك فى تقسيم الارض إلى أكثر من قطعة واحدة أو اقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الارض، يلزم إعداد مشروع التقسيم وفقا للاشتراطات التالية:-
- أن يحد كل قطعة أرض طريق أو شارع من جانب واحد على الاقل.
- لا يزيد طول البلوك التخطيطى للتقسيم عن 100مترا.
- لا يزيد طول الطرق ذات النهايات المغلقة عن 50مترا.
- لا يقل الحد الادنى لعروض شبكة الطرق والشوارع الداخلية عن سته أمتار ، كما لا يقل بالنسبة لطريق داير الناحية عن ثمانية امتار مع مراعاة التدرج فى الشبكة طبقا لمتطلبات التقسيم.
- بالنسبة للأراضى المضافة للحيز العمرانى، يجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الارض المصرح بالبناء عليها عن ثمانية امتار ولايزيد عمقها عن ضعف الواجهة.
- يجب الا تقل مساحة اصغر قطعة سكنية عن 80م2 داخل أحوزة القرى.
- تحديد الارتفاعات طبقا لما جاء بالمخطط الاستراتيجى العام
مادة (54): خطوات الاعداد و الاعتماد
اولا: بالنسبة لحالات التقسيم الاولى و الثانية بالمدن و القرى
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية من المالك الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مصحوبا بالمستندات و الرسومات الاتية:-
- صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وموضحا بها على الاخص الاستعمالات المقررة وفقا للمخطط الاسراتيجى العام للمدينة او القرية
- المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم.
- الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق.
- خريطة أو رسم مساحى بمقياس رسم مناسب مبينا عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة.
- نسخة واحدة من خريطة الرفع المساحى للأرض تبين حدود أرض التقسيم وأبعاد تلك الحدود واحداثياتها الطبيعية والخطوط الكنتورية للارض - و اذا لزم الامر قطاعات رأسية على مسافات مناسبة - ومساحة الأرض مستوفيا للتعليمات والبيانات التى تضعها الجهة الإدارية المشار إليها.
- 3 نسخ من مخطط تقسيم الارض بمقياس رسم مناسب تبين طبيعة التقسيم.
- ان تكون الرسومات معتمدة من مهندس او مكتب هندسى متخصص وفقا لقرار الوزير المختص فى هذا الشأن
ويجب أن يشمل مشروع التقسيم على البيانات الآتية:-
- مقياس الرسم واتجاه الشمال وتاريخ تقديم المشروع.
- الاسم المقترح للتقسيم ، اذا ما اوضح طالب التقسيم ذلك
- اسم وعنوان المالك طالب التقسيم والمهندس او المكتب الهندسى المتخصص الذي أعد مشروع التقسيم.
- أطوال حدود أرض التقسيم وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاررة وخطوط البناء وأبعاد القطع مع بيان أرقام القطع والبلوكات.
- الاستعمالات العامة القائمة للعقار ومواقع المبانى إن وجدت والاستعمالات المستحدثة.
- الاطوال والعروض المقترحة للشوارع وممرات حقوق الارتفاق وميلها بالتقريب وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاورة واقرار موقع عليه من المالك بالتنازل عن الارض المخصصة للشوارع الداخلية بارض التقسيم و ذلك بالنسبة لحالة التقسيم الثانية الواردة بهذه اللائحة.
- شهادة بالتنازل عن الارض المخصصة لمبانى الخدمات العامة التى يتطلبها مشروع التقسيم طبقا لما ورد بالمخطط الاستراتيجى العام
ثانيا: بالنسبة لحالة التقسيم الثالثة الواردة بهذه اللائحة يتم اعداد مشروع التقسيم لها و اعتماده وفقا للخطوات الاتية:-
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخطط استراتيجى عام من المالك الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم بالجهة الادارية مصحوبا بالمستندات و الرسومات الاتية:-
- صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية و موضحا بها على الاخص الاستعمالات المقررة وفقا للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية
- خريطة أو رسم مساحى بمقياس رسم لا يقل عن 1: 5000 مبينا عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة.
- المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم.
- الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق .
- سبع نسخ من خريطة الرفع المساحى للأرض تبين حدود أرض التقسيم وأبعاد تلك الحدود والخطوط الكنتورية للارض - و اذا لزم الامر قطاعات رأسية على مسافات مناسبة - ومساحة الأرض ويكون الرسم بمقياس 1: 1000 مستوفيا للتعليمات والبيانات التى تضعها الجهة الإدارية المشار إليها.
- سبع نسخ من مخطط تقسيم الاراضى بمقياس رسم 1: 1000 تبين طبيعة التقسيم موضحة التفصيلات الفردية للتحقق من صلاحية المشروع.
- ان تكون الرسومات معتمدة من مهندس او مكتب هندسى متخصص وفقا لقرار الوزير المختص فى هذا الشأن
ويجب أن يشمل مشروع التقسيم على البيانات الآتية:-
- مقياس الرسم واتجاه الشمال وتاريخ تقديم المشروع.
- الاسم المقترح للتقسيم.
- اسم وعنوان المالك وطالب التقسيم والمهندس او المكتب الهندسى المتخصص الذي أعد مشروع التقسيم.
- أطوال حدود أرض التقسيم والمواقع والعروض المقترحة للشوارع وممرات حقوق الارتفاق وميلها بالتقريب وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاورة وخطوط البناء وأبعاد القطع مع بيان أرقام القطع والبلوكات.
- الاستعمالات العامة القائمة للعقار ومواقع المبانى إن وجدت.
- البلوكات والقطع المنشأة بالتقسيم مرقمة ومثبتة فى جدول بأرقامها وأبعادها ومساحتها .
- خطوط البناء المقترحة بالتقسيم والممرات المخصصة لخطوط المرافق العامة .
- لوحة الاشتراطات الخاصة باعمال البناء
- قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم والمرفقة بالمشروع .
- برنامج تنفيذ التقسيم و مراحله.
- برنامج تنفيذ المرافق العامة بأرض التقسيم .
- ميزانية استعمالات الاراضى لارض التقسيم وموضحا بها على الاخص:-
- المواقع المقترح تخصيصها للمبانى السكنية أو الاغراض التجارية أو الصناعية إن وجدت.
- قطع الأرض المخصصة لمنشآت الخدمات العامة وأبعادها ومساحاتها وبيان نوع التخصيص
- مساحة الشوارع والميادين والحدائق والمساحات العامة وعروضها واطوالها واتصالها بالشوارع القائمة فى التقاسيم والمناطق المجاورة المنشأة بالتقسيم ونسبتها بالنسبة لمساحة أرض التقسيم .
مادة (55): فحص واعتماد مشروع التقسيم
تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فحص مشروع التقسيم وإخطار المقسم بما يلي :-
- فى حالة قبول او رفض المشروع يتم اخطار المقسم وذلك فى خلال ثلاثة اشهر من تقديم طلب اعتماد التقسيم مع بيان اسباب الرفض
- فى حالة وجود الملاحظات يتم اخطار المقسم خلال شهر من تقديم طلب التقسيم بكافة الملاحظات.
- وعلى المقسم ان يعد مشروع التقسيم بعد استيفاء الملاحظات وتقديمه الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اخطاره بالملاحظات ، على ان تكون الرسومات المعدلة معتمدة من مهندس اومكتب هندسى متخصص وفقا لقرار الوزير المختص فى هذا الشأن.
- واذا انقضت مدة الستة اشهر المشار إليها دون تقديم المشروع بعد التعديل ، سقط طلب اعتماد التقسيم وذلك ما لم توافق الجهة الإدارية المذكورة على مد هذه المدة لمدة أخرى.
- تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم البت فى مشروع التقسيم المعدل وفق الملاحظات التى ابديت على مشروع التقسيم و ذلك فى مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم مشروع التقسيم المعدل و ذلك بالموافقة اوالرفض.
- تقوم الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية فى حالة الموافقة باعداد مذكرة مشروع قرار الموافقة ورفعة الي سلطة الاعتماد ويتم التصديق بالموافقة علي الاعتماد علي نسختين من مشروع التقسيم.
- يحفظ بالادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية نسخة من التقسيم المصدق علي اعتماده ، نسخة من الرفع المساحي للموقع، نسخة من قرار الموافقة علي الاعتماد.
- ينشأ بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سجل خاص تقيد به قرارات الموافقة على اعتماد التقسيم والبيانات والإجراءات التى تم بشأنها علي ان تكون صحائفه مختومة ومرقمة بأرقام مسلسلة تدون به البيانات الأساسية لكل مشروع ورقم وقرار الموافقة على طلب التقسيم وتاريخها ورقم وقرار الاعتماد وتاريخ نشره فى الوقائع المصرية
مادة (56)
فى حالة تعديل تقسيم معتمد او قائم، تتبع ذات الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة
الاعلان عن مشروعات التقسيم
مادة (57) :
يقوم صاحب المشروع ( جهة حكومية / شركة / أفراد ) بايداع المستندات التالية لدى مديرية المساحة ومكتب الشهر العقاري المختص:-
- خريطة مساحية حديثه محددة بالاحداثيات القومية ونقطة واحدة لروبير لقياس الارتفاع عن سطح البحرعلى الاقل موقع عليها التقسيم المطلوب الاعلان عنه على أن تكون معتمده من الجهة الادارية المختصه بشئون التخطيط والتنظيم ومحدداً عليها قطع أراضي التقسيم مرقمه ومحددة بالمساحات بالمتر المربع ويظهر عليها حدود الطرق وعروضها .
- ملف كامل لكروت الوصف لاجمالي قطع أراضي التقسيم محددة بإحداثيات وابعاد لكل قطعة على حدة ومحدد لها حدود الجار ومداخلها من الطرق وشبكات البنية الاساسية والوصلات المنزلية الخاصة بها و شروط البناء من ردود أمامية وجانبية وخلفية ونسب بناء وارتفاع وأيه شروط تنظيمية أخري .
- خرائط مساحية موقع عليها شبكات الطرق وخطوط التنظيم (حدود الملكية) وشبكات مياه الشرب والري (ان وجدت) والحريق العمومية وكذا شبكات الصرف الصحي وشبكات التغذية بالكهرباء وشبكات الاتصالات والغاز ( ان وجدت ) .
- ما يفيد انشاء و توصيل شبكات المرافق العامة من عدمه .
على ان يحصل صاحب المشروع على شهادة باتمام الايداع
مادة (58) :
يتقدم صاحب المشروع بطلب الاعلان عن المشروع الى الجهة الادارية مرفقا بها شهادة اتمام الايداع و في حالة عدم تنفيذ شبكات المرافق بالمشروع يتم تقديم خطاب ضمان بنكي لتنفيذ المرافق وفق القيم المحددة من الشركات المعنية ويجوز بالاتفاق مع المقسم ان تتولى الجهة الادارية التنفيذ بمعرفتها او بمعرفة الجهات المختصة خصما من قيمة خطاب الضمان
مادة (59):
على المسئول فى الجهة التى تتولى الاعلان عدم الموافقة على الاعلان، الا بعد الحصول من صاحب المشروع على المستندات التالية:-
- شهادة اتمام الايداع
- قرار باعتماد التقسيم موضوع الاعلان و ذلك بالنسبة للجهات الحكومية.
- ما يفيد توصيل المرافق او صورة من خطاب الضمان المنصوص عليه فى المواد السابقة

الفصل الخامس
مناطق اعادة التخطيط والمناطق غير المخططة
مادة (60):
تحدد مناطق اعادة التخطيط التى ينطبق عليها الحالات المنصوص عليها فى القانون و التي يقرها المجلس بناء علي عرض المحافظ المختص كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الاراضي عند اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية او المخطط التفصيلى ووفقا للاسس والمعايير التالية:-
- أن تكون المنطقة واحدة من المشروعات ذات الاولوية التي اتفق عليها ذوي الصلة وشملها المخطط الاستراتيجي كمناطق تم تغيير استخدامها وفق مخرجات المخطط الاستراتيجي العام او المخطط التفصيلى في هذا الاطار.
- أن يعود تعديل استخدام الارض بالنفع على ملاك هذه الارض من جراء التعديل من جهة وعلى الجهة الادارية التي تقع المنطقة المعنية في نطاقها وعلى جموع مواطني المدينة او القرية من جهة أخري.
- أن يؤدي تعديل الاستخدام الىتعظيم الفائدة علي سكان المدينة والمنطقة وأن يساهم التعديل في تنفيذ المخطط الاستراتيجي العام ومخرجاته.
- أن تتوافر آلية لتنفيذ التعديل.
مادة (61): الاجراءات الخاصه بإعداد واعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة اعادة التخطيط
تتبع ذات الاجراءات الخاصه بإعداد واعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية او المخطط التفصيلى لمناطق اعادة التخطيط التي يتم تحديدها واعلان بيان لها بقرار من السيد المحافظ المختص ويقرها المجلس.
التفاوض مع ملاك العقارات والاراضي
مادة (62): خطوات واجراءات التفاوض مع ملاك العقارات والاراضي داخل منطقة تعديل الاستخدام واعادة التخطيط .
- تحديد المخالفات بهذه المنطقة من خلال الادارات المختصة
- طبقاً لبيان تحديد مناطق اعادة التخطيط الصادر من المحافظ المختص و المعتمد من المجلس، يتم الاعلان بالجهة الادارية الخاضعة لها المنطقة عن وصف منطقة التعديل وحدودها ومساحتها ليتقدم ملاك العقارات المبنية الواقعة داخل المنطقة المحددة أو الاراضي الفضاء بها أو ورثتهم خلال شهر بالمستندات الدالة على إثبات الملكية لتلك الارض وذات العقار (العقد المشهر).
- تحرر الجهة الادارية اتفاقاً بين الملاك بموافقة الاغلبية العظمى علي اعادة توزيع الملكيات طبقاً لما تسفر عنه اعمال اعادة التخطيط بذات الانصبه وطبقاً لنسب الاستغلال المحددة بالمخطط.
- تتولي الجهة الادارية اجراءات نزع الملكية بغرض اعادة التخطيط للملاك غير الموافقين علي المشاركة في اعادة توزيع الملكيات والانصبه وذلك وفق الاجراءات الخاصه بنزع الملكية والتعويضات المحددة لها والوارده بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
- تتولى الجهة الادارية اعداد حصر لوحدات الشاغلين من غير الملاك لمنطقة اعادة التخطيط لتدبير السكن أو النشاط البديل وبمراعاة توفير سكن أو نشاط بديل بذات المساحه وذات المستوي.
تقوم الجهة الادارية بتوفير سكن أو نشاط مؤقت لحين اعداد الوحدة البديلة أو بدفع قيمة ايجارية للمتضرر لحين اتمام النقل للسكن والنشاط الجديد .
تقوم الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المختصة بالاجراءات المتبعة في اعداد واعتماد مشروع اعادة التخطيط بذات الاجراءات المتبعة في شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلي بالمدينة او القرية

مادة (63): لجنة الحصر والتفاوض
يقوم المحافظ بتشكيل لجنة لحصر والتفاوض مع الملاك فى منطقة اعادة التخطيط للمدينة على النحو التالى:-
- رئيس المدينة او الحى (رئيسا)
- ممثل لمصلحة الضرائب العقارية
- ممثل للشهر العقارى
- ممثل لهيئة المساحة
- رئيس المجلس الشعبى المحلى للمدينة
- 3 من الشخصيات العامة بمنطقة المشروع
فى حالة القرية ، تشكل اللجنة من الاعضاء الاتى ذكرهم:-
- رئيس الجهة الادارية (رئيسا)
- ممثل عن الضرائب العقارية
- ممثل للشهر العقارى
- ممثل لهيئة المساحة
- ممثل الجمعية الزراعية.
- رئيس المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية
- عمدة القرية
- 3 من الشخصيات العامة بمنطقة المشروع
وللجنة ان تستعين بمن تراه لاداء عملها

مادة (64): مهام لجنة الحصر والتفاوض
تقوم اللجنة بالمهام الاتية:-
- حصر العقارات داخل منطقة المشروع و اسماء الشاغلين و الملاك
- مراجعة مستندات الملكية
- مراجعة مستندات الشاغلين
- مراجعة المخالفات القائمة
- التفاوض المبدئى مع الملاك و الشاغلين فى ضوء ما يرد من لجنة التقييم.
تعد اللجنة تقرير مبدئى موقع من جميع اعضاء اللجنة و يعرض على المحافظ، و يقوم المحافظ على ضوء تقرير اللجنة بتحديد اولويات التعامل مع هذه المنطقة.
مادة (65): لجنة التقييم
يقوم المحافظ المختص باسناد اعمال التقييم الى مقيم او اكثر او لجنة (حسب الاحوال) من المقيمين العقاريين المعتمدين لدى الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى للقيام بالاعمال الاتية:-
- معاينة موقع المشروع
- عمل خرائط التثمين
- اعداد تقريرا استشاريا بتقدير اجمالى التعويض للملاك طبقا لحالات العقارات بالمنطقة
- تقدير نصيب العقار وفقا لمشروع المخطط التفصيلى المعد من قبل الاستشارى او الخبير.
عند الانتهاء من نتيجة التقييم، يتم العرض على المحافظ لاعلان نتيجة الاعمال و لصقها فى مكان ظاهر بديوان عام المحافظة و مقر الجهة الادارية المختصة واى مكان اخر يرى المحافظ ضرورة لصقه بها.
مادة (66):
فى حالة موافقة المحافظ على اختيار المنطقة على اعتبارها منطقة اعادة تخطيط ذات اولوية فى التعامل و اقرارها من المجلس، يتم تكليف لجنة التفاوض وفقا للاجراءات الاتية:-
- دعوة الملاك بالمنطقة الى اجتماع عام لتحديد اليات التفاوض على ان يكون باحد الخيارين التاليين:-
- اما بالتعويض المالى قبل تنفيذ مشروع اعادة التخطيط
- الانتظار الى تمام اعادة التخطيط واقتضاء التعويض العينى اوالمادى بعد تنفيذ المشروع
- يتم التفاوض مع الملاك كل على حده مع من لم يوافق على احد الخيارين السابقين.
- اعداد تقرير بنتائج التفاوض يتم عرضه على المحافظ المختص
مادة (67):
- الاسس والمعايير الخاصه بتحديد المناطق غير المخططة الخاضعة للتحسين والتطـوير والمحددة بالاعلان الصادر من المحافظ المختص والمعتمدة من المجلس هى ذات الاسس والمعايير الخاصة بتحديد مناطق اعادة التخطيط المشار اليها فى المواد السابقة.
- وتتولى الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المختصة وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة وفق الاجراءات المتبعة في شأن اعداد واعتماد المخططات التفصيلية.
- كما تتولى الجهة الادارية التفاوض مع ملاك العقارات والاراضي الفضاء بالمنطقة وفق ذات الاجراءات الواردة بشأن التفاوض مع ملاك مناطق اعادة التخطيط.

الفصل السادس
التقييد او الاعفاء من الاشتراطات البنائية وتغيير الاستخدام
مادة (68): قواعد تقييد مدينة او منطقة او جزء منها او مبنى بذاته
- يتقدم المحافظ المختص بنفسه او بناء على طلب يقدم اليه بطلب التقييد الى المجلس موضحا به الاشتراطات الحالية والمقترحات المطلوبة للتقييد والهدف منها و اقتراح ما يستحق من تعويض اذا كان له مقتضى ومصادر الصرف
- و تقوم الامانة الفنية للمجلس بإعداد مذكرة شاملة الموضوع كما تقوم بالمعاينات الفنية اللازمة اذا تطلب الامر، على ان يوضح بالمذكرة الاستثناء المطلوب والغرض منه ورأى المحافظ المختص.
- و يعرض الموضوع على المجلس وفى حالة الموافقة يتم اخطار المحافظ بالموافقة وما يستحق من تعويضات و الجهات المعنية بصرفها.
مادة (69) : اعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته .
- يتقدم صاحب الشأن الى المحافظ بطلبه موضحا فيه الاعفاء المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع أو شهادة صلاحية الموقع للبناء إن وجدت واذا وافق المحافظ المختص، يتم ارسال الطلب الى الامانة الفنية للمجلس.
- و تتولى الامانة الفنية اعداد مذكرة عن الموضوع توضح الاعفاء المطلوب والغرض منه والاثار التى يمكن ان تترتب على هذا الاعفاء والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذى سيطرأ بناء على هذا الاعفاء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
- ويتم عرض الموضوع على المجلس بحضور المحافظ وفى حالة الموافقة يقوم المحافظ بابلاغ صاحب الشأن بالموافقة على الاعفاء وتحديد مقابل التحسين طبقا لاحكام القانون رقم 222 لسنه 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة
مادة (70) : تغيير استخدام الاراضى بالمنطقة او جزء منها او مبنى بذاته
- يتقدم صاحب الشأن الى المحافظ بطلبه موضحا فيه المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع موضحا عليها الارض او المبنى المراد تغيير استخدامه ، و اذا وافق المحافظ المختص يتم ارسال الطلب الى الامانة الفنية للمجلس.
- تتولى الامانة الفنية اعداد مذكرة بالموضوع توضح تغيير الاستعمال المطلوب والغرض منه والاثار التى يمكن ان تترتب على هذا التغيير والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذى سيطرأ بناء على هذا التغيير وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
- يتم عرض الموضوع على المجلس بحضور المحافظ وفى حالة الموافقة يقوم المحافظ بابلاغ صاحب الشأن بالموافقة على التغيير وتحديد مقابل التحسين طبقا لاحكام القانون رقم 222 لسنه 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.
الفصل السابع
اوجه صرف حصيلة الرسوم
مادة (71):
تكون اوجه صرف الرسوم المشار اليها بالمادة (19) من القانون على النحو التالى:-
- اعداد المخططات التفصيلية داخل الاحوزة العمرانية المعتمدة للمدن و القرى
- لجان التقييم المشكلة ضمن اعداد المخططات التفصيلية للتعامل مع مناطق اعادة التخطيط والمناطق غير المخططة
- اثابة العاملين بالادارات المختصة بتنفيذ احكام هذا القانون و ذلك بموجب قرار يصدر من المحافظ المختص

الباب الثانـي
التنسيق الحضاري
المادة (72) :
أ - ينشئ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مركزاً إقليمياً يتبعه بكل إقليم اقتصادي ، ليباشر اختصاصات الجهاز بهذا الإقليم ويقدم الدعم الفني للجهات ذات العلاقة بالتنسيق الحضاري بالإقليم ، ومتابعة تنفيذ مشروعات الجهاز بالمحافظات التابعة له.
ب– يجوز بقرار من رئيس الجهاز إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً والمناطق السياحية وفي التجمعات العمرانية الجديدة وفي المناطق ذات القيمة المتميزة بجميع أنحاء الجمهورية.
ويصدر بتنظيم المراكز الاقليمية والفروع والمكاتب وتحديد اختصاصاتها ومجالات عملها قرار من مجلس ادارة الجهاز.
المادة (73):
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الجهاز وتصريف أموره وله أن ينشئ من الإدارات بدرجاتها ما يلزم لتحقيق أهداف الجهاز علي أن يحدد مهامها واختصاصاتها .
المادة (74):
يقوم رئيس مجلس ادارة الجهاز بتشكيل اللجان العلمية لوضع أسس ومعايير ودلائل التنسيق الحضاري في المجالات المختلفة مثل :-
- المناطق التراثيـة .
- مراكز المدن .
- مداخل المدن .
- الإعلانات .
- الإضاءة والإنارة الخارجيـة .
ويقوم وزير الثقافة بعرض هذه الأسس والمعايير والدلائل على المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية لإعتمادها ، وتتم مراجعة الأسس والمعايير والدلائل المشار إليها مرة كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة الي دليل معين أو أكثر ، ويقر مجلس إدارة الجهاز هذه الحاجة .



تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة
المادة (75):
يقوم الجهاز بتحديد المناطق ذات القيمة المتميزة طبقاً للأسس والمعايير التي يضعها للحفاظ عليها ، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية .
على أن يراعى في تحديد تلك المناطق أن يتحقق فيها عنصر أو أكثر من العناصر التالية :-
- أن تكون المنطقة ذات طابع عمراني متميز أو تعبير جمالي أو ذات شبكة طرق أو نسيج عمراني يمثل أحد مراحل النمو العمراني أو التطور التاريخي .
- أن تكون بالمنطقة مبان أثرية وفقا للقانون رقم (117) لسنة 1983 بشأن حماية الآثار أو مبان ذات طراز معماري متميز وفقاً للقانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري ، وأن تكون مؤثرة في الطابع العمراني للمنطقة ككل .
- أن تكون مرتبطة بأحداث ثقافية أو تاريخية أو سياسية أو عسكرية ، أو معبرة عن قيم اجتماعية أو اقتصادية أو فنية أو وظيفية ، أو أن تحتوي علي دلالات أو معلومات تاريخية أو علمية ثابتة في أحد المجالات المذكورة .
- أن تكون مرتبطة بحدث هام أو شخصيات أو حركات أثرت بوضوح في تاريخ الدولة.
- أن تكون المنطقة محوراً أو مساراً للحركة يصل إلي مناطق أو مبان أو استعمالات مهمة أو ذات قيمة متميزة .
- أن تمثل منطقة حضارية ذات ثقافة وطبيعة متميزة تخص مجموعة بشرية تاريخية أو حاضرة.
- أن تكون منطقة ذات قيمة طبيعية تتصف بمعالم جمالية أو تشكيلات طبيعية أو جيولوجية متميزة ، أو أن تكون أحد مواقع المحميات الطبيعية وفقاً لقانون المحميات رقم (102) لسنة 1983 ، وقانون البيئة ر قم (4) لسنة 1994.
المادة (76):
ينشئ الجهاز قاعدة بيانات تتضمن حصر المباني وتحديد المناطق ذات القيمة المتميزة ، ويضع أسس ومعايير التنسيق الحضاري اللازمة للتعامل معها ، والتي يتعين الالتزام بها في هذه المباني وتلك المناطق.
وتعتبر أعمال اللجان المشكلة طبقاً للقانون رقم (144) لسنة 2006 وتلك الواردة فى سجلات المجلس الأعلى للآثار مصادر مهمة لقاعدة البيانات.

المادة (77):
يشترط الالتزام بتطبيق أسس ومعايير وأدلة التنسيق الحضاري التى يضعها الجهاز ويعتمدها المجلس الاعلى عند إصدار التراخيص في حالات المباني الحديثة ، والتعديلات الكلية والجزئية فى المباني القائمة ، وإعادة البناء ، وكذلك عند تنفيذ عناصر تشكيل الفراغات العمرانية كالطرق والأرصفة.
المادة (78):
يراعي عند إصدار تراخيص الهدم أو التنكيس أو تنفيذ التعديلات الداخلية فى المباني ذات القيمة المتميزة الالتزام بما يلى:
- إمكانية الحفاظ على الواجهة ذات العناصر المعمارية المتميزة مع هدم باقي المبني كلياً أوجزئياً حسب الحالة ، وذلك للحفاظ على الطرز المعمارية المتميزة للمباني والمناطق.
- إتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المبني المتميز في حالات هدم أو تنكيس أو بناء مبان مجاورة له حتى لا يتأثر المبني المتميز بهذه الأعمال.
المادة (79):
يراعي عند إصدار تراخيص البناء الالتزام بما يلى :-
- استكمال واجهات المبني بما يغطي العناصر الإنشائية والتركيبات المختلفة غير المكتملة والظاهرة للعيان من الشارع .
- مراعاة عدم تنافر لون أو ألوان واجهات المبني مع ألوان الواجهات المحيطة ، بما يحقق الإحساس بالجمال للحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمنطقة .
- إيجاد الحلول المناسبة لمنع تشويه الواجهات الرئيسية للمباني بالتركيبات الصناعية أو أعمال الكهرباء مثل أجهزة التكييف والهوائيات الأرضية والفضائية ، ومواسير الصرف والتغذية .
المادة (80):
تطبق أسس ومعايير وأدلة التنسيق الحضاري إلى يضعها الجهاز عند إصدار التراخيص فى المدن والأحياء والتجمعات العمرانية الجديدة سواء تلك التى تقيمها الدولة أو القطاع الخاص ، ويشمل ذلك الأرصفة ومسارات المشاة ، وغير ذلك مما هو مذكور فى أدلة التنسيق الحضاري .
المادة (81):
عند إصدار تراخيص أعمال المباني والمنشآت بالمناطق ذات القيمة المتميزة يجب عدم تحريك أو نقل العناصر المعمارية أو التماثيل أو المحتويات أو الوحدات الزخرفية ثابتة أو متحركة ، والتي تشكل أجزاء متكاملة .

المادة (82):
للجهاز أن يتفق مع الجهات الحكومية أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات الأهلية أو الأفراد لإعداد مشروعات ودراسات للتنسيق الحضاري معينة ، وذلك كجهة استشارية متخصصة بمقابل مادي ويقوم رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على عقود الاتفاق المشار إليها ، ويحدد اوجه صرف المقابل المادي الذي يتقاضاه الجهاز.
المادة (83):
يضع الجهاز الضوابط والشروط الواجب توافرها فى المكاتب الاستشارية والخبراء المتخصصين فى مجال عمله للقيد فى جداول تعد لذلك ، على أن يجدد القيد كل ثلاث سنوات وفقاً للضوابط التي يضعها الجهاز ، ويشكل الجهاز لجنة لقيد كل من المكاتب الاستشارية والخبراء يصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة وعلى الأخص فى المجالات الآتية :
- تنسيق المواقع
- الترميم الفنى
- الإضاءة والإنارة الخارجية
- تنفيذ الإعلانات
- الصيانة الخارجية للمباني ذات القيمة المتميزة
الاعمال الفنية والاعلانات
المادة (84) :
يجب الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري قبل وضع أى عمل فنى فى فراغ عام ، وذلك لضمان تناسق العمل مع محيطة العمراني وعدم استغلال العمل الفنى فى الدعاية والإعلان . المادة (85):
مع تطبيق أسس ومعايير الإعلانات المتضمنة فى الدليل الخاص بها ، والصادرة عن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، يراعي عند إصدار التراخيص ما يلى :-
- مراعاة الآداب العامة واحترام الأديان ، وألا يتناقض الإعلان فى شكله ومضمونه مع المحيط العمراني له .
- يحظر وضع أي إعلان أو دعاية على الأعمال الفنية العامة لكافة أنواعها.
- عدم تثبيت أي إعلانات أو لافتات بأي شكل أعلي أو على واجهات المباني المسجلة كطراز معماري متميز طبقاً للقانون رقم (144) لسنة 2006 .
- يحظر وضع أى إعلان فى وسط أى ميدان ، لمنع ارتباط اسم الميدان أو عناصره المعمارية والعمرانية بأى منتج تجاري .
- عدم وضع أى إعلانات أو لافتات تعوق رؤية واجهات المباني من الشارع .
- عدم وضع إعلانات أو لافتات على واجهات المباني ذاتها ، وإعادة تنظيمها وتنسيقها على مداخل المباني وبما لا يعوق الحركة .
- عدم بروز واجهات المحلات التجارية عن خط تنظيم واجهة المبني ، ومراعاة التناسق فى الألوان والخامات بين واجهات المحلات المتجاورة ولوحاتها الإعلانية ، وعدم تنافر واجهة المحل التجاري أو لوحته الإعلانية مع واجهة المبني وطرازه المعماري ، وعدم تجاوز واجهة المحل المساحة المخصصة له.
- ضرورة كتابة أى إعلان أو لافته إعلامية وواجهات المحلات وأسماء المكاتب والشركات باللغة العربية أولاً ، ويمكن تكرار الكتابة بأي لغة أخرى وذلك تأكيداً لما نص عليه قانون الإعلانات رقم (66) لسنة 1956 .

احمدالصعيدى

المساهمات : 9
تاريخ التسجيل : 26/04/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى